الثلاثاء، 20 يناير 2015

القواعد الأصولية والقواعد الفقهية المتعلقة بالمقدرات الفقهية

ما يلي جزء من أطروحة الماجستير أنشره تيسيرا للباحثين
لقراءة الرسالة كاملة من هنا

القواعد الأصولية والقواعد الفقهية
 المتعلقة بالمقدرات الفقهية

المطلب الأول : القواعد الأصولية المتعلقة بالمقدرات الفقهية :

- تعريف القاعد الأصولية :
القاعدة الأصولية هي دلالة يهتدي بها المجتهد للتوصل إلى استخراج الأحكام الفقهية ، كقولهم أن الأمر للوجوب والنهي للتحريم ما لم تأت قرينة صارفة عن ذلك[1].
والمقدرات الفقهية مستنبطة من الأدلة الشرعية ، والقواعد الأصولية هي الآلة لمعرفة الأدلة الشرعية والاستنباط منها ، ومن ضمن هذه القواعد الأصولية ما له تعلق بارز في المقدرات الفقهية ومؤثر في فروعها ويمكن اللجوء إليه عند وقوع الخلاف في أمور المقدرات ، فلا بد من تناولها وتحقيق القول فيها ، من أبرز تلك القواعد الأصولية :

القاعدة الأولى : الأخذ بأقل ما قيل :
يقصد بالأخذ بأقل ما قيل " هو اختلاف المختلفين في مقدر بالاجتهاد على أقوال ، فيؤخذ بأقلها عند إعواز الحكم "[2] فهو اختلاف أقوال في مسألة دون وجود دليل يرجح أحدها وتكون هذه الأقوال ضمنا متفقة على قسط بينهما بأن يكون الأقل جزءا من الأكثر المختلف فيه ، فيتمسك بالجزء الأقل[3].

وقد اختلف الأصوليون في التسليم بهذه القاعدة على قولين :




القول الأول : أنها قاعدة أصولية يعمل بها بشروطها ، وإلى هذا ذهب  كثير من الأصوليين ، بل قد ادعي الإجماع على العمل بها[4] [5].
القول الثاني : أنها ليست قاعدة أصولية يستدل بها أو تثبت بها الأحكام الشرعية ، وإلى هذا قد ذهب بعض الأصوليين[6].

دليل القول الأول :
خلاصة كلام المثبتين لحجية قاعدة الأخذ بأقل ما قيل أنها ناشئة عن دليلين[7]:

الدليل الأول : الإجماع :
ويكون الإجماع في الجزء الأقل ، لأن كل قول يثبت زيادة عن الأقل كان قائلا به اتفاقا مع الزيادة ، فالأكثر يستلزم الأقل فيكون بحكم المجمع عليه .
وليس هذا الإجماع هنا هو بالطارد للخلاف القاطع له ، لأن من يثبت الزيادة فوقه لم يسلم بالاقتصار عليه ، فلا يستدل بالإجماع على نفي القدر الزائد .

الدليل الثاني : البراءة الأصلية :
استصحاب البراءة الأصلية يقتضي عدم وجوب الزيادة على المقدار المتفق عليه ضمنا ، فالأصل هو عدم براءة الذمة عموما ، لكن ترك العمل بهذا الأصل في أقل ما قيل للإجماع المتحقق فيه ، فبقيت الزيادة على الأصل وهو براءة الذمة منها .

شروط العمل بقاعدة أقل ما قيل عند من يقول بها[8]:

1- انحصار الأقوال في المسألة بحيث يكون الأقل جزءا من الأكثر ومجمعا عليه ضمن هذه الأقوال ، وإلا فلا يعتبر حجة لأنه يصبح قولا لأحد المجتهدين وهو ليس بحجة .

2- ألا يوجد دليل يدل على اعتبار الأقل أو الأكثر أو ما بينهما ، فإن وجد دليل فإنه يجب المصير إليه .

أدلة القول الثاني :
ذكر أصحاب هذا القول عددا من الأدلة والمناقشات للقاعدة ، منها :

1- عدم انطباق معنى الإجماع أصلا على أقل ما قيل ، وكل من زاد على المقدار فقوله متباين عن الأقل بل ينفي صحة المقدار الذي يخالفه ، فلا سبيل إلى وجود الاتفاق أصلا[9].

2- دعوى استصحاب البراءة الأصلية أيضا فيما زاد على المقدار غير مسلمة إلا عند من يقول بأقل مقدار ، أما من زاد عليه فلا يقول بها ، ثم إن استصحاب البراءة الأصلية أيضا يسري على أقل ما قيل أيضا إن لم يثبت بدليل صحيح صريح[10].

3- أن إثبات الأحكام الشرعية بمثل هذا الدليل هو إثبات للحكم بغير بينة شرعية صحيحة ، فلم يأت الشرع باعتبار لمثل هذه القاعدة في الاستدلال على الأحكام[11].

4- أن الأخذ بالأقل فيه إهمال لاجتهاد الطرف الآخر دون وجه حق ، والأصل ألا يطرح الاجتهاد ، وليس اجتهاد من قال بالأقل أولى من اجتهاد من زاد عليه[12].

الترجيح :
يظهر بعد النظر في المسألة وأدلتها أن القول بعدم اعتبار قاعدة الأخذ بأقل ما قيل كقاعدة أصولية هو الراجح ، فهي ليست قاعدة مستقلة تدرك بها الأحكام ، ولا يعني هذا إهمالها أيضا بل يستفاد من بعض ما بنيت عليه ، وهذا كاليقين الحاصل بأقل ما قيل أنه جزء لم ينفه أحد ، فيصلح أن يكون كمدرك للترجيح عند تعارض الأدلة لكون الأقل متيقنا لا لأنه دليل ، فهو كالأخذ بالأصل عند تعارض الأشباه ، فإنه عند تعارضها يعمل بما وافق الأصل ، فهو مرجح من المرجحات[13]، والله تعالى أعلى وأعلم .

- القاعدة الثانية : الأخذ بأكثر ما قيل :
هذه القاعدة هي بخلاف القاعدة السابقة فهي تأخذ بأعلى مقدار ورد في المسألة بدلا من الأقل ، وقد ذهب إليها بعض العلماء ، ودليلهم في اعتبار أكثر ما قيل هو الاعتماد على الأخذ بالأحوط ولأن بالأخذ به يحصل اليقين وتتأكد براءة الذمة ، لأنه لا يخرج من لزمه فرض عما لزمه إلا بيقين ، ولا يقين إلا بعد أن يستوعب كل ما قيل [14].
ولا يسلم هذا الاستدلال ويجعل منه قاعدة تستفاد منه الأحكام ، وبمثل ما اعترض على قاعدة الأخذ بأقل ما قيل فإنه يعترض عليه أيضا ، فهو فيه طرح للاجتهاد بالاجتهاد ، وكذلك فيه إثبات للأحكام بطريقة لم يعتبرها الشرع .
ويمكن الأخذ بأكثر ما قيل على أنه مرجح أو توقف في المسألة أومن باب الورع لا على أنه دليل يثبت حكما شرعيا خاصا في المسائل ، ومبدأ الاحتياط أمر قد أرشد الشارع إليه ، وثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : " الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى أوشك أن يواقعه ..." الحديث[15].
ففي الأثر السابق حث على الاحتياط والاستبراء للدين والنفس عند عدم التبين ، والأخذ بالأكثر يحصل به الاحتياط ، ومن هنا جاء اعتباره ، والحديث عن مثل هذا الأصل يطول[16].

وتنبغي الإشارة والتنبيه على أنه لا يلزم من كون الأخذ بأكثر ما قيل هو العمل بالاحتياط والورع ، فالاحتياط والورع قد يكون في الأخذ بأقل ما قيل كما قد يكون في الأخذ بأكثر ما قيل وستأتي أمثلة لهذا ، فالمسألة نسبية مختلفة باختلاف موضعها والأصل العام الذي ترد فيه المسألة ، فلا يلزم أن يكون الأخذ بأكثر ما قيل هو الأخذ بالأحوط مطلقا ، وتضاف هذه النقطة أيضا إلى جملة أسباب رفض اعتبار الأخذ بأكثر ما قيل قاعدة أصولية .

المطلب الثاني : القواعد الفقهية المتعلقة بالمقدرات الفقهية :

أولا : تعريف القاعدة الفقهية :
تعرف القاعدة الفقهية بأنها " قضية فقهية كلية جزئياتها قضايا فقهية كلية " أو هي " الجملة الجامعة من الفقه تندرج تحتها جزئيات كثيرة بمنزلة النصوص الجوامع للمعاني " ، وهذا كالمناسبة التي تلاحظ بين القاعدة الفقهية " المشقة تجلب التيسير " وقوله عز وجل : ( ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ)[17] [18].

ثانيا : الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية :
تفترق كل من القواعد الأصولية والقواعد الفقهية فيما بينها في الأمور التالية[19]:

1- أن الفروع لا تستفاد مباشرة من القاعدة الأصولية إلا بالواسطة وهي الدليل ، بينما تستفاد الفروع مباشرة من القاعدة الفقهية .

2- أن القواعد الأصولية هي الوسائل التي يتوصل بها المجتهد إلى معرفة الأحكام الشرعية ، أما القواعد الفقهية فهي الضوابط الكلية للفقه الذي توصل إليه المجتهد من خلال استعماله للقواعد الأصولية ، وبالتالي فالقواعد الأصولية متقدمة بوجودها الذهني والواقعي على القواعد الفقهية .

3- أن موضوع القواعد الأصولية هو الأدلة وعوارضها ومتعلقاتهما ، أما القاعدة الفقهية فموضوعها فعل المكلف .

ثالثا : من القواعد الفقهية المتعلقة بالمقدرات الفقهية :

القاعدة الأولى : إذا لم يقم الدليل على عدد لم يثبت العدد[20]:

وهذه قاعدة فقهية جزئية وهي قريبة من معنى قاعدة " الأصل العدم " و قاعدة " الأصل براءة الذمة " وكلتا القاعدتين منبثقتان من القاعدة الفقهية الكبرى " اليقين لا يزول بالشك " ، فاليقين أن الإنسان ليس ملزما بأمر عارض ، فالأصل كونه خاليا من أي التزامات أو مسؤوليات ، وكل شغل لذمته – سواء المقدرات وغيرها من الأحكام – يطرأ بأسباب عارضة التي الأصل فيها هو العدم حتى تثبت بيقين[21].
والقاعدة السابقة واردة في العدد ويحسن تعميمها على كافة المقدرات كما هو الحال في تعميم مفهوم العدد ، فتصبح القاعدة :
- إذا لم يقم الدليل على مقدار لم يثبت المقدار .
ويستفاد منها في نفي كل مقدار لم يقم دليل شرعي على اعتباره ، كما أنها تنفي كل المقدرات المشكوك في إثباتها والمخالفة  للمقدار المتيقن الثبوت بنقص عنه أو زيادة عليه ، والله أعلى وأعلم .

القاعدة الثانية : الخروج من الخلاف أولى :

وهذه قاعدة فقهية مبنية على مبدأ الاحتياط في الدين والاستبراء من الشبهات وقد سبق التعرض له بإيجاز ، وسبقت الإشارة إلى أن الاحتياط – وبه يحصل الخروج من الخلاف - في أمور المقدرات له صورتان :

1- أن يكون الخروج من الخلاف بالأخذ بأقل ما قيل :
وهذا كالخلاف في مسألة وقت السحر ، ورد في المسألة أن أقل ما قيل فيه أنه سدس الليل الأخير وورد أيضا : ثلث الليل ، ونصفه الأخيران ، فيكون الخروج من الخلاف هنا باعتبار سدس الليل إذ التقديرات السابقة مثبتة له ضمنا ، وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى .

2- أن يكون الخروج من الخلاف بالأخذ بأكثر ما قيل :
وهذا كالخلاف في مسألة أقل ما تنعقد به الجمعة ، ورد في المسألة أن أكثر ما قيل ليصح انعقادها هو حضور أربعين رجلا ، وورد أيضا : اثنا عشر رجلا ، أو ثلاث رجال ، فيكون الخروج من الخلاف هنا هو بالأخذ بأكثر ما قيل ، فبالأخذ بالأربعين تتحقق جميع الأقوال إذ هي من ضمن الأربعين[22].

ضوابط وشروط إعمال القاعدة[23]:
1- أن لا توقع مراعاته في خلاف آخر .
2- أن لا يخرق اجماعا أو يخالف سنة ثابتة صحيحة أو حسنة .
3- أن يقوى مدرك الخلاف والدليل الذي استند إليه المجتهد .

المطلب الثالث : التعارض والترجيح في المقدرات الفقهية :

يعرف التعارض في اصطلاح الأصوليين بأنه " تقابل الدليلين على سبيل الممانعة " أو هو " التناقض والاختلاف بين الدليلين الثابتين " ويسميه البعض بالتعادل وذلك لتساويهما دون مزية في الآخر.
وهو في الحقيقة لا وجود له في الأدلة الشرعية فقد نفى الله عز وجل ذلك عن كلامه فقال : (ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭿ    ﮀ      ﮁ    ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ  )[24]، كما أن التعارض منفي في سنته صلى الله عليه وسلم بنص القرآن : (ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ،  ﭠ  ﭡ  ﭢ    ﭣ   ﭤ  )[25] ، فوجود التعارض حقيقة إنما هو في نظر المجتهدين وذلك لانتفاء العصمة وورود الخطأ والقصور في الفهم بين الناس[26].

ويعرف الترجيح بأنه " تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى بما ليس ظاهرا " أو هو " إثبات مرتبة في أحد الدليلين على الآخر" .
ولا يصار إلى الترجيح إلا عند تعذر الجمع بين الأدلة والاضطرار إلى إعمال دليل على حساب إهمال الدليل الآخر ، وطرق الترجيح كثيرة منها عامة وخاصة وهي لا تنحصر فما حقيقتها إلا أنها تلويحات تجول فيها الاجتهادات ويتوسع فيها[27].
من تلك المرجحات وطرق التعامل مع التعارض ، بعض الأدوات التي ظهر من خلال البحث اختصاصها في أمور المقدرات ، منها :

- الترجيح بأقل أوأكثر ما قيل إن تعضد بأصل  :

سبق التطرق إلى إمكانية كون الأخذ بأقل أو أكثر ما قيل عبارة عن مرجحات يصار إليها عند التعارض ، ولا يخفى التعارض بين الأقل والأكثر إلا أنه عندما يضاف إليهما أصل عام أو مرجح آخر ، فإنه يتحدد أيهما يكون الأنسب في الاستعمال كأداة ترجيح ، وبالمثال يتضح المقال :
- لو اختلف المعاصرون في تقدير نصاب السرقة فإنه يصار إلى أكثر ما قيل لأنه يكون حينها معتضدا بأصل عام وهو " الحدود تدرأ بالشبهات " فعدم اعتبار الأكثر هنا شبهة فيصار إليه حتى تنعدم الشبهة .
- في مسألة الخلاف في زمن انتهاء صلاة العشاء ما بين كونه ممتدا إلى وقت الفجر أو أنه يكون إلى نصف الليل ونحوه من المسائل  يكون الأخذ بأقل ما قيل مرجحا لأنه تعضد بأصل الاحتياط للدين والاستبراء للذمة والخروج من الخلاف .


- الأخذ بالمقدار المتوسط بين التقديرات[28]:

الأخذ بالمتوسط من التقديرات مرجح حسن عند تعارض التقديرات التي تقبل أن يكون بينها مقدار متوسط ، وخاصة ان اتحد مصدر التقدير ولكنه اختلف في تحديد ما قدره وتساوت الأصول والحقوق في منازعة الأقل والأكثر ، وهذا كما في قيم المتلفات ، فمن أتلف سلعة تلزمه قيمتها ، فإن تنازع أهل الشأن في القيمة يصار إلى القيمة الوسط بينهما لأن الأخذ بالأكثر إضرار بالمتلف والأخذ بالأقل إضرار لصاحب السلعة .
ومبدأ الأخذ بالمتوسط من التقديرات حسن أيضا إن اختلف في تقدير المقادير الفقهية بما يماثلها من المقادير المعاصرة مع تساوي مأخذها ، فيصار إلى الأوسط مع مراعاة أن لكل مسألة اعتبارها ، فمثلا يصار إلى أخذ متوسط وزن الدنانير الأموية الموجودة اليوم التي هي الدنانير الشرعية ، وهي بحسب تتبعها في المتاحف فإن بها فروقات في الوزن تكون مأثرة في حالة مضاعفاتها ، فالأخذ بالوسط هو الأسلم إذا ما أخذ بالاعتبار أيضا بدائية سك النقود وأنها لم تكن قديما كما هي في الزمن الحاضر[29].




[1] تيسير علم أصول الفقه لعبد الله الجديع ص 13 .
[2] رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب لعبد الوهاب بن السبكي (2/259) .
[3] أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي لمصطفى البغا ص 634 ، المهذب في علم أصول الفقه المقارن لعبد الكريم النملة (2/942) .
[4] ولا يسلم هذا لورود الخلاف كما سيأتي .
[5] انظر : المحصول في علم الأصول لمحمد الرازي (6/213) ، الإبهاج في شرح المنهاج لعلي السبكي (3/175) ، البحر المحيط لمحمد الزركشي (4/336) ، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب لعبد الوهاب بن السبكي (2/259) ، التحبير شرح التحرير لعلي المرداوي (4/1678) .
[6] الإحكام في أصول الأحكام لعلي بن حزم (5/48) ، التحبير شرح التحرير لعلي المرداوي (4/1678) ، نهاية السول شرح منهاج الوصول لعبد الرحيم الإسنوي (4/383) .
[7] انظر : المحصول في علم الأصول لمحمد الرازي (6/213) ، الإبهاج في شرح المنهاج لعلي السبكي (3/175) ، البحر المحيط لمحمد الزركشي (4/336) ، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب لعبد الوهاب بن السبكي (2/259) ، التحبير شرح التحرير لعلي المرداوي (4/1678) .
[8] أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي لمصطفى البغا ص 636 .
[9] الإحكام في أصول الأحكام لعلي بن حزم (5/48) ، سلم الوصول لشرح نهاية السول أو حاشية نهاية السول لمحمد المطيعي (4/383) .
[10] المسودة لآل تيمية ص 438 ، حاشية محمد المطيعي على نهاية السول (4/383) .
[11] الإحكام في أصول الأحكام لعلي بن حزم (5/49) .
[12] نفائس الأصول في شرح المحصول لأحمد القرافي (9/4255) .
[13] حاشية محمد المطيعي على نهاية السول (4/381) .
[14] انظر : الإحكام في أصول الأحكام لعلي بن حزم (5/49) ، البحر المحيط لمحمد الزركشي (4/339) ،  التحبير شرح التحرير لعلي المرداوي (4/1678) .
[15] رواه البخاري في صحيحه (1/28) كتاب الإيمان ، باب فضل من استبرأ لدينه وعرضه ، رقم : 52 ، ورواه مسلم في صحيحه (3/1219) رقم : 1599 .
[16] انظر : جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم لابن رجب الحنبلي (1/72) ، فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني (1/127) ، شرح صحيح مسلم ليحيى النووي (11/27)  .
[17] البقرة : 286 .
[18] القواعد الفقهية ليعقوب الباحسين ص 54 ، تيسير علم أصول الفقه لعبد الله الجديع ص 13 .
[19] انظر : القواعد الفقهية ليعقوب الباحسين ص 137 .
[20] ذكرت هذه القاعدة في : غياث الأمم والتياث الظلم لعبد الملك الجويني ص 55 ، وهي وإن لم ينص بحسب الاطلاع على اعتبارها قاعدة فقهية إلا أنها مستوفية لكافة شروط وأركان القاعدة الفقهية ، انظر : القواعد الفقهية ليعقوب الباحسين ص 164 وما بعدها .
[21] انظر : إيضاح القواعد الفقهية لعبد الله اللحجي ص 44 ، القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها لصالح السدلان ص 97 .
[22] انظر : الموسوعة الفقهية الكويتية (27/202) .
[23] المنثور في القواعد لمحمد الزركشي (2/129) ، الأشباه و النظائر لعبد الرحمن السيوطي ص 136 ، إيضاح القواعد الفقهية لعبد الله اللحجي ص 119 .
[24] النساء : 82 .
[25] النجم : 3-4 .
[26] انظر : الموافقات لأبي إسحاق الشاطبي (4/294) ، نهاية السول في شرح منهاج الأصول لعبد الرحيم الإسنوي (4/432) ، البحر المحيط لمحمد الزركشي (4/426) ، التقرير والتحبير لابن أمير الحاج (3/3) ، أصول الفقه الإسلامي لزكي الدين شعبان ص 496 ، تيسير علم أصول الفقه لعبد الله الجديع ص 319 .
[27] انظر : الإبهاج في شرح المنهاج لعلي السبكي (3/208) ، البحر المحيط لمحمد الزركشي (4/425) ، إجابة السائل شرح بغية المؤمل لمحمد الصنعاني ص 417 ، ، تيسير علم أصول الفقه لعبد الله الجديع ص 337 .
[28] انظر : البحر المحيط لمحمد الزركشي (4/340) .
[29] انظر : المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها لمحمد الكردي ص 110 .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق