الثلاثاء، 20 يناير 2015

أحكام المقدرات الفقهية وأقسامها

ما يلي جزء من أطروحتي الماجستير أنشره تيسيرا للباحثين
لقراءة الرسالة كاملة من هنا

أحكام المقدرات الفقهية وأقسامها

المطلب الأول : المقدرات الفقهية باعتبار الحكم الشرعي :

- الحكم الشرعي وأنواعه :
يعرف الحكم الشرعي بأنه " خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء ، أو تخييرا ، أو وضعا "[1].
وهو ينقسم إلى قسمين :
الأول : الحكم التكليفي .
الثاني : الحكم الوضعي .
وأحكام المقدرات الفقهية الشرعية مندرجة تحت هذين القسمين بكافة فروعهما .

القسم الأول : الحكم التكليفي للمقدرات الفقهية :
يقصد بالحكم التكليفي أنه " خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين المقتضي لطلب فعل ، أو طلب كف ، أو تخيير بين الفعل والترك "[2].
وهو ينقسم إلى خمسة أنواع ، لأن خطاب الشارع إما أن يرد بطلب الفعل على سبيل الإلزام فهنا يسمى إيجابا ، أو دون إلزام وهنا يسمى ندبا ، أو أن يرد بطلب الترك على سبيل الإلزام وهنا يسمى تحريما ، أو دون إلزاما وهنا يسمى كراهة ، أو أن يخير بين الفعل والترك وهنا يسمى إباحة[3].

وقد اتضح في بيان معنى المقدرات الفقهية أنها مفهوم عام واسع لا يقتصر على حكم تكليفي معين ، بل تجري فيها الأحكام التكليفية الخمسة بشتى أنواعها ، فمن أمثلة المقدرات الفقهية لكل حكم تكليفي :

- المقدرات الفقهية التي لها حكم الوجوب :
وهذا كوجوب صلاة الظهر أربع ركعات وزكاة الفطر صاعا من طعام وصوم شهر رمضان وترك المقدرات الفقهية التي لها حكم التحريم .

- المقدرات الفقهية التي لها حكم الندب :
وهذا كاستحباب صلاة الوتر ثلاث ركعات والاستغفار وقت السحر وصوم يوم عرفة .

- المقدرات الفقهية التي لها حكم التحريم :
وهذا كحرمة صوم العيدين ونكاح خمس نساء وبيع العرايا فيما يزيد عن خمسة أوسق وترك المقدرات الفقهية التي لها حكم الوجوب .

- المقدرات الفقهية التي لها حكم الكراهة :
وهذا ككراهة غسل أعضاء الوضوء أربع مرات والنفل المطلق وقت الشروق وإفراد شهر رجب بالصوم .

- المقدرات الفقهية التي لها حكم الإباحة :
وهذا كسائر التقديرات التي لم يرد بها نص يطلب فعلها أو تركها أو خير بينهما ، وهذا كإباحة تناول مد من طعام وشراء ثلاثة أقلام والجري مسافة أربعة فراسخ .

القسم الثاني : الحكم الوضعي للمقدرات الفقهية :

الحكم الوضعي هو " جعل الشارع شيئا سببا لشيء آخر أو شرطا له أو مانعا منه " ، فهو من حيث الأصل ثلاثة أقسام : السبب والشرط والمانع ، ويترتب على هذه الثلاثة أحكام أخرى[4]، إلا أن التعلق بين الحكم الوضعي والمقدرات الفقهية ظاهر في الثلاثة السابقة فالمقدرات الفقهية مندرجة تحتها لما تقدم من عموم معناها وهي لا تنحصر بأحد منها ، وفيما يأتي التعريف بكل قسم مع ذكر أمثلة المقدرات الفقهية المندرجة ضمنه بإيجاز :

- السبب :
هو " ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته  "[5]، وهذا كدخول الشهر سبب لوجوب صوم رمضان وسرقة ربع دينار سبب لحد السرقة .

- الشرط :
هو " ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته "[6]، وهذا كحولان الحول وبلوغ المال النصاب المقدر كلاهما شرطان في وجوب الزكاة .

- المانع :
هو " ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته  "[7]، وهذا كبلوغ الماء قلتين مانع من حمله الخبث وكون المسلمين في المعركة نصف عدد الكفار مانع من جواز فرارهم .

- الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي :

كل من الحكم التكليفي والحكم الوضعي خطاب شرعي ، ولكنهم يفترقان في أمور ، من أهمها[8]:
1- اختلاف حقيقتهما ، فالحكم الوضعي خطاب إعلام وإخبار وهو كالعلامة على الحكم ، أما الحكم التكليفي فهو خطاب طلب فعل أو ترك أو تخيير بينهما .
2- الحكم التكليفي يشترط فيه أن يكون بمقدور المكلف ، أما الوضعي فقد يكون بمقدوره أو لا .
3- الحكم التكليفي لا يتعلق إلا بالمكلف فقط ، أما الحكم الوضعي فهو متعلق بالمكلف وغيره.

المطلب الثاني : تبدل المقدرات الفقهية وتناوبها :

سبق أن المقدرات بأنواعها الخمسة : العدد والكيل والوزن والمسافة والزمن ، عبارة عن معايير ومقاييس للأشياء ، لذا فإنه يمكن أن يقاس الشيء بأكثر من مقياس مختلف على حسب طبيعته من الناحية النظرية كما أنه واقع فعلا بين أنواع المقدرات الفقهية ، إذ يمكن قياس أي مقدر بالآخر حتى لو كان بالزمن بشرط أن يضاف له عامل الحركة كالساعة الرملية فإنها تعتبر قياسا للزمن بواسطة الكيل ونحو ذلك .
والشائع من تلك التبدلات أن العدد والكيل والوزن بصفة عامة يمكن تناوبهم عن بعضهم ، وأن المسافة والوقت يمكن تناوبهما عن بعضهما كذلك ، أما من الناحية الفقهية فلا بد من التفصيل في المسألة .

أولا : تناوب المقدرات عن بعضها من حيث العموم :

1- تقدير المسافة بالوقت ، والوقت بالمسافة :
مما شاع بين الناس وعرف قديما وحديثا أنهم يقدرون المسافة بالوقت والوقت بالمسافة أيضا ، وكلا الأمرين له مستند يقره ، من ذلك :

- قوله صلى الله عليه وسلم : " أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ، إن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه ، مسيرة سبعمائة عام "[9].
ففي هذا الحديث قدر النبي صلى الله عليه سلم مسافة ما بين شحمة أذن الملك إلى عاتقه بمسيرة سبعمائة عام وهو تقدير زمني .

- تقدير عمر بن الخطاب رضي الله عنه لوقت صلاة العصر : " والعصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس "[10].
فهنا قدر عمر بن الخطاب وقت صلاة العصر بمسافة فرسخين أو ثلاثة فراسخ ركوبا وهو تقدير بالمسافة .

فتشير الأمثلة السابقة إلى إقرار مبدأ تقدير المسافة بالوقت والوقت بالمسافة ، على أنه في حال تقدير الزمني والمسافي بالآخر منهما فإنه لا بد من ذكر تحرك معلوم الوصف لأن الوقت لا يعلم إلا بالحركة .

2- تقدير العدد أو الكيل أو الوزن بآخر منها :
إن تناوب أحد أنواع المقدرات من العدد أو الكيل أو الوزن عن الآخر أمر جائز نظريا وواقع عمليا ، وانتقال تقدير الأشياء من أحد الأنواع السابقة إلى الآخر هو أمر تحدده حاجة الناس وعرفهم ، وأيضا قيمة الشيء نفسه لها دور في تحديد المقدار الذي يناسبه ويليق به وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان .

- تناوب الكيل والوزن عن بعضهما :
الخطأ الذي يحصل في هذه القضية يظهر في مسألة تناوب الكيل والوزن عن بعضهما وهذا كتقدير الكيل بوزن صنف معين متماثل ومن ثم ادعاء أن كل وزن وافق وزن ذلك الصنف المعين فهو نفس حجم الكيل الذي وزن أولا ، بل إن مثل هذه الطريقة في الانتقال من الكيل إلى وزن معين هي مما ساهمت في البعد عن دقة تحديد مقدار المكاييل الشرعية وأخرجتها من نطاق التحديد إلى نطاق التقريب .
الكيل لا يصلح كمعيار للوزن كما أن الوزن لا يصلح معيارا للكيل فحجم كيلو الحديد مثلا يقل كثيرا عن حجم كيلو القطن ، إلا أن هناك نوعا واحدا من السوائل وهو الماء فإنه يتماثل حجمه مع وزنه وفق درجة حرارة معينة ، أما ما سوى ذلك فغير منضبط فالسوائل تختلف فيما بينها بل إن حتى النوع الواحد من الشعير مثلا أو القمح أو العدس أو الرز يختلف حجما ووزنا باختلاف القطر والأرض[11].
وإن كان المتقدمون معذورين للجوءهم إلى هذه الطريقة بسبب كونها الأيسر حينها ، فلا مبرر لاستمراريتها في العصر الحديث حيث يكاد يكون من المستحيل أن يخلو بلد من وعاء مقدر الحجم نظرا لتطور الصناعة .

ثانيا : تناوب المقدرات في المجال الفقهي :

بالنسبة لتناول موضوع التناوب بين أنواع المقادير من الناحية الفقهية فلا بد من التفرقة بين مجالي العبادات والمعاملات :

- تناوب المقدرات الفقهية في مجال العبادات :

في مسألة تناوب المقدرات الفقهية وتبدلها في مجال العبادات ينبغي الانتباه إلى أن الأصل فيها أنها غير قابلة للتبدل أو التناوب وإلا لأدى ذلك إلى مجال للتلاعب وإبطال الأحكام الشرعية ولكونها من حيث الأصل غير معقولة المعنى ولأن الأصل فيها أيضا الحظر والمنع حتى يقوم الدليل على الحل والإباحة كما سيأتي ، إلا أنه قد يكون هناك مجال للتناوب والتبدل بين أنواع المقدرات في العبادات المالية فقط دون باقي مجالات العبادة على خلاف في هذه المسألة وبيانه فيما يلي بشكل إجمالي :

- صورة المسألة :

هي أن يقدر الشارع إخراج مال بمقدار معين سواء كان زكاة أو كفارة ونحو ذلك ، ثم يتم تقدير هذا المقدار الذي عينه الشارع بتقدير آخر مغاير له نفس قيمة المقدار الشرعي أو ينتقل إلى القيمة مباشرة بدلا من إخراج المقدار الشرعي ، وهذا كتقدير زكاة الفطر التي قدرها الشارع بأنها صاع  بما يعادل 3 كيلو تقريبا ، أو تقدير مبلغ نقدي بدلا منه .
ولا يدخل ضمن الخلاف في هذه المسألة تقدير المقادير القديمة بما يقابلها من المقادير المعاصرة التي هي من نفس النوع ، إذ هي من باب ذكر الكمية المقابلة لها في العرف المعاصر ولا مشاحة في الاصطلاح ، كما أن اتفاقهم ظاهر في إجزاء المقدار الشرعي المنصوص عليه وإنما الخلاف هو في العدول عنه إلى ما يعادله من حيث القيمة .

يمكن إيجاز خلاف الفقهاء على قولين وذلك من خلال تناول خلافهم في مسألة إجزاء إخراج القيمة بدلا من المقدرات الشرعية المنصوص عليها في الزكاة والكفارات[12]:

القول الأول : أنه لا يجوز العدول عن المقدار الشرعي إلى قيمته ، وهو قول جمهور المذاهب الأربعة[13].
القول الثاني : أنه يجوز العدول عن المقدار الشرعي إلى قيمته ، وهو قول الحنفية والمالكية في غير المشهور من مذهبهم ورواية عند الحنابلة[14].

القول الثالث : أنه لا يجوز العدول عن المقدار الشرعي إلى قيمته إلا عند تحقق الحاجة والمصلحة ، وهو رواية عند الحنابلة اختارها ابن تيمية[15].

أدلة القول الأول :
استدل أصحاب القول الأول بأدلة من القرآن والسنة والمعقول :

فمن القرآن الكريم :
- قوله تعالى : (ﯕ  ﯖ )[16].
وجه الاستدلال :
أن الأمر بإيتاء الزكاة مجمل يحتاج لبيان ، وبيانه صلى الله عليه وسلم لإخراج الزكاة كان مبينا لأمر القرآن ، و بيانه صلى الله عليه و سلم إذا خرج منه مخرج الامتثال والتفسير لأمر كان حكمه حكم الأمر ، والأمر للوجوب ، وقد بين صلى الله عليه وسلم أن في كل أربعين شاة شاة واحدة ، وفي مئتي درهم خمس دراهم وكذا سائر المقادير ، فلا يعدل عن ما قرره عليه الصلاة والسلام إلى غيره والأصل هو عدم معقولية المعنى من العبادة وأنها إذا تم أداءها على غير الصفة التي أمر الشارع بها فهي فاسدة[17].
- اعترض عليه من وجهين :
الوجه الأول : أن بيان الرسول الله صلى الله عليه وسلم لما ورد من أصناف الزكاة إنما هو للتيسير على أرباب الأموال الزكوية ولبيان قدر المالية لا لتقييد الواجب بعين ما ذكره صلى الله عليه وسلم ، فإن أرباب المواشي مثلا تعز فيهم النقود ، والأداء مما عندهم أيسر عليهم[18]، ومثل هذا يقال في غير أصحاب الماشية أيضا .
- نوقش الوجه الأول من الاعتراض :
على فرض التسليم بأنها حق للمحتاجين فلا يسلم أن مراد الشارع هو التيسير على أرباب الأموال بل إن الشارع إنما علق الحق بالعين المقدرة دون القيمة قصدا منه لتشريك الفقراء مع الأغنياء في أعيان الأموال[19].

الوجه الثاني : أيضا فإن الأصل هو عدم معقولية المعنى في العبادات فلو أمر الله مثلا بإتلاف جزء من مال الزكاة للزم ذلك دون بحث عن علته ، ولكن لما أمر الله تعالى بصرف مال الزكاة إلى المحتاجين صار وجوب الصرف إليهم معقول المعنى وهو الكفاية التي تحصل بمطلق المال ، وأداء القيمة هو أداء مال مطلق مقدر بقيمة المنصوص عليه بنية الزكاة[20].

ومن السنة النبوية :
1- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر ... " الحديث[21].
وجه الاستدلال :
قد نص في الحديث على أن المفروض هو صاع من شعير أو صاع من تمر ، فإذا عدل عن ذلك فقد عدل عن المفروض[22].
اعترض عليه :
أن مثل هذا الاستدلال يمنع أيضا من إلحاق كافة ما لم ينص عليه النبي صلى الله عليه وسلم كالبر والأقط والدقيق والسويق ونحوها  ، فإما أن يلتزم بما ذكره النص دون أي عدول عنه كما هو رأي البعض ، وإما النظر إلى المعنى من الزكاة واعتباره وتجويز كل ما يحصل مقصود الشارع مما فيه نفع الفقراء وسد خلتهم ، وما سوى ذلك فهو تحكم مرفوض[23].

2-ما ورد في كتاب الصدقة " ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء "[24].
واستدل بالأثر السابق من وجهين :
الوجه الأول : تسميته صلى الله عليه وسلم لأنواع الإبل وبدلها عند فقدها دليل على أنه أرادها بعينها دون قيمتها[25].
اعترض عليه :
انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى بدل ما سماه في أكثر من موضع دليل على أنه ليس المقصود خصوص عين السن المعين وإلا لسقط عن المزكي إن تعذر ، أو أوجب عليه أن يشتري ما سماه صلى الله عليه وسلم فيدفعه ، إذن فالحديث نص في جواز القيمة وما القيمة إلا إقامة شيء مكان شيء[26].
الوجه الثاني : أنه صلى الله عليه وسلم لو أراد قيمة ما سماه من الإبل دون عينها لكانت القيمة المطلوبة هي قيمة بنت مخاض لا قيمة ابن لبون ، ولعدل إلى قيمة بنت مخاض مباشرة[27].
اعترض عليه :
بعدم تسليم أن هناك فرقا بين قيمة بنت مخاض وقيمة ابن لبون ، بل وارد أنهما متساويان في القيمة ، وفضيلة الأنوثة تجبر بفضل السن في ابن لبون[28].

ومن المعقول والقياس :
1- أن الزكاة والكفارات حق في مال يخرج على وجه الطهرة فلم يجز إخراج قيمته كالعتق في الكفارة ، فهو أمر تعبدي حق لله تعالى وقد علقه على ما نص عليه فلا يجوز نقل ذلك إلى غيره[29].
اعترض عليه :
قد يسلم هذا الدليل للجمهور إلا أنه يتناقض مع إثباتهم استحقاق الزكاة فيما ليس فيه نص مما يعني أنهم في الواقع يرون أن مال الزكاة معقول المعنى بين العلة ، ثم إن اقتران ما يخرج من زكاة وكفارات بمحتاجيها وما يسد النقص عندهم دلالة على معنى مدرك[30].

2- أن الزكاة تشتمل على مقدر مأخوذ وهو الزكاة ، ومقدر متروك وهو النصاب ، فلما ثبت أن القدر المتروك لا يقوم مقامه ما كان في معناه ، وهو أن يكون معه أربعة من الإبل ثنايا تساوي خمسا من الإبل دون الثنايا في القيمة ، وجب أن يكون المقدار المأخوذ لا يقوم مقامه ما كان في معناه[31].

أدلة القول الثاني :
استدل أصحاب القول الثاني بأدلة من القرآن والسنة وأقوال الصحابة :

فمن القرآن الكريم :
- قوله تعالى : ( ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ   )[32].
وجه الاستدلال :
في الآية تنصيص على أن المأخوذ في الزكاة مال ، والقيمة مال والآية باقية على إطلاقها[33].

ومن السنة النبوية :
1- ما ورد في كتاب الصدقة : " في خمس من الإبل شاة "[34].
وجه الاستدلال :
أن كلمة " في " حقيقة للظرف ، وعين الشاة لا توجد في الإبل فعرف أن المراد قدرها من المال[35].

2- قوله صلى الله عليه وسلم : " أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم "[36].
وجه الاستدلال :
أن الإغناء يحصل بأداء القيمة كما يحصل بأداء الشاة ونحوها ، وربما يكون سد الخلة بأداء القيمة أظهر وأنفع للمحتاج[37]، والحديث السابق هو في زكاة الفطر .

ومن آثار الصحابة :

1- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : " في زكاة الفطر على كل حر وعبد ذكر أو أنثى صغير أو كبير فقير أو غني صاع من تمر أو نصف صاع من قمح "[38].
2- عن عائشة رضي الله عنها قالت : " إني أحب إذا وسع الله على الناس أن يتموا صاعا من قمح عن كل إنسان "[39].

 وجه الاستدلال من الآثار السابقة :
أن العدول عن الصاع إلى نصفه في البر صريح في اعتبار القيمة - ولذلك نقصت كميته عن التمر والشعير وذلك لعلو قيمته - من قبل الصحابة حيث أنه لا يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه و سلم نص في مقدار زكاة البر وإنما هو موقوف على الصحابة ، وقد تصرف الصحابة في القدر الواجب في زكاة الفطر على سبيل الاجتهاد منهم  ، وهذا دليل على أنهم فهموا من النبي صلى الله عليه وسلم اعتبار القيمة ومراعاة المصلحة ، وقد روي اعتبار مقدار البر بنصف الصاع عن غير واحد من الصحابة حتى أنه قد ادعي الإجماع على ذلك[40].

ومن المعقول والقياس :
- أن المقصد في إطعام الفقير وكسوته حصول النفع للمساكين بهذا القدر من المال ، وهذا يحصل لهم من النفع بالقيمة مثل حصوله بالطعام والكسوة ، ولما صح إعطاء القيمة في الزكوات من جهة الآثار والنظر وجب مثله في الكفارة ، فلم يفرق بينهما أحد[41].

أدلة القول الثالث :
استدل أصحاب القول الثالث بأدلة من القياس  والمصلحة والمعقول :

فمن القياس:
قياسا على من باع ثمر بستانه أو زرعه بدراهم ، فهنا إخراج عشر الدراهم يجزئه ، وأن من وجبت عليه شاة في خمس من الإبل وليس عنده من يبيعه شاة فإخراج القيمة هنا كاف ولا يكلف السفر إلى مدينة أخرى ليشتري شاة[42].

ومن المصلحة و المعقول:
- أن الزكاة مبناها على المواساة وهذا معتبر في قدر المال وجنسه ، وأن مصلحة وجوب العين قد يعارضها أحيانا المصلحة الراجحة في إخراج القيمة ، وقد توجد في إخراج العين المشقة المنفية شرعا .
وقيد جواز العدول إلى القيمة بالحاجة والمصلحة لأنه متى جوز إخراج القيمة مطلقا فقد يعدل المالك إلى أنواع رديئة ، وقد يقع في التقويم ضرر على المستحق[43].


الترجيح :
يظهر بعد النظر في الخلاف السابق أن القول بجواز العدول عن المقدار الشرعي المنصوص عليه إلى قيمته عند الحاجة وتحقق المصلحة هو الراجح في المسألة ، حيث أنه أوسط الأقوال وبه تحصل مراعاة أدلة الطرفين ، كما أن بالأخذ بالقول الثالث تقييدا حسنا لإطلاق القول الثاني القائل بجواز العدول إلى القيمة مطلقا ، وإطلاق حسن منضبط لتقييد القول الأول القائل بعدم جواز العدول إلى القيمة .
وعلى هذا فإن المقدرات المالية في مجال العبادات يجوز التناوب فيها باعتبار جواز العدول عنها إلى القيمة وأن علة تقديرها مدركة ، والله تعالى أعلى وأعلم .

- تناوب المقدرات الفقهية في مجال المعاملات :
أما عن تناوب المقدرات في مجال المعاملات فلا يوجد مانع من ذلك ، إلا أن الإشكال الذي قد يقع في هذه المسألة هو في بعض حالات التقدير وخاصة ما ثبت تقديره بنوع معين بالنص ، وسبب الإشكال هو عدم التفرقة بين قضيتين في مجال المعاملات :

الأولى : وهي بيع ما نص الشارع على تقديره بنوع معين من أنواع المقدرات مقدرا بنوع مغاير لما نص عليه الشارع مقابل نقد أو صنف مغاير للمبيع في جنسه ، وهذا مثل بيع ما ثبت كيله بالنص كالتمر مثلا بالوزن مقابل الدراهم و نحو ذلك من الصور، فهذا مما لا خلاف فيه - من حيث العموم - في جواز تغير نوع تقديره ، وقد حكي فيه الإجماع[44].

الثانية : وهي بيع ما نص الشارع على تقديره بنوع معين من أنواع المقدرات بمثله بتقدير مخالف لما نص عليه الشرع ، و هذا كبيع الشعير الذي ثبت أنه مكيل بالنص بمثله وزنا ، فهذه الصورة هي محل خلاف بين الفقهاء مع اتفاق الكل على شرط المماثلة فلا خلاف بين أهل العلم في وجوبها في بيع الأموال التي يحرم التفاضل فيها[45]، فالخلاف هو في تغيير نوعية تقدير المثليات ، وبيانه فيما يلي حيث اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين :

القول الأول : أن ما نص الشارع عليه بتقدير معين أو عرف حال تقديره في زمن النبي صلى الله عليه و سلم فإنه لا يتغير و لو طرأ عليه حادث ، وأما ما لم يعرف حاله فيرجع في أمر تقديره إلى العرف وغالب تعاملات الناس ، و هو قول جمهور المذاهب الأربعة من حيث الجملة[46] .
القول الثاني : أن العرف هو المرجع لمعرفة تقدير المثليات سواء نص الشارع على تقدير معين لها أم لا ، و هو قول أبي يوسف من الحنفية[47].

دليل القول الأول :
قوله صلى الله عليه و سلم : " المكيال مكيال أهل المدينة و الوزن وزن أهل مكة "[48].
وجه الاستدلال : ليس هذا القول إخبارا منه صلى الله عليه و سلم بانفراد المدينة بالمكيال ومكة بالميزان ، لأن مكيال غير المدينة وميزان غير مكة يجوز التبايع به واعتبار التماثل فيه ، فعلم أن مراده عادة أهل المدينة فيما يكيلونه وعادة أهل مكة فيما يزنونه ، فكلامه صلى الله عليه وسلم يحمل على بيان الأحكام ، فما كان مكيلا بالحجاز في زمنه صلى الله عليه وسلم ينصرف التحريم في تفاضل الكيل إليه فلا يجوز أن يتغير بعد ذلك وهكذا الموزون أيضا[49].

دليل القول الثاني :
أن النص جاء على اعتبار الكيل أو الوزن في المثليات في ذلك الوقت لأن العادة والعرف كانا على ذلك ، فليس في تغيير تقدير ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم أي معارضة للنص على كيلية المكيلات الأربعة ووزنية الذهب والفضة ، لأنه كان مبنيا على ما كان في زمنه من كون العرف كذلك ، فلو كان العرف حينها بخلاف ذلك لورد النص موافقا للعرف وقتها ، ولو تغير العرف في حياته صلى الله عليه وسلم لنص على تغير الحكم[50].

الترجيح :
هذه المسألة مبنية على مسألة النص المبني على العادة والعرف ، فإنه في حالة تغير العادة والعرف يتغير الحكم تبعا لهما أيضا بل قد حكي الإجماع على ذلك[51]، والذي يظهر هو تقوية قول أبي يوسف وأن العرف هو المرجع مطلقا في مسألة تحديد نوع تقدير المثليات ، إذ الظاهر أن الشارع إنما نص على نوع تقدير المثليات اعتبارا بعرف وعادة الناس وقتها ، فظاهر النص أنه مبني على العادة وفي حال تغير العادة والعدول عن حكم النص فإن هذا ليس فيه عدولا عن النص بل اتباعا له لأنه يظهر من النص أنه كان مراعيا للعرف والعادة وخاصة أن المسألة هي من باب المعاملات ، والله أعلى وأعلم .

المطلب الثالث : مسؤولية تقدير المقدرات وضبطها :

المقدرات متفاوتة في الحاجة إلى الضبط ، منها ما يحتاج في ضبطها إلى آلة وجهد ومنها ما لا يحتاج إلى ذلك ، وتختلف الحاجة بحسب اختلاف الزمان والمكان ، فالمقدرات الزمنية هي يسيرة الضبط إن قدرت بالعلامات الفلكية ولكنها عسيرة الضبط إن عسرت معرفة هذه العلامات الفلكية ، وفي العصر الحديث فإنه يمكن ضبط المقدرات الزمنية بيسر لتفوق الآلات وتقدم العلم ، أما المقدرات العددية فيسر ضبطها ظاهر قديما وحديثا ، وتبقى الإشكالية في المقدرات بالوزن والكيل والمسافة فهي معتمدة في ضبطها بشكل أساسي على الآلات ووسائل القياس ، والانحراف أو الخطأ في الآلة أو وسيلة القياس يؤدي إلى الخلل في المقدار أيضا ، فكان لا بد من تحديد مرجع يكون هو المسؤول عن ضبط المقدرات .

وأهم جهتين تقع على عاقتهما مسؤولية تقدير المقدرات وضبطها هما أهل العلم وولاة الأمر ولكل منهما مسؤولياته التي يقوم بها ، بيان ما سبق :

- مسؤولية أهل العلم :
إن بيان المقدرات الفقهية وأحكامها وخاصة تلك المتعلقة بمجال العبادات هو أمر يتكفل به أهل العلم من المسلمين من مختلف التخصصات ، فالناس بحاجة إلى ضبط المقدرات لتأدية العبادات كما أمر بها الدين الحنيف ، ولا يقصد بأهل العلم هنا العلم الشرعي فقط ، بل وغيره من العلوم التي يتحقق بها ضبط المقدرات كالفيزياء والآثار والتاريخ ونحوها .
وسبق الحديث أن الكيل والوزن والمسافة من أنواع المقدرات التي لا تستقيم ولا تنضبط إلا بآلة ، وقد تغير الزمان وتغيرت آلات الضبط ، فصار لزاما على أهل العلم من المسلمين بيان المقدرات الفقهية وخاصة تلك المتعلقة بالعبادات بما يعادلها من المقدرات المعاصرة ، ومعرفة ما يعادل الوحدات القياسية القديمة من الوحدات القياسية المعاصرة ، حتى يتأتى للناس إتمام عباداتهم دون حرج أو ضيق ، وهذا كمقادير الزكاة وكتقدير مسافة السفر عند من يقول باشتراطها ونحو ذلك .

- مسؤولية ولاة الأمر :
ضبط أمور المقدرات في مجال المعاملات هو من واجبات ومسؤوليات ولاة الأمر ، لأنه بها تقوم حياة الناس وتستقيم معيشتهم ، ولم يغفل الفقهاء الحديث عن هذا الأمر ، فقد ذكروا أن ذلك من مسؤوليات ولي الأمر ، وأنه يجب أن يراعي ضبطها واستقامتها بين الناس ، فإن ارتاب في المكاييل أو الموازين أو الصنجات فله معايرتها واختبارها ، بل ولو كان ضبط الآلات المستخدمة في قياس المقدرات تحت سلطته وإشرافه لكان ذلك هو الأحوط والأسلم حتى لا يقع الغش و النزاع في هذا الأمر ، كما أن له تأديب وزجر المتلاعبين بهذه المقدرات[52] ، ولا يستهان بهذا الأمر لأهميته الشديدة التي ذكرت في المقدمة .

المطلب الرابع : أقسام المقدرات الفقهية من حيث حكم الزيادة عليها أو النقصان منها :

تنقسم المقدرات الفقهية من حيث حكم الزيادة عليها أو النقصان منها إلى ستة أقسام[53]:

الأول : قسم لا تجوز الزيادة عليه ولا النقصان منه :
 وهذا كالصلوات الخمس من حيث أنها الفريضة التي أمر بها الله عز وجل وأيضا عدد ركعاتها[54] ، والحدود[55] ، وفروض المواريث[56].

الثاني : قسم تجوز الزيادة عليه ولا يجوز النقصان منه :
وهذا كنصب الزكوات[57] والشهادة والسرقة والخمسة رضعات والثلاث في الاستنجاء والتسبيع في الولوغ[58].

الثالث : قسم لا تجوز الزيادة عليه ويجوز النقصان منه :
كخيار الشرط وإمهال المرتد بثلاثة أيام[59] وكالثلث في الوصية[60] .

الرابع : قسم تجوز الزيادة عليه والنقصان منه :
وهذا كالثلاث في الطهارة[61]، وعدد ركعات صلاة الوتر[62].

الخامس : قسم لا تجوز الزيادة عليه ويشترط النقصان منه :
من ذلك بيع العرايا بما دون خمسة أوسق ، والهدنة بما دون السنة ، والحكومة بما دون الدية ، والتعزير بما دون الحد حتى لو عزر بالنفي لم يبلغ سنة ، وخاتم الفضة بما دون المثقال[63].

السادس : قسم تشترط الزيادة عليه ولا يجوز النقصان منه :
وهذا كمد المتصل فوق الحركتين[64].

المطلب الخامس : أقسام المقدرات الفقهية من حيث أنها تحديد أو تقريب :

قسم النووي في كتابه الأصول والضوابط المقدرات من حيث أنها تحديد أو تقريب إلى ثلاثة أقسام[65]:
القسم الأول : أنها تحديد قطعا :
كالاستنجاء بثلاثة أحجار وأوقات الصلاة ونصب الزكاة في الأموال الزكوية والكفارات و الديات وتحديد الجلد بمئة جلدة للزاني و بثمانين للقاذف و بأربعين للشارب .

القسم الثاني : أنها تقريب قطعا :
كسن الرقيق المسلم فيه ، و يمكن أن يلحق به سن بعض البهائم المسلم فيها .

القسم الثالث : ما فيها الخلاف حول كونها تحديدا أو تقريبا :
مثاله : تقدير سن الحيض بتسع سنين ، ومسافة القصر بثمانية وأربعين ميلا ، وتقدير القلتين بخمسمائة رطل .






[1]  التمهيد في تخريج الفروع على الأصول لعبد الرحيم الأسنوي ص 48 ، المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد لعلي بن اللحام ص 57 .
[2] المحصول في علم الأصول لمحمد الرازي (1/107)  وانظر : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب لعبد الوهاب بن السبكي (1/482) ، المختصر في أصول الفقه لعلي البعلي ص 57 ، إرشاد الفحول لعلي الشوكاني ص 23 .
[3] المصدر السابق .
[4] انظر : الفروق لأحمد القرافي (1/292) ، الموافقات لإبراهيم الشاطبي (1/187) ، أصول الفقه الإسلامي لزكي الدين شعبان ص 276 ، المهذب في علم أصول الفقه المقارن لعبد الكريم النملة (1/ 381) .
[5] انظر : الإبهاج في شرح المنهاج لعلي السبكي (1/205) ، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب لعبد الوهاب بن السبكي (3/294) ، الفروق لأحمد القرافي (1/105) ، الموافقات في أصول الفقه لإبراهيم الشاطبي (1/265) ، البحر المحيط  لمحمد الزركشي (2/466) ، التحبير شرح التحرير لعلي المرداوي (3/1067) .
[6] المصدر السابق .
[7] المصدر السابق .
[8] ما ذكر إيجاز واختصار وللاستزادة انظر : الفروق لأحمد القرافي (1/292) ، الموافقات لإبراهيم الشاطبي (1/187) ، المهذب في علم أصول الفقه المقارن لعبد الكريم النملة (1/ 381) ، أصول الفقه الإسلامي لزكي الدين شعبان ص 280 .
[9] رواه أبو داود في سننه (2/645) كتاب السنة ، باب الجهمية و المعتزلة ، حديث رقم : 4727 ، و رواه الطبراني في المعجم الأوسط (2/199) حديث رقم : 1709 ، وقال عنه ابن حجر العسقلاني في الفتح (8/665) : " وإسناده على شرط الصحيح " .
[10] رواه مالك في الموطأ (1/6) كتاب وقوت الصلاة ، باب مواقيت الصلاة ، حديث رقم : 6 ، و رواه النسائي في السنن الكبرى (1/445) جماع أبواب المواقيت ، باب كراهية تأخير العصر ، حديث رقم : 1935 ، وهو مرسل ، انظر : مختصر خلافيات البيهقي لأحمد اللخمي (1/460) .
[11] المقادير الشرعية والأحكام المتعلقة بها لمحمد نجم الدين الكردي ص 24 .
[12] تناول الخلاف هو بشكل عام إجمالي وإلا ففي بعض الفروع خلاف .
[13] الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر القرطبي ص 112 ، بلغة السالك لأقرب المسالك لأحمد الصاوي (1/433) ، الحاوي الكبير لعلي الماوردي (3/179) ، المهذب في فقه الإمام الشافعي لأبي إسحاق الشيرازي (2/117) ، المغني لابن قدامة المقدسي (2/357) ،. شرح الزركشي على مختصر الخرقي لمحمد الزركشي (3/323) .
[14] المبسوط لمحمد السرخسي (2/156) ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين الكاساني (2/25) ، بلغة السالك لأقرب المسالك لأحمد الصاوي (1/433) ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لمحمد بن عرفة (1/501) ، شرح الزركشي على مختصر الخرقي لمحمد بن عبد الله (3/323) ، الفروع وتصحيح الفروع لمحمد بن مفلح (2/428) .
[15] الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لعلي المرداوي (3/65) ، كتب و رسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية لأحمد بن عبدالحليم (25/46) .
[16] البقرة : 110 .
[17] انظر : المغني لابن قدامة المقدسي (2/357) ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد القرطبي (1/196) .
[18] المبسوط لمحمد السرخسي (2/156) ، شرح فتح القدير لمحمد السيواسي (2/193) .
[19] بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد القرطبي (1/196) .
[20] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين الكاساني (2/26) .
[21] رواه البخاري في صحيحه (2/547) كتاب الزكاة ، باب فرض صدقة الفطر ، رقم : 1432 ، ورواه مسلم في صحيحه (2/677) رقم : 984 .
[22] المغني لابن قدامة المقدسي (2/357) .
[23] تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال لأحمد الغماري . ص 117 .
[24] رواه البخاري في صحيحه (2/525) كتاب الزكاة ، باب العروض في الصدقة ، رقم : 1380 ، ورواه أحمد في مسنده (1/11) رقم : 72 .
[25] الحاوي الكبير لعلي الماوردي (3/180) ، المغني لابن قدامة المقدسي (2/357) .
[26] شرح فتح القدير لمحمد السيواسي (2/193) ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لعثمان الزيلعي (1/271) .
[27] الحاوي الكبير لعلي الماوردي (3/180) ، المغني لابن قدامة المقدسي (2/357) .
[28] انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود لمحمد شمس الحق العظيم آبادي (4/304) .
[29] الحاوي الكبير لعلي الماوردي (3/180) ، المجموع شرح المهذب ليحيى النووي (5/383) .
[30] تحقيق الآمل في إخراج زكاة الفطر بالمال لأحمد الغماري ص 116 .
[31] الحاوي الكبير لعلي الماوردي (3/180) .
[32] التوبة : 103 .
[33] المبسوط لمحمد السرخسي (2/156) ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لعثمان الزيلعي (1/271) .
[34] رواه الترمذي في السنن (3/17) كتاب الزكاة ، باب زكاة الإبل والغنم ، رقم : 621 ، ورواه أحمد في مسنده (2/14) رقم : 4632 ، وصححه ابن الملقن في البدر المنير (5/441) .
[35] المبسوط لمحمد السرخسي (2/157) ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين الكاساني (2/26) .
[36] رواه البيهقي في السنن الكبرى (4/175) كتاب الزكاة ، باب وقت إخراج الزكاة ، رقم : 7990 ، و رواه ابن زنجويه في كتابه الأموال (5/148) وضعفه ابن حجر في بلوغ المرام (1/180) رقم : 628 .
[37] المبسوط لمحمد السرخسي (2/157) .
[38] رواه أحمد في مسنده (2/277) رقم : 7710 ، وعبد الرزاق في مصنفه (3/311) كتاب صلاة العيدين ، باب زكاة الفطر ، رقم : 5761 ، وصحح إسناده الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (8/148) رقم : 3666 .
[39] رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (2/397)  ، رقم : 10357 ، قال الباحث : إسناده صحيح فقد رواه ابن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد - وهو كوفي ثقة ، انظر : تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني (7/39) - عن منصور بن المعتمر - وهو كوفي ثقة ، انظر : المصدر السابق (32/314) - عن إبراهيم بن يزيد النخعي - وهو كوفي ثقة ، انظر : المصدر السابق (3/169) - عن الأسود بن يزيد - وهو كوفي ثقة ، انظر : المصدر السابق (3/335) - عن عائشة رضي الله عنها .
[40] انظر : عمدة القاري شرح صحيح البخاري لمحمد العيني (9/117) ، تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال لأحمد الغماري ص 63،84 .
[41] أحكام القرآن لأحمد الجصاص (4/119) .
[42] كتب و رسائل وفتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية (25/83) .
[43] كتب و رسائل وفتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية (25/64،83) .
[44] حاشية رد المحتار على الدر المختار لمحمد أمين بن عابدين (5/178) .
[45] المغني لابن قدامة المقدسي (4/32) .
[46] هذا من حيث الإجمال و إلا ففي بعض التفاصيل خلاف يسير كمن يقول يلحق بالأشبه من المنصوص عليه ، انظر : المبسوط لمحمد السرخسي (12/142) ، الهداية شرح بداية المبتدي لعلي المرغياني (3/62) ، التاج والإكليل لمختصر خليل لمحمد المواق (4/360) ، منح الجليل على شرح مختصر سيد خليل لمحمد عليش (5/24) ، الحاوي الكبير لعلي الماوردي (5/107) ، الشرح الكبير لعبد الكريم الرافعي (8/168) المغني لابن قدامة المقدسي (4/34) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد لعلي المرداوي (5/39) .
[47] المبسوط لمحمد السرخسي (12/142) ، الهداية شرح البداية لعلي المرغياني (3/62) .
[48] رواه النسائي في السنن الصغرى (5/54) كتاب الزكاة ، باب كم الصاع ، حديث رقم : (2520) ، و أبو داود في سننه (3/246) كتاب البيوع ، باب في قول النبي صلى الله عليه و سلم المكيال مكيال المدينة ، حديث رقم (3340) وقد تقدم ذكر حكمه .
[49] الحاوي الكبير لعلي الماوردي (5/107) ، المغني لابن قدامة المقدسي (4/34) .
[50] حاشية رد المحتار على الدر المختار لمحمد أمين بن عابدين (5/176) ، أصول الفقه الإسلامي لزكي الدين شعبان ص 238 .
[51] الفروق لأحمد القرافي (1/84) ، انظر : أصول الفقه الإسلامي لزكي الدين شعبان ص 238 .
[52] الأحكام السلطانية والولايات الدينية لعلي الماوردي ص 285 .
[53] انظر ما يتعلق بهذه الجزئية : المنثور في القواعد لمحمد الزركشي (3/195) ، طبقات المفسرين لعبد الرحمن السيوطي ص 393 .
[54] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين الكاساني (1/91) .
[55] مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى لمصطفى السيوطي (6/158) .
[56] الأشباه والنظائر لعبد الرحمن السيوطي ص 393 .
[57] كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي لعبد العزيز البخاري (1/145) .
[58] الأشباه والنظائر لعبد الرحمن السيوطي ص 393 .
[59] المصدر السابق .
[60] الأم لمحمد الشافعي (4/119) .
[61] الأشباه و النظائر لعبد الرحمن السيوطي ص 393 .
[62] الأم لمحمد الشافعي (1/140) .
[63] الأشباه و النظائر لعبد الرحمن السيوطي ص 394 ، بتصرف و اختصار .
[64] سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها لمحمد الألباني (5/236) رقم : 2237.
[65] الأصول والضوابط ليحيى النووي (1/33) بتصرف واختصار وهي مبينة على الفقه الشافعي ، وانظر: المنثور في القواعد لمحمد الزركشي (3/194) .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق