الثلاثاء، 20 يناير 2015

التقديرات المعاصرة لوحدات الكيل والوزن والمسافة والوزن الإسلامية

ما يلي جزء من أطروحة الماجستير أنشره تيسيرا للباحثين
لقراءة الرسالة كاملة من هنا
التقديرات المعاصرة لوحدات الكيل والوزن والمسافة والوزن الإسلامية

المطلب الأول : وحدات الكيل :

قبل الحديث عن تقدير الصاع باللتر – حيث أنه الوحدة الأساسية لمعرفة بقية الوحدات - فإنه تنبغي الإشارة إلى أنه - بحسب البحث والاطلاع - لا يمكن الجزم بوجود الصاع النبوي الشرعي في الوقت الحاضر ، بل يمكن القول أن الوصول إلى المكاييل الشرعية تحديدا ونقل تقديرها بدقة إلى وحدات معاصرة بضبط وتحديد أمر عسير فهي أشبه بالأشياء المندثرة والمنقرضة للأسف الشديد ، وما يذكر من تقديرات معاصرة له لا تخرج عن كونها ظنونا محتملة .

اشتهر في العصر الحالي قياس الأحجام باللتر ، ولأنه قد فقدت الأصول التي يمكن البناء عليها للنقل من التقدير القديم إلى التقدير المعاصر فقد كان للمعاصرين اتجاهات في كيفية تقدير الصاع بالوحدات القياسية المعاصرة ، وهي :

1- استفادة تقدير الصاع من الوزن ومعادلته بالجرام :
وهذا الاتجاه قد سار على وفق ما سار عليه بعض الفقهاء من اعتبار الوزن بدلا من الحجم ، غير أنه لا يستفاد من هذا الاتجاه أي تحديد لحجم الصاع ، وقد تقدم أن الكيل لا يصلح معيارا للوزن والعكس كذلك .
وبعض من أصحاب هذا الاتجاه قام بتحويل ما وزنه إلى حجم مقدرا إياه باللتر فظهر أنه يعادل 2,75 لترا تقريبا أو أنه يعادل 2,430 [1] ، وتتقارب التقديرات فيما بينهما .

2- استفادة تقدير الصاع مما يدعى أنه ثابت با لسند :
مما يتناقل في الزمن الحالي ادعاء أن بعضا من الأمداد قد نقلت بالسند عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم ، وبالنظر في إمكانية استفادة تقدير معاصر مطمئن منها فإنها لا تخلو من بعض الملاحظات والمآخذ ، من ذلك :
المأخذ الأول :
أن مثل الأسانيد الحديثية المعاصرة لا تخلوا من مناقشة ، فهي لم يسلم بالاطمئنان إليها منذ القرن السابع فكيف بها اليوم ؟[2]

المأخذ الثاني :
قد قام أحد الباحثين المعاصرين بالمقارنة بين عدد من الأمداد المسندة فوجد أنها غير متماثلة غير أن الخلاف بينها ليس كبيرا وكان مقدار المد هو 786[3] ، كما أن الفرق بين هذا الاتجاه وغيره كبير يصل إلى ربع اللتر أو يتجاوز النصف أيضا .

ومقدار حجم الصاع من خلال هذا الاتجاه هو 3,144 لترا .

وبحسب أحد الأمداد المسندة التي تمكن الباحث من الحصول عليها فقد عايرها بالماء فكانت النتيجة أنه يعادل 750 مليليترا بالضبط ، وبناء عليه يكون الصاع 3 لترات كاملة .

3- استفادة تقدير الصاع من خلال متوسط الأربع حفنات معتدلة :
 قدر بعض المتقدمين الصاع بأنه أربع حفنات من كفين معتدلتين كتقريب لحجم الصاع ، وقد أخذ بعض المعاصرين بمثل هذه الطريقة في استفادة الصاع [4]، كما تمت محاولة استفادة متوسط لحجم الحفنة تمت استفادة حجم الصاع منه فكانت النتيجة أن الصاع يعادل 2,512 لترا [5].
وتمتاز هذه الطريقة التقريبية أنها تعتمد كليا على الحجم .

- الاختيار مما سبق :

لا شك أن الظنين أقوى من الظن الواحد[6]، وباستعراض ما قد سبق من النتائج والمحاولات فإنه يمكن القول أن الصاع يعدل 2,5 لترا تقريبا ، وذلك لأن هناك نتيجة من الاتجاه الأول تقاربه ، وهي المستفادة من تحويل الوزن إلى حجم وهي 2,430 كما تقدم ، كما أن هناك نتيجة من الاتجاه الثالث تقاربه ، وهو اتجاه استفاد تقديره من متوسط عدد الحفنات المعتدلة وهي 2,512 ، وبالتقريب يمكن القول أن معدل 2,5 لترا يقاربها .
والنتيجتان السابقتان متقاربتان رغم اختلاف مسلك استنتاجهما ، لكن سبق أن كل ما هو مطروح اليوم كتقدير للصاع هو من باب الظنون ، والعمل بأقوى الظنون أفضل وأبرأ ، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ، هذا والله تعالى أعلم .

وفيما يلي بيان لمقادير أشهر وحدات الكيل معتمد على مقدار حجم الصاع السابق تحريره ( 2,5 لتر) :

1- المُدّ : هو أصغر المكاييل ، وهو مقدار ملء اليدين المتوسطتين من غير قبضهما ، ويساوي ربع الصاع بالاتفاق ، ومثله الحَفْنَة[7].
فالمد إذن = 2,5 ÷ 4 = 0,625 مل لتر

2- القُِسْط : أصله من النصيب ومن معانيه العدل والميزان ، ويساوي نصف صاع[8].
فالقسط إذن = 2,5 ÷ 2 = 1,25 لتر

3- العِرْق : ضفيرة تنسج من خُوص وهو المِكتَْل والزنبِيل والقفة ، ويساوي 15 صاعا[9].
فالعرق إذن = 2,5 × 15 = 37,5 لتر

4- الفَرَق : إناء يسع ثلاثة آصاع حجازية[10].
إذن الفرق = 2,5 × 3 = 7.5 لتر

5- الوَِسْق : أصله من مطلق الحمل ، ويعادل 60 صاعا اتفاقا .
إذن الوسق = 2,5 × 60 = 150 لتر

6- الإِرْدَبّ : مكيال مصري ضخم يعد من أقدم وحدات الكيل المعروفة ، ويعادل 24 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم[11].
فالإردب = 2,5 × 24 = 60 لتر

7- الجَرِيْب : أصله من الوادي ، وهو كيل عراقي يعادل 24 صاعا[12].
فالجريب = 2,5 × 48 = 120 لتر

8- المَكُّوك : طاس يشرب به أعلاه ضيق ووسطه واسع ، ويطلق على المد أيضا والأشهر أنه صاع ونصف[13].
وعلى هذا فإن المكوك = 2,5 × 1,5 = 3,75 لتر

9- الوَيبة : مكيال مصري معروف يعادل 24 مدا أي 6 آصع[14].
وعلى هذا فإن الويبة = 2,5 × 6 = 15 لتر

10- الكُرّ : من أسماء الآبار ، وهو أضخم المكاييل العربية إذ يساوي 720 صاعا[15].
فالكر = 1800 لتر

المطلب الثاني : وحدات الوزن :

سبق الحديث أن الدينار والدرهم هما الوحدتان الأساسيتان في معرفة المقدرات الوزنية ، فلا بد من معرفة التقدير المعاصر لهما الأقرب إلى الصحة والصواب وصاحب والأكثر إقناعا ومنطقا ، ومن خلالهما يمكن معرفة بقية الوحدات .
وعند الحديث بدقة أكثر عن هذا الموضوع فإنه وفي الوقت الحالي يكون الدينار أو المثقال هو الوحدة الأساسية في معرفة المقدرات الوزنية ، وتبعا لوزنه يمكن استخراج نسبة وزن الدرهم الشرعي وغيرها ، لكن لا يحسن في العصر الحالي الاعتماد على الدراهم وذلك لأن معدن الفضة من أسرع المعادن الثمينة تآكلا ، فتبقى الدنانير الذهبية الموجودة اليوم هي المدخل لمعرفة الوزن ، وذلك لما يمتاز به الذهب من مقاومة للصدأ والتغيرات الكيميائية التي يحدثها الهواء أو التي تنتج أثناء التعامل[16].
وهناك طرق أخرى في استفادة التقدير المعاصر ولكن يظهر بعدها عن الصواب وعدم دقتها في التقدير كالاعتماد على وزن الحبوب وقد تقدمت الإشارة إلى هذا ، وذلك بسبب اختلاف الحب حجما ووزنا باختلاف الأرض ونحوها من العوامل ، أما الاعتماد على الصنج الزجاجية التي تعود للدنانير الشرعية واعتبارها بديلا عن الدنانير الذهبية فما يقال في رفض اعتماد الدراهم و الدنانير الأثرية من أسباب في تخلف صناعتها وعدم دقتها يقال في الصنج أيضا ، فحسن الاقتصار على الدنانير الذهبية ،  .
إذن وبناء على ما سبق فإن طرق معرفة المقدرات الوزنية الفقهية مرده إلى الدينار ، وبحسب النظر والبحث فإنه لا خلاف بين المذاهب الأربعة في اعتبار أن وزن الدينار الذي ضربه الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان[17] هو وزن مثقال الذهب المعتبر شرعا ، كما قد نقل الإجماع على ذلك ، ومن هنا يطمئن المرء في اعتماده أصلا ومرجعا .
وعند التأمل في التقديرات المعاصرة لوزن الدينار الشرعي فإن اتجاها من المعاصرين يذهب إلى تقديره بما يعادل 4,25 من الذهب الخالص ، وبعض المعاصرين من يذكر طريقته في استنتاج هذا المقدار والبعض يكتفي بذكر النتيجة ، وهي فوق الأربع جرامات اتفاقا [18]، بينما ذهب صاحب كتاب " المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها " إلى اعتباره معادلا لـ 4,24 ، وطريقته – بحسب الاطلاع -  من أفضل وأدق الطرق في التقدير ، فقد اعتمد على أوزان دنانير ذهبية عدة ضربت في عهد عبد الملك بن مروان .
لكن يبقى الخلاف معه في النتيجة التي توصل إليها وذلك لأنه بناها على أربع متوسطات لأوزان الدنانير ، كل متوسط بحسب دنانير كل متحف موجودة به مع أن التغاير في الأعداد شاسع بينها ، ولم يأخذ هذه النسبة المتوسطة بالنظر لكافة الدنانير معا ، فمتوسطها كلها يعادل 4,225 ولعل هذه النسبة أدق وأولى بالاعتبار بناء على منهجه .
والأخذ بالمقدار المتوسط في هذه المسألة مما يظهر حسنه ، لأن الأخذ بالأكثر يؤيده أصل الاحتياط للدين ، كما أن الأخذ بالأقل يؤيده أصل براءة الذمة ، فكان القدر المتوسط بينهما حسنا لما فيه من الجمع لمعنى الأصلين السابقين ، بل ولما فيه أيضا من مراعاة للاختلاف بين أوزان الدنانير وظروف سكها التي كانت تعاني وقتها من بدائية آلة وطريقة سك النقود وعدم انضباطها انضباطا تاما والتي كانت تعتمد أيضا على جهد العامل اليدوي ومدى خبرته ومهارته[19]، هذا والله تعالى أعلى وأعلم .

وفيما يلي تقدير لأشهر الوحدات الوزنية بالجرام ، معتمد على أن وزن الدينار يعادل (4,225 جرام):

1- الدرهم : هو اسم لما ضرب من الفضة على شكل مخصوص ، وبما أن نسبة الدرهم إلى الدينار هي 7 : 10 اتفاقا[20] ، فإن وزن الدرهم يكون :
4,225 × 7 ÷ 10 = 2,9575 جرام

2- النواة : أصلها من عجمة المثرة، وهي اسم لوزن عربي معروف يعادل 5 دراهم[21].
إذن النواة = 5 × 2,9575 = 14,7875 جرام

3- الأُوقِيَّة : من اشهر وحدات الوزن التي سادت في شبه الجزيرة العربية وتعادل 40 درهما بالاتفاق[22].
وعليه فإن الأوقية = 40 × 2,9575 = 118,3 جرام

4- الدّانِق : لفظ معرب مأخوذ عن اليونانية مقادره سدس درهم[23].
إذن الدانق = 2,9575 ÷ 6 =  0,492 جرام

5- الرَِّطْل البغدادي : معيار يوزن به ، وإذا أطلق في الفروع الفقهية يكون هو المراد ، وهو يعادل 128 درهما وأربعة أسباع وفق ما ذهب إليه الجمهور[24].
وعليه فإن الرطل = 128,575 × 2,9575 = 380,260 جرام

6- النَّشّ : يطلق على النصف من كل شيء وهو نصف الأوقية أي 20 درهما .
فالنش = 118,3 ÷ 2 = 59,15 جرام

المطلب الثالث : وحدات المسافة :

يختلف الباحثون في طريقة معرفة وضبط وحدات المسافة كما تقدم ، وتجنبا للإطالة في هذا الموضوع فلعل ما كتبه صاحب " المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها " جدير بالاعتماد ، فالذراع الشرعية كما تقدم هو وحدة المسافة التي من خلالها يمكن التوصل إلى بقية الوحدات ، وقد اعتمد هو على تجارب ومعطيات عديدة من قياس للحبوب ومتوسط لمسافة الخطوات ومتوسط الأذرع الإنسانية وغير ذلك ، فكان ما توصل إليه هو أن الذراع تعادل 48 سم ، وذكر تقدير بقية الوحدات من خلالها فكانت[25]:

1- الشعرة = 0,5 ملم
2- الأصبع = 2 سم
3- القبضة = 8 سم
4- الباع = 192 سم
5- الغلوة = 192 متر
6- الميل = 1,68 كم
7- الفرسخ = 5,04 كم
8- البريد = 20,16 كم

المطلب الرابع : وحدات الزمن :

ليس هناك تغير يذكر في الوحدات الزمنية ، ولكن شاع في أنظمة الشركات اليوم ارتباطها بالسنة الميلادية ولهذا أثره في قضية إخراج الزكاة ، فحولان الحول هو شرط في جملة من أصناف الزكاة ، والأصل في اعتبار الحول هو السنة الهجرية القمرية لا الميلادية الشمسية ، غير أنه قد يشق على الشركات اعتماد الحول الهجري وذلك بسبب ربط ميزانيتها بالتقويم الميلادي ، فهنا اقترح بعض المعاصرين زيادة نسبة الزكاة من 2,5% إلى 2,577%  مراعاة للفارق بين أيام السنتين الميلادية والهجرية والذي هو 11 يوما وتيسيرا على الناس[26].
ملاحظة على النسبة المقترحة :
يلاحظ أن النسبة لم تأخذ بعين الاعتبار النظر إلى مسألة السنوات الهجرية والميلادية العادية والكبيسة ، فإن النسبة هنا ستتأثر فكل من التقويمين الميلادي والهجري له سنواته الكبيسة والعادية .
أما زيادة السنة الهجرية وتمامها فليس مؤثرا في النسبة إذ لم يظهر ما يفيد التفرقة بين سنواتها العادية والكبيسة ، أما زيادة السنة الميلادية وتمامها فهو أمر مؤثر في المسألة إذ سيكون الفارق بينها وبين السنة الهجرية العادية 12 يوما ، وبالتأكيد فإنه لو توافقت سنة ميلادية كبيسة مع سنة هجرية كبيسة فإن الفرق سيكون كما هو مع السنوات العادية 11 يوما ، كما أنه لو توافقت سنة ميلادية عادية مع هجرية كبيسة فإن الفرق سيكون 10 أيام .

إذن إن كان الفرق هو 11 يوما فإن نسبة الزكاة تكون 2,577% كما تقدم .

أما إن كان الفرق هو 12 يوما فإن نسبة الزكاة تكون :

366 ÷ 354 × 2,5% = 2,584 %

أما إن كان الفرق 10 أيام – إن وافقت السنة الميلادية العادية سنة هجرية كبيسة - فإن نسبة الزكاة تكون :

365 ÷ 355 × 2,25 % = 2,57 %

وتتغير النسبة نقصا وزيادة  بحسب ظروف تقدم الزكاة أو تأخرها عن الحول الهجري ، والله تعالى وأعلم .

مسألة : طرق معرفة دخول الشهر :

لإثبات دخول الشهر الهجري ثلاثة طرق :
1- رؤية هلاله رؤية عينية .
2- إكمال مدة الشهر الذي قبله بأن يتم ثلاثين يوما .
3- دلالة الحساب الفلكي على ولادة الهلال .

أما الرؤية العينية وإكمال عدة الشهر فمسلم بها اتفاقا ، لكن قد وقع النزاع  في اعتبار الحساب الفلكي بديلا عن الرؤيا ، وبالنظر في واقع الحسابات الفلكية فحالها – خاصة في العصر الحديث – يثبت أنها أقوى وأقطع وأضمن من الرؤية العينية البشرية للهلال ، فما هي إلا استدلال يقيني على مكان الهلال وإمكانية ولادته من عدمها ، بل وتحديد مكانه بدقة متناهية في حال إمكانية رؤيته ، والحديث عنه هو حديث عن يقين لا ظن لا مبرر لهجره وتفضيل رؤية عينية عليه لطالما أثبت العلم والواقع أنها سببت أخطاء وتفرقة للتقويم الإسلامي[27].

والأخذ بالحسابات الفلكية يقدم حلا لمشكلة اختلاف المطالع وينهي أزمة تفرق التقويم الإسلامي واختلاف تحديد أيام مناسباته المحزن ، بل يجعل إمكانية عالميته وتوحيده أمرا متاحا وبه فعلا يمكن تحقيق قول الله عز وجل عالميا : (ﮮ   ﮯ  ﮰ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ)[28].






[1] انظر : بحث أحمد الكردي ضمن الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة ص 46 ، بحث عبدالله المنيع ضمن الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة ص 104 ، بحث محمود الخطيب ضمن بحوث الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة ص 158 ، فقه الزكاة ليوسف القرضاوي (1/372) ، الصاع بين المقاييس القديمة والحديثة لعبد الله الغفيلي .
[2] علوم الحديث لابن الصلاح الشهرزوري ص 14 .
[3] الصاع بين المقاييس القديمة والحديثة لعبد الله الغفيلي .
[4] فقه الزكاة ليوسف القرضاوي (2/944) .
[5] الصاع بين المقاييس القديمة والحديثة لعبد الله الغفيلي .
[6] نهاية السول لعبدالرحيم الإسنوي ص 378 .
[7] المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها لنجم الدين كردي ص 142 ، المكاييل والموازين الشرعية لعلي جمعة ص 36 .
[8] المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها لنجم الدين كردي ص 143 ، المكاييل والموازين الشرعية لعلي جمعة ص 38 .
[9] المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها لنجم الدين كردي ص 154 ، المكاييل والموازين الشرعية لعلي جمعة ص 38 .
[10] المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها لنجم الدين كردي ص 148 ، المكاييل والموازين الشرعية لعلي جمعة ص 45 .
[11] المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها لنجم الدين كردي ص 155 ، المكاييل والموازين الشرعية لعلي جمعة ص 39 .
[12] المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها لنجم الدين كردي ص 157 ، المكاييل والموازين الشرعية لعلي جمعة ص 41 .
[13] المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها لنجم الدين كردي ص 147 ، المكاييل والموازين الشرعية لعلي جمعة ص 44 .
[14] المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها لنجم الدين كردي ص 149 ، المكاييل والموازين الشرعية لعلي جمعة ص 42 .
[15] المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها لنجم الدين كردي ص 159 ، المكاييل والموازين الشرعية لعلي جمعة ص 42 .
[16] المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها لنجم الدين كردي ص 129 ، الموسوعة العربية العالمية مادة " ذهب".
[17] عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص  ، الخليفة الأموي أبو الوليد ( 26-86 هـ ) .
انظر : تاريخ الخلفاء لعبد الرحمن السيوطي ص 214 ، وتقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني ص 365 .
[18] انظر مجموعة من آراء المعاصرين في تقدير الدينار بالجرام في : بحث أحمد الكردي ضمن بحوث الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة ص 78 ، بحث عبد الله المنيع ضمن بحوث الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة ص 114 ، بحث محمود الخطيب ضمن بحوث الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة ص 138 ، فقه الزكاة ليوسف القرضاوي (1/260) ، المقادير الشرعية والأحكام المتعلقة بها لمحمد الكردي ص 105 وذكر في كتابه عدة تقديرات معاصرة ، المكاييل والموازين الشرعية لعلي جمعة ص 19 .
[19] المقادير الشرعية والأحكام المتعلقة بها لمحمد الكردي ص 130 ، المكاييل والأوزان الشرعية لعلي جمعة ص 10 .
[20] فقه الزكاة ليوسف القرضاوي (1/356) .
[21] المقادير الشرعية والأحكام المتعلقة بها لمحمد الكردي ص 46 ، المكاييل والأوزان الشرعية لعلي جمعة ص 20 .
[22] المقادير الشرعية والأحكام المتعلقة بها لمحمد الكردي ص 47 ، المكاييل والأوزان الشرعية لعلي جمعة ص 21 .
[23] المقادير الشرعية والأحكام المتعلقة بها لمحمد الكردي ص 37 ، المكاييل والأوزان الشرعية لعلي جمعة ص 24 .
[24] المقادير الشرعية والأحكام المتعلقة بها لمحمد الكردي ص 49 ، المكاييل والأوزان الشرعية لعلي جمعة ص 29 .
[25] المقادير الشرعية والأحكام المتعلقة بها لمحمد الكردي ص 245 وما بعدها ، وانظر : المكاييل والأوزان الشرعية لعلي جمعة ص 49 ، الإيضاح والتبيان لابن الرفعة الأنصاري ص 77 .
[26] أبحاث وأعمال الندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة  ص 402 ، التوقيت الحولي في الزكاة لعبد السلام الشويعر ص 19 وما بعدها ، دليل الإرشادات لحساب زكاة الشركات الصادر عن بيت الزكاة ص 33 .
[27] انظر : أوائل الشهور العربية هل يجوز إثباتها بالحساب الفلكي لأحمد شاكر ، الحساب الفلكي وإثبات الصيام والفطر ليوسف القرضاوي ، حوار هادئ حول إثبات رؤية الهلال لمحمد الأمين .
[28] البقرة : 189 .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق