الثلاثاء، 20 يناير 2015

دلالة نصوص المقدرات الفقهية على الأحكام الشرعية

ما يلي جزء من أطروحتي الماجستير أنشره تيسيرا للباحثين
لقراءة الرسالة كاملة من هنا


دلالة نصوص المقدرات الفقهية
على الأحكام الشرعية

المطلب الأول : دلالات نصوص المقدرات الفقهية :

للنصوص الشرعية المتضمنة للمقدرات الفقهية طريقتان في فهم دلالتها على المعاني والأحكام ، هما دلالة المنطوق ودلالة المفهوم من النص المتضمن للتقدير ، والدلالتان السابقاتان هما موجودتان في كافة نصوص الشرع إلا أن المقدرات الفقهية يكون لها جانب متميز في أحدها ، ولبيان ذلك فلا بد من توضيح ما سبق بالتفصيل التالي :

أولا : دلالة المنطوق :

يراد بالمنطوق من النص أنه " دلالة اللفظ على المعنى المقصود منه المتبادر فهمه من نفس صيغته "، ويسميها البعض بعبارة النص أو دلالة العبارة أو المعنى الحرفي للنص ، فهو مصطلح يطلق على الدلالة أو الحكم الذي صرح به النص وتلفظ به دون ما يستنبط منه ولم يذكر فيه ، وهذا كما في قوله تعالى : ( ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ    ﭗ )[1]، فدل اللفظ الصريح المنطوق في الآية على جواز الجماع في ليلة الصيام .
وأكثر أحكام الشريعة مستفادة من عبارات نصوص الكتاب والسنة ، والعلة في ذلك أن الله تعالى أراد لتشريعه أن يكون قانونا متبعا ، ولا يتهيأ ذلك إلا إذا كان مفهوما مدركا للمكلف ودالا على المراد منه بنفس صيغة الخطاب ، وقد أجمع الصحابة على العمل والأخذ به  واعتباره .
 وما سبق من الحديث ما هو إلا عرض موجز وإلا ففي المنطوق مباحث ومسائل أخرى محلها في كتب أصول الفقه [2].

ثانيا : دلالة المفهوم :

المفهوم بخلاف المنطوق فهو " ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق " ، فهو دلالة اللفظ على ثبوت حكم ما صرح به النص ونطق به لمسكوت عنه لم يتطرق إليه النص ، فيمكن القول أنه كل ما ليس منطوقا ، وهذه الدلالة المفهومة تنقسم إلى قسمين[3]:

القسم الأول : مفهوم الموافقة :

وهو دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه لاشتراكه مع المنطوق في علة الحكم ، وعلة الحكم هذه مفهومة بمجرد فهم اللغة من غير حاجة إلى نظر واجتهاد ، وسمي بمفهوم الموافقة لأن حكم المسكوت عنه موافق لحكم المنطوق به ، وهذا كما في قوله تعالى : ( ﮧ  ﮨ  ﮩ   ﮪ  )[4] نص في تحريم قول " أف " للوالدين وسكتت عن حكم شتمهما أو لعنهما ولكن لما حرم الله تعالى مجرد التأفيف فهم من ذلك حرمة ما هو أعلى منه من باب أولى .
وتسمى دلالة مفهوم الموافقة بعدة أسماء كدلالة النص وفحوى الخطاب ولحنه ، كما أنها تسمى قياسا من باب التجوز لوجود معناه فيها وإن كان فهمها لا يتوقف على اجتهاد[5].
أما حجية مفهوم الموافقة فقد ذهب إلى حجيته جماهير العلماء مستدلين بإجماع الصحابة على العمل به وبكونه من دلائل اللغة وبتبادر فهم العقلاء إليه ، ولم ينكر حجية مفهوم الموافقة إلا من نفى القياس لأنه اعتبر مفهوم الموافقة قياسا ، والإجابة عنه هي نفس أدلة حجية القياس ، أو بعدم تسليم أن الاستدلال بمفهوم الموافقة استدلال بالقياس وإنما هو استدلال بدلالة اللفظ نفسه[6].


القسم الثاني : مفهوم المخالفة :

وهو دلالة الكلام على ثبوت نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه لانتفاء القيد الذي قيد به حكم المنطوق ، وسمي بمفهوم المخالفة لأن حكم المسكوت عنه مخالف لحكم المنطوق به ، وهذا كما في قوله تعالى : ( ﭞ  ﭟ  ﭠ  )[7] نص في وجوب تحرير رقبة مؤمنة يفهم منه منع تحرير رقبة كافرة .
ويسمى مفهوم المخالفة عند بعض العلماء دليل الخطاب وذلك لأن الخطاب يدل عليه ، وله أنواع كثيرة كمفهوم الشرط والصفة والغاية وغير ذلك .
أما عن حجيته فمختلف فيها بين الحنفية والجمهور ، والظاهر أنه حجة يعمل بها في النصوص الشرعية كما يعمل بها في ألفاظ الناس ، فهو متبادر إلى الفهم ومن أساليب العربية ، فقول العربي : " إن تفعل الخير تفلح " دال بمفهومه على " إن لم تفعل الخير لا تفلح " وإلا لا فائدة من تعليق الجزاء على الشرط ، وهكذا عامة النصوص الشرعية فلا بد أن تكون للقيود التي تذكرها فائدة ، أما الحنفية فنظروا إلى بعض الصور التي لم يصح فيها العمل بمفهوم المخالفة ورأوا أنه غير مراد فيها ، كما أنهم احتجوا بأن مقاصد الشرع لا يمكن الإحاطة بها بخلاف كلام البشر ومقاصدهم ، فلذلك أبطلوا العمل به في النصوص الشرعية وأعملوه في كلام البشر .

ويمكن القول أنه بتحقيق الشروط التالية ينتفي الخلاف في حجية مفهوم المخالفة ويؤخذ به ، وأهم هذه الشروط وأبرزها[8]:
1- أن يسلم الحكم المستفاد من مفهوم المخالفة من المعارض .
2- ألا يكون اللفظ خرج مخرج الغالب .
3- ألا يقصد بالسياق الإبانة عن تعظيم الحكم وتفخيمه .
4- ألا يكون النص خرج مخرج الجواب على سؤال معين .
5- ألا يكون أريد باللفظ المبالغة .
6- ألا يقصد بالسياق التنبيه على معنى يصلح للقياس عليه بطريق المساواة أو الأولوية .
7- ألا يرجع حكم المفهوم المخالف على أصله المنطوق بالإبطال .

وما سبق موجز في حقه ومحل التفصيل في كتب أصول الفقه[9] ، ويمكن التمثيل بمثال جامع لكل ما سبق بقوله تعالى : ( ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﯲ  ﯳ...)[10]، فمنطوق الآية السابقة هو وجوب صيام ثلاثة أيام كفارة لليمين ، وأما مفهوم الموافقة فهو وجوب صوم ما دون الثلاثة من باب أولى مع وجوب الإتمام إلى الثلاثة ، وأما مفهوم المخالفة فهو عدم وجوب صوم أكثر من ثلاثة أيام في كفارة اليمين .

المطلب الثاني : علاقة المقدرات الفقهية بمفهوم المخالفة :

لمفهوم المخالفة أثر هام في موضوع المقدرات الفقهية فهو ينطبق على عامة أنواعها ، وحيثما وجد المقدر الفقهي سيوجد معه مفهوم المخالفة ولا بد ، وقد تقدم عند تعريف العدد والزمن ذكر مفهومي العدد والزمان اللذان هما من ضمن أنواع مفهوم المخالفة وهما مترتبان عند وجود أي تقدير بالعدد أو الزمن ، وخاصة أن معنى العدد بالذات ظاهر في بقية أنواع المقدرات ، كما أن من أنواع مفهوم المخالفة ما يعرف بمفهوم المكان وهو " دلالة اللفظ الذي علق عليه الحكم بمكان معين على ثبوت نقيض هذا الحكم للمسكوت عنه الذي انتفى عنه ذلك المكان "[11] وهذا التعريف ينطبق على المقدرات بالمسافة إذ هي أخص من المكان وقد تكون من ضمنه .
أما الكيل والوزن فلم يظهر أن أحدا قد خصهم بمفهوم معين أو ذكر ترتب مفهوم مخالفة للنصوص الناطقة بهما ، ولكن لا معنى لعدم ذكرهما من ضمن ما يتميز به مفهوم المخالفة وأنواعه وهما في معنى العدد ويمكن أيضا اعتبارهما مندرجين تحت مفهوم الصفة الذي هو " دلالة اللفظ المقيد بوصف على نقيض حكمه عند انتفاء ذلك الوصف "[12]، فما المقدرات كلها إلا عبارة عن صفات عارضة لذوات الأشياء ، ولكنها تتميز بقابليتها للزيادة والنقص مما رتب عليها طريقة مغايرة في الدلالة .
ولما كانت نصوص المقدرات الفقهية متماثلة في دلالتها على الأحكام  نطقا وفهما ، فإنه يمكن من باب التقريب والتيسير والضبط للمدارسة والمباحثة أن تجمع أنواع المقدرات الفقهية الخمسة تحت طريقة واحدة في الدلالة نطقا وفهما ، فيمكن أن يسمى مفهوم المخالفة المترتب عليها بمفهوم القدر أو المقدار وخاصة أن أنواع مفهوم المخالفة إنما تنوعت باعتبار الصيغة التي دلت عليه[13]، ويقترح الباحث أن يعرف كتعريف بقية أنواعه ، فيكون مفهوم القدر أو مفهوم المقدار هو :

- دلالة اللفظ المقيد بقدر – أو مقدار - معين على ثبوت نقيض هذا الحكم للمسكوت عنه الذي انتفى عنه ذلك المقدار  .

وما التعريف السابق إلا توسعة لمفهوم العدد الذي يذكره الأصوليون إذ لا معنى لعدم إلحاق سائر أنواع المقدرات معه ، فتكون إذن مباحث مفهوم العدد هي نفسها مباحث مفهوم القدر .

أما عن طريقة دلالة المقدرات الفقهية على الأحكام الفقهية لما زاد على المقدرات أو نقص منها ، فتكون بالطريقة التالية المستفادة من طريقة دلالة العدد[14] مع عدم إغفال شروط تحقيق مفهوم المخالفة السابقة ، فالمقدار إذا قيد بحكم معين كانت له حالات مختلفة وذلك لتنوع الأحكام التي لها طرق متمايزة في اادلالة ، تفصيل ما سبق :

1- إذا كان المقدار الذي قيد به الحكم علة ، فإن طريقة دلالته تكون :
- فيما زاد على المقدار :
يدل على ثبوت الحكم للزائد موافقة من باب أولى .
- فيما نقص عن المقدار :
يدل على نفي الحكم عن الناقص بدلالة مفهوم المخالفة .
مثال ذلك :
- إذا اشترط الشرع بلوغ التمر خمسة أوسق لوجوب الزكاة فيه ، فهذا يعني وجوبها في سبعة أوسق أيضا من باب أولى لتحقق الخمسة فيها وزيادة ، كما يستفاد من ذلك عدم وجوب الزكاة فيما دون الخمسة أوسق مخالفة .
2- إذا كان المقدار الذي قيد به الحكم واجبا أو مستحبا ، فإن طريقة دلالته تكون :
- فيما زاد على المقدار :
يدل على نفي الحكم عن الزائد بدلالة مفهوم المخالفة .
- فيما نقص عن المقدار :
يدل على ثبوت الحكم للناقص موافقة من باب أولى ، مع وجوب إتمامه إلى المقدار الواجب .
مثال على ذلك :
- إذا أوجب الشارع جلد القاذف ثمانين جلدة ، فهذا يدل على وجوب جلده أربعين جلدة من باب أولى لأنها جزء من الثمانين مع وجوب الإتمام إلى الثمانين ، كما يدل على عدم وجوب الزيادة على الثمانين مخالفة .

3- إذا كان المقدار الذي قيد به الحكم محظورا أو مكروها ، فإن طريقة دلالته تكون :
- فيما زاد على المقدار :
يدل على ثبوت الحكم للزائد موافقة من باب أولى .
- فيما نقص عن المقدار :
يدل على نفي الحكم عن الناقص بدلالة مفهوم المخالفة ، ولعله هنا يكون أقل من قوة دلالة المخالفة للمقدار الذي هو علة .
مثال على ذلك :
- إذا حرم الشارع هجر المسلم فوق ثلاث ليال ، فإن ذلك يدل على حرمة هجره أسبوعا من باب أولى ، ويدل على عدم حرمة مادون ذلك مخالفة .

4- إذا كان المقدار الذي قيد به الحكم مباحا ، فلا بد من التفصيل :
- فيما زاد على المقدار :
ينظر فيه ، إذ الإباحة قد تكون مجرد تقرير لا تغيير للحكم ، فيرجع إلى الأصل العام الذي ورد فيه المقدار ، وينظر في كونه مقرا للحكم أم مغيرا له .
- فيما نقص عن المقدار :
يفرق فيه بين ما هو داخل تحت الحكم ، وما ليس داخلا تحت الحكم ، فإن كان داخلا تحت الحكم كإباحة تملك أربعين شاة فإنه يدخل تحتها إباحة تملك ما هو أقل من الأربعين من باب أولى ، أما إن كان الناقص عن المقدار غير داخل في الحكم فلا يدل عليه بمجرد التقييد وذلك كإباحة الحكم بشاهدين لا يدل على إباحة الحكم بشاهد واحد .
فعلى ما سبق لابد من اعتبار دليل زائد في مسألة دلالة المقدار الذي قيد بحكم الإباحة ، مع النظر في السياق الذي ورد فيه ، وبعد ذلك تتضح دلالته على ما زاد عليه أو نقص عنه .

ولا يخفى أن التقسيم السابق لطرق الدلالة إنما هو من حيث العموم والإجمال ، وإلا فلكل نص طريقته في الدلالة فلا يلزم أن تكون الدلالة المترتبة دائما مفهومة فهي تأتي منطوقة أيضا فتكون أقوى ، إلا أن المعنى العام لها وصورة الدلالة الإجمالية ستكون كما سبق عرضه ، والله تعالى أعلى وأعلم .

المطلب الثالث : عوارض المقدرات الفقهية :

يقصد بالعوارض في اللغة : " المقابلة على سبيل الممانعة والمدافعة " ، أما في الاصطلاح فهي : " التسليم بالدليل دون مدلوله ، أو الاستدلال على خلاف مدلوله "[15]، فهي أمر مانع من إثبات مدلول الدليل وتبطله .
وعوارض المقدرات الفقهية هي نفسها عوارض الأدلة الشرعية كالنسخ والتخصيص والتقييد ونحوها[16]، وفيما يلي تناول لأهم عارضين من تلك العوارض التي لها جانب تعلق بارز في موضوع المقدرات الفقهية :

أ- الاستثناء :
الاستثناء هو " قول متصل يدل بحرف إلا أو إحدى أخواتها على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول "[17]، فهو متطرق لما له كميات ويغاير بينها في الأحكام ، وهذا كقوله عز وجل : ( ﭔ   ﭕ   ﭖ   ﭗ   )[18]، فاستثنى منه النصف أو الثلث[19].


ب- التأويل :
يقصد بالتأويل هنا معناه الأصولي وهو : " صرف اللفظ عن حقيقته ومعناه الظاهر الذي وضع له إلى معنى آخر يحتمله لدليل يدل على ذلك "[20].
فهو عارض عام ولكن له صور تميزه في مجال المقدرات وقد تكثر فيه ، ويكون العدول عن المقدار إلى المعنى المؤول هو الفهم الصحيح للمقدار لا لزومه ، من أبرز تلك الصور التي يصار فيها إلى التأويل :

1- العدول عن معنى المقدار لخروجه مخرج الكثرة والمبالغة :
وهذا كما في قوله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في شأن المنافقين : ( ﭗ   ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ    ﭞ  ﭟ )[21].
 فليس المراد هنا حقيقة المقدار العددي لأنه خرج على سبيل المبالغة ، والمعنى المراد منه : مهما استغفرت لهم[22].

2- العدول عن معنى المقدار لوجود معنى ما قدره تاما في غيره مع صلاحية القياس عليه بطريق المساواة أو الأولية :
وهذا كالمقدار العددي في قول النبي صلى الله عليه و سلم : " خمس فواسق يقتلن في الحرم : الفأرة والعقرب والحديا والغراب والكلب العقور "[23].
فهو أيضا هنا غير مراد وإنما جاء ذكر هؤلاء الخمس لأذيتهن وقد يوجد هذا المعنى في غيرهن من دواب الأرض أو الطير بما يساويهن في الأذية أو يزيد عليهن مما لا يكون صيدا فيكون له حكمهن[24].

3- العدول عن معنى المقدار لخروجه مخرج الجواب على سؤال معين :
وهذا كما في قوله صلى الله عليه و سلم لما سأله رجل عن كيفية صلاة الليل فأجابه : " صلاة الليل مثنى مثنى فإذا رأيت أن الصبح يدركك فأوتر بواحدة "[25].
فالمقدار الزمني والعددي أيضا اختلف في اعتبارهما هنا ، لأنهما خرجا جوابا على سؤال معين ، واحتمالية اقتصاره على على حادثته وارد[26].

4- العدول عن معنى المقدار لخروجه مخرج مراعاة العرف والحال في زمنه صلى الله عليه وسلم :
ولهذا أمثلة في هذا البحث وقد مر بعض منها ، كمسألة العدول عن المقدار إلى القيمة وإنابتها  عنه في المقدرات المالية .

ومثل هذه الصور التي هي مندرجة تحت التأويل كثيرة وإنما نبه على ما سبق كأمثلة لصور التأويل ، والمرجع فيها إلى السياق ومراد المتكلم ، ولا يصار إلى التأويل إلا إن توافرت شروطه التالية[27]:

1- أن يكون اللفظ محتملا للتأويل، والمدخل لمعرفة احتمالية التأويل في المقدرات هو النظر في سياقها .

2- أن يكون المعنى الذي أول إليه اللفظ محتملا ، فإن كان المعنى لا يحتمله اللفظ أو السياق فلا يقبل .

3- أن يقوم التأويل على دليل صحيح يصلح لصرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى المعنى المؤول .

ولم يتوسع في هذه النقطة إلا لأهميتها وأثرها على قضية المقدرات الفقهية ، فكما أنها قد تكون بابا ومجالا لتحقيق المقدرات والمعنى من تقديرها فقد تكون أيضا ثغرة للتلاعب بالمقدرات والتحايل عليها .

تتمة : دلالة ألفاظ المقدرات الفقهية في غير النصوص الشرعية :

سبق ذكر الخلاف في قضية دلالة المقدرات في النصوص الشرعية ، ويمكن القول أنه لا خلاف في اعتبار دلالة ألفاظ المقدرات الفقهية واعتبار مفهوم المخالفة الناتج عن ألفاظها في غير النصوص الشرعية ، أي في سائر كلام البشر[28].
ويدخل في هذا الإطار تقديرات الفقهاء والعلماء التي بنيت على اجتهاداتهم وتلك التي تذكر في كتبهم ، وكذلك ألفاظ الواقفين وألفاظ الناس في الأيمان والنذور ونحو ذلك من الأمور ، فيمكن أن يستفاد من طريقة دلالة المقدرات السابق ذكرها في هذا المجال أيضا ، وعوارض المقدرات التي سبق الحديث عنها هي نفسها هنا أيضا .







[1] البقرة : 187 .
[2] انظر : الإحكام في أصول الأحكام لعلي الآمدي (3/74) ، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب لعبد الوهاب بن السبكي (3/483) ، إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول لمحمد الشوكاني ص 299 ، المهذب في علم أصول الفقه المقارن لعبد الكريم النملة  (4/1721) ، تيسير علم أصول الفقه لعبد الله الجديع ص 285 .
[3] الإحكام في أصول الأحكام لعلي الآمدي (3/74) ، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب لعبد الوهاب بن السبكي (3/483) ، المهذب في علم أصول الفقه المقارن لعبد الكريم النملة (4/1721) ، أصول الفقه الإسلامي لزكي الدين شعبان ص 482 ، تيسير علم أصول الفقه لعبد الله الجديع ص 287 .
[4] الإسراء : 23
[5] الإحكام في أصول الأحكام لعلي الآمدي (3/74) ، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب لعبد الوهاب بن السبكي (3/483) ، المهذب في علم أصول الفقه المقارن لعبد الكريم النملة (4/1721) ، أصول الفقه الإسلامي لزكي الدين شعبان ص 482 ، تيسير علم أصول الفقه لعبد الله الجديع ص 287 .
[6] انظر : الإبهاج لعلي السبكي (1/367) ، البحر المحيط لمحمد الزركشي (2/402) ، المهذب في علم أصول الفقه المقارن لعبد الكريم النملة  (4/1760) .
[7] النساء : 92 .
[8] انظر : البحر المحيط في أصول الفقه لمحمد الزركشي (3/100) ، القواعد والفوائد الأصولية لعلي البعلي ص 290 ، شرح الكوكب المنير لابن النجار الفتوحي (3/489) ، إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول لمحمد الشوكاني ص 340 ، المهذب في علم أصول الفقه المقارن لعبد الكريم النملة (4/1802) ، أصول الفقه الإسلامي لزكي الدين شعبان ص 482  ،  تيسير علم أصول الفقه لعبد الله الجديع ص 295 .
[9] انظر : المصدر السابق .
[10] المائدة : 89 .
[11] انظر : البحر المحيط لمحمد الزركشي (3/129) ، المهذب في علم أصول الفقه المقارن لعبد الكريم النملة  (4/1778) .
[12] انظر : الإبهاج لعلي السبكي (1/370) ، البحر المحيط لمحمد الزركشي (3/113) .
[13] المصدر السابق .
[14] انظر : المعتمد لأبي الحسين البصري (1/146) ، المحصول في علم الأصول لمحمد الرازي (2/216) ، الإحكام في أصول الأحكام لعلي الآمدي (3/103) ، البحر المحيط لمحمد الزركشي (3/125) .
[15] انظر : الكليات لأبي البقاء الكوفي ص 850 .
[16] انظر : الموافقات لإبراهيم الشاطبي (3/85) .
[17] وفيه مباحث وتفاصيل محلها في كتب الأصول ، انظر : الإحكام في أصول الأحكام لعلي الآمدي (2/308) ، روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة المقدسي ص 252 ، التقرير والتحبير لابن أمير الحاج (1/320) .
[18] المزمل : 2 .
[19] تفسير القرآن أو تفسير السمعاني لمنصور السمعاني (6/76) التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب لمحمد الرازي (30/152) .
[20] أصول الفقه الإسلامي لزكي الدين شعبان ص 452 ، تيسير علم أصول الفقه لعبد الله الجديع ص 270 .
[21] التوبة : 80 .
[22] تيسير علم أصول الفقه لعبد الله الجديع ص 298 ، المهذب في علم أصول الفقه المقارن لعبد الكريم النملة (4/1804) .
[23] رواه البخاري في صحيحه (3/1204) كتاب بدء الخلق ، باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم ، رقم : 3136 ، ورواه مسلم في صحيحه (2/856) رقم : 1198 .
[24] المهذب في علم أصول الفقه المقارن لعبد الكريم النملة (4/1805) ، تيسير علم أصول الفقه لعبد الله الجديع ص 299 .
[25] رواه البخاري في صحيحه (1/179) رقم : 460 ، ورواه مسلم في صحيحه (1/518) كتاب صلاة المسافر وقصرها ، باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ، رقم : 749.
[26] المهذب في علم أصول الفقه المقارن لعبد الكريم النملة (4/1805) ، تيسير علم أصول الفقه لعبد الله الجديع ص 298 .
[27] انظر : المهذب في علم أصول الفقه المقارن لعبد الكريم النملة (3/1207) ، أصول الفقه الإسلامي لزكي الدين شعبان ص 452 .
[28] الفروق لأحمد بن إدريس القرافي (2/77) ، فتاوى السبكي لعلي السبكي (2/196) ، حاشية رد المحتار على الدر المختار لمحمد أمين (1/110) .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق