الخميس، 26 يوليو 2012

مقدار الصاع ومعادلته باللتر ، ومقدار زكاة الفطر وزكاة الزروع والثمار

ما يلي جزء من أطروحتي الماجستير أنشره تيسيرا للباحثين
لقراءة الرسالة كاملة من هنا



لمن أراد الإيجاز :

يمكن لمن أراد إخراج زكاة الفطر حبوبا ( رز - قمح - عدس - حمص - فول ... إلخ )

أن يخرج ما مقداره 2,5 لتران ونصف ، أو 2,75 إن أحب الزيادة والاحتياط ( يعني 3 لتر إلا ربع ) والمقدار الأول كافي إن شاء الله وأبرأ للذمة .

ويمكن معرفة هذا المقدار من خلال أكواب المقادير ونحوها كعلب حفظ الطعام أو المشروبات فعليها يتم كتابة 
ما تمثله من اللترات 

مثلا علب عصير أو حليب Kdd  حجم ربع لتر 250 م وقد تأتي أحيانا لترا كاملا ، أو قنينات مياه الشرب المعبأة أو الغازية كثير منها = لترا واحدا 

هذا في حالة عدم وجود كوب للمقادير مثلا أو مكاييل متخصصة وهي متاحة ومنتشرة في أسواق الأواني المنزلية وشؤون المطابخ ( حلوة شؤون المطابخ :) (

لمن أراد التفصيل في المسألة ( مهم للمختصين ) :

- باختصار لا وجود للصاع النبوي فهو في حكم المنقرض ، لذلك تم اللجوء إلى أقوى الظنون .. ولا تخفى مسألة جواز العدول عن الصاع إلى النقود ولعله يأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى 


# تقدير الصاع باللتر :

قبل الحديث عن تقدير الصاع باللتر ، فإنه تنبغي الإشارة إلى أنه - بحسب البحث والاطلاع - لا يمكن الجزم بوجود الصاع النبوي الشرعي في الوقت الحاضر ، بل يمكن القول أن الوصول إلى المكاييل الشرعية تحديدا ونقل تقديرها بدقة إلى وحدات معاصرة بضبط وتحديد أمر عسير فهي أشبه بالأشياء المندثرة والمنقرضة للأسف الشديد ، وما يذكر من تقديرات معاصرة له لا تخرج عن كونها ظنونا محتملة .

قد تقدم الحديث أن الصاع والمد وحدتان لقياس الأحجام وأنه قد اشتهر في العصر الحالي قياس الأحجام باللتر ، ولأنه قد فقدت الأصول التي يمكن البناء عليها للنقل من التقدير القديم إلى التقدير المعاصر فقد كان للمعاصرين اتجاهات في كيفية تقدير الصاع بالوحدات القياسية المعاصرة ، وهي :

1- استفادة تقدير الصاع من الوزن ومعادلته بالجرام :
وهذا الاتجاه قد سار على وفق ما سار عليه بعض الفقهاء من اعتبار الوزن بدلا من الحجم ، غير أنه لا يستفاد من هذا الاتجاه أي تحديد لحجم الصاع ، وقد تقدم أن الكيل لا يصلح معيارا للوزن والعكس كذلك .
وبعض من أصحاب هذا الاتجاه قام بتحويل ما وزنه إلى حجم مقدرا إياه باللتر فظهر أنه يعادل 2,75 لترا تقريبا أو أنه يعادل 2,430 [1].

2- استفادة تقدير الصاع مما يدعى أنه ثابت با لسند :
مما يتناقل في الزمن الحالي ادعاء أن بعضا من الأمداد قد نقلت بالسند عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم ، وبالنظر في إمكانية استفادة تقدير معاصر مطمئن منها فإنها لا تخلو من بعض الملاحظات والمآخذ ، من ذلك :
المأخذ الأول :
أن مثل الأسانيد الحديثية المعاصرة لا تخلوا من مناقشة ، فهي لم يسلم بالاطمئنان إليها منذ القرن السابع فكيف بها اليوم ؟[2]

المأخذ الثاني :
قد قام أحد الباحثين المعاصرين بالمقارنة بين عدد من الأمداد المسندة فوجد أنها غير متماثلة غير أن الخلاف بينها ليس كبيرا وكان مقدار المد هو 786[3] ، كما أن الفرق بين هذا الاتجاه وغيره كبير يصل إلى ربع اللتر أو يتجاوز النصف أيضا .

ومقدار حجم الصاع من خلال هذا الاتجاه هو 3,144 لترا .

وبحسب أحد الأمداد المسندة التي تمكن الباحث من الحصول عليها فقد عايرها بالماء فكانت النتيجة أنه يعادل 750 مليليترا بالضبط ، وبناء عليه يكون الصاع 3 لترات كاملة .

3- استفادة تقدير الصاع من خلال متوسط الأربع حفنات معتدلة :
 قدر بعض المتقدمين الصاع بأنه أربع حفنات من كفين معتدلتين كتقريب لحجم الصاع ، وقد أخذ بعض المعاصرين بمثل هذه الطريقة في استفادة الصاع [4]، كما تمت محاولة استفادة متوسط لحجم الحفنة تمت استفادة حجم الصاع منه فكانت النتيجة أن الصاع يعادل 2,512 لترا [5].
وتمتاز هذه الطريقة التقريبية أنها تعتمد كليا على الحجم .

- الاختيار مما سبق :

لا شك أن الظنين أقوى من الظن الواحد[6]، وباستعراض ما قد سبق من النتائج والمحاولات فإنه يمكن القول أن الصاع يعدل 2,5 لترا تقريبا ، وذلك لأن هناك نتيجة من الاتجاه الأول تقاربه ، وهي المستفادة من تحويل الوزن إلى حجم وهي 2,430 كما تقدم ، كما أن هناك نتيجة من الاتجاه الثالث تقاربه ، وهو اتجاه استفاد تقديره من متوسط عدد الحفنات المعتدلة وهي 2,512 ، وبالتقريب يمكن القول أن معدل 2,5 لترا يقاربها .
والنتيجتان السابقتان متقاربتان رغم اختلاف مسلك استنتاجهما ، لكن سبق أن كل ما هو مطروح اليوم كتقدير للصاع هو من باب الظنون ، والعمل بأقوى الظنون أفضل وأبرأ ، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ، هذا والله تعالى أعلى وأعلم .

- مقدار زكاة الفطر :

مقدار نصاب زكاة الفطر هو صاع بالاتفاق بين الفقهاء[7]، وبناء على ما تقدم فإن نصاب زكاة الفطر يكون لتران ونصف .

- مقدار زكاة الزروع والثمار :

بناء على قول الجمهور فإن نصاب زكاة الزروع والثمار هو خمسة أوسق ، وبالاتفاق أن الوسق يعادل ستين صاعا[8] فإن نصاب زكاة الزروع و الثمار يعادل :

5 × 60 = 300 صاع
2,5 × 300 = 750 لتر ، نصاب زكاة الزروع و الثمار .
فالوسق إذن = 150 لترا

دمتم منمنمين زكاة ودقة
محمد الفودري



[1] انظر : بحث أحمد الكردي ضمن الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة ص 46 ، بحث عبدالله المنيع ضمن الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة ص 104 ، بحث محمود الخطيب ضمن بحوث الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة ص 158 ، فقه الزكاة ليوسف القرضاوي (1/372) ، الصاع بين المقاييس القديمة والحديثة لعبد الله الغفيلي .
[2] علوم الحديث لابن الصلاح الشهرزوري ص 14 .
[3] الصاع بين المقاييس القديمة والحديثة لعبد الله الغفيلي .
[4] فقه الزكاة ليوسف القرضاوي (2/944) .
[5] الصاع بين المقاييس القديمة والحديثة لعبد الله الغفيلي .
[6] نهاية السول لعبدالرحيم الإسنوي ص 378 .
[7] بحث أحمد الكردي ضمن بحوث الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة ص 42 .
[8] بحث أحمد الكردي ضمن بحوث الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة ص 62 .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق