الثلاثاء، 14 أغسطس 2012

مسألة إخراج النقود بدلا من الزكوات غير النقدية (الفطر،المواشي،الزروع،إلخ)

ما يلي جزء من أطروحتي الماجستير أنشره تيسيرا للباحثين
لقراءة الرسالة كاملة من هنا


هنا :

مقدار الصاع ومعادلته باللتر ، ومقدار زكاة الفطر وزكاة الزروع والثمار




لمن أراد الإيجاز :

قد تكون نصوص الشارع آمرة بإخراج نوع معين كشعير أو غنم ونحو ذلك ولكنها تشير أيضا إلى جواز إخراج قيمتها ، والعبرة في هذه المسألة هو حاجة الفقير فإن ناسبته قيمة الزكاة غيرالنقدية فسيأخذ النقود بدلا منها أو شيئا آخر يعادل قيمتها وإلا كان العكس أولى ، والله أعلم .

لمن أراد التفصيل :

- تناوب المقدرات الفقهية في مجال العبادات :
في مسألة تناوب المقدرات الفقهية وتبدلها في مجال العبادات ينبغي الانتباه إلى أن الأصل فيها أنها غير قابلة للتبدل أو التناوب وإلا لأدى ذلك إلى مجال للتلاعب وإبطال الأحكام الشرعية ولكونها من حيث الأصل غير معقولة المعنى ولأن الأصل فيها أيضا الحظر والمنع حتى يقوم الدليل على الحل والإباحة كما سيأتي ، إلا أنه قد يكون هناك مجال للتناوب والتبدل بين أنواع المقدرات في العبادات المالية فقط دون باقي مجالات العبادة على خلاف في هذه المسألة وبيانه فيما يلي بشكل إجمالي :

- صورة المسألة :
هي أن يقدر الشارع إخراج مال بمقدار معين سواء كان زكاة أو كفارة ونحو ذلك ، ثم يتم تقدير هذا المقدار الذي عينه الشارع بتقدير آخر مغاير له نفس قيمة المقدار الشرعي أو ينتقل إلى القيمة مباشرة بدلا من إخراج المقدار الشرعي ، وهذا كتقدير زكاة الفطر التي قدرها الشارع بأنها صاع  بما يعادل 3 كيلو تقريبا ، أو تقدير مبلغ نقدي بدلا منه .
ولا يدخل ضمن الخلاف في هذه المسألة تقدير المقادير القديمة بما يقابلها من المقادير المعاصرة التي هي من نفس النوع ، إذ هي من باب ذكر الكمية المقابلة لها في العرف المعاصر ولا مشاحة في الاصطلاح ، كما أن اتفاقهم ظاهر في إجزاء المقدار الشرعي المنصوص عليه وإنما الخلاف هو في العدول عنه إلى ما يعادله من حيث القيمة .

يمكن إيجاز خلاف الفقهاء على قولين وذلك من خلال تناول خلافهم في مسألة إجزاء إخراج القيمة بدلا من المقدرات الشرعية المنصوص عليها في الزكاة[1]:

القول الأول : أنه لا يجوز العدول عن المقدار الشرعي إلى قيمته ، وهو قول جمهور المذاهب الأربعة[2].

القول الثاني : أنه يجوز العدول عن المقدار الشرعي إلى قيمته ، وهو قول الحنفية والمالكية في غير المشهور من مذهبهم ورواية عند الحنابلة[3].

القول الثالث : أنه لا يجوز العدول عن المقدار الشرعي إلى قيمته إلا عند تحقق الحاجة والمصلحة ، وهو رواية عند الحنابلة اختارها ابن تيمية[4].

أدلة القول الأول :
استدل أصحاب القول الأول بأدلة من القرآن والسنة والمعقول :

فمن القرآن الكريم :
- قوله تعالى : ( وآتوا الزكاة )[5].
وجه الاستدلال :
أن الأمر بإيتاء الزكاة مجمل يحتاج لبيان ، وبيانه صلى الله عليه وسلم لإخراج الزكاة كان مبينا لأمر القرآن ، و بيانه صلى الله عليه و سلم إذا خرج منه مخرج الامتثال والتفسير لأمر كان حكمه حكم الأمر ، والأمر للوجوب ، وقد بين صلى الله عليه وسلم أن في كل أربعين شاة شاة واحدة ، وفي مئتي درهم خمس دراهم وكذا سائر المقادير ، فلا يعدل عن ما قرره عليه الصلاة والسلام إلى غيره والأصل هو عدم معقولية المعنى من العبادة وأنها إذا تم أداءها على غير الصفة التي أمر الشارع بها فهي فاسدة[6].
- اعترض عليه من وجهين :
الوجه الأول : أن بيان الرسول الله صلى الله عليه و سلم لما ورد من أصناف الزكاة إنما هو للتيسير على أرباب الأموال الزكوية ولبيان قدر المالية لا لتقييد الواجب بعين ما ذكره صلى الله عليه وسلم ، فإن أرباب المواشي مثلا تعز فيهم النقود ، والأداء مما عندهم أيسر عليهم[7]، ومثل هذا يقال في غير أصحاب الماشية أيضا .
- نوقش الوجه الأول من الاعتراض :
على فرض التسليم بأنها حق للمحتاجين فلا يسلم أن مراد الشارع هو التيسير على أرباب الأموال بل إن الشارع إنما علق الحق بالعين المقدرة دون القيمة قصدا منه لتشريك الفقراء مع الأغنياء في أعيان الأموال[8].

الوجه الثاني : أيضا فإن الأصل هو عدم معقولية المعنى في العبادات فلو أمر الله مثلا بإتلاف جزء من مال الزكاة للزم ذلك دون بحث عن علته ، ولكن لما أمر الله تعالى بصرف مال الزكاة إلى المحتاجين صار وجوب الصرف إليهم معقول المعنى وهو الكفاية التي تحصل بمطلق المال ، وأداء القيمة هو أداء مال مطلق مقدر بقيمة المنصوص عليه بنية الزكاة[9].

ومن السنة النبوية :
1- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر ... " الحديث[10].
وجه الاستدلال :
قد نص في الحديث على أن المفروض هو صاع من شعير أو صاع من تمر ، فإذا عدل عن ذلك فقد عدل عن المفروض[11].
اعترض عليه :
أن مثل هذا الاستدلال يمنع أيضا من إلحاق كافة ما لم ينص عليه النبي صلى الله عليه وسلم كالبر والأقط والدقيق والسويق ونحوها  ، فإما أن يلتزم بما ذكره النص دون أي عدول عنه كما هو رأي البعض ، وإما النظر إلى المعنى من الزكاة واعتباره وتجويز كل ما يحصل مقصود الشارع مما فيه نفع الفقراء وسد خلتهم ، وما سوى ذلك فهو تحكم مرفوض[12].

2- مما كان في كتابه صلى الله عليه وسلم في الصدقة الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه : " ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء "[13].
واستدل بالأثر السابق من وجهين :
الوجه الأول : تسميته صلى الله عليه وسلم لأنواع الإبل وبدلها عند فقدها دليل على أنه أرادها بعينها دون قيمتها[14].
اعترض عليه :
انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى بدل ما سماه في أكثر من موضع دليل على أنه ليس المقصود خصوص عين السن المعين وإلا لسقط عن المزكي إن تعذر ، أو أوجب عليه أن يشتري ما سماه صلى الله عليه وسلم فيدفعه ، إذن فالحديث نص في جواز القيمة وما القيمة إلا إقامة شيء مكان شيء[15].

الوجه الثاني : أنه صلى الله عليه وسلم لو أراد قيمة ما سماه من الإبل دون عينها لكانت القيمة المطلوبة هي قيمة بنت مخاض لا قيمة ابن لبون ، ولعدل إلى قيمة بنت مخاض مباشرة[16].
اعترض عليه :
بعدم تسليم أن هناك فرقا بين قيمة بنت مخاض وقيمة ابن لبون ، بل وارد أنهما متساويان في القيمة ، وفضيلة الأنوثة تجبر بفضل السن في ابن لبون[17].

ومن المعقول والقياس :
1- أن الزكاة والكفارات حق في مال يخرج على وجه الطهرة فلم يجز إخراج قيمته كالعتق في الكفارة ، فهو أمر تعبدي حق لله تعالى وقد علقه على ما نص عليه فلا يجوز نقل ذلك إلى غيره[18].
اعترض عليه :
قد يسلم هذا الدليل للجمهور إلا أنه يتناقض مع إثباتهم استحقاق الزكاة فيما ليس فيه نص مما يعني أنهم في الواقع يرون أن مال الزكاة معقول المعنى بين العلة ، ثم إن اقتران ما يخرج من زكاة وكفارات بمحتاجيها وما يسد النقص عندهم دلالة على معنى مدرك[19].

2- أن الزكاة تشتمل على مقدر مأخوذ وهو الزكاة ، ومقدر متروك وهو النصاب ، فلما ثبت أن القدر المتروك لا يقوم مقامه ما كان في معناه ، وهو أن يكون معه أربعة من الإبل ثنايا تساوي خمسا من الإبل دون الثنايا في القيمة ، وجب أن يكون المقدار المأخوذ لا يقوم مقامه ما كان في معناه[20].

أدلة القول الثاني :
استدل أصحاب القول الثاني بأدلة من القرآن والسنة وأقوال الصحابة :

فمن القرآن الكريم :
- قوله تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها )[21].
وجه الاستدلال :
في الآية تنصيص على أن المأخوذ في الزكاة مال ، والقيمة مال والآية باقية على إطلاقها[22].

ومن السنة النبوية :
1- مما كان في كتابه صلى الله عليه و سلم في الصدقة الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه : " في خمس من الإبل شاة "[23].
وجه الاستدلال :
أن كلمة " في " حقيقة للظرف ، وعين الشاة لا توجد في الإبل فعرف أن المراد قدرها من المال[24].

2- قوله صلى الله عليه وسلم : " أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم "[25].
وجه الاستدلال :
أن الإغناء يحصل بأداء القيمة كما يحصل بأداء الشاة ونحوها ، وربما يكون سد الخلة بأداء القيمة أظهر وأنفع للمحتاج[26]، والحديث السابق هو في زكاة الفطر .
ومن آثار الصحابة :
1- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : " في زكاة الفطر على كل حر وعبد ذكر أو أنثى صغير أو كبير فقير أو غنى صاع من تمر أو نصف صاع من قمح "[27].

2- عن عائشة رضي الله عنها قالت : " إني أحب إذا وسع الله على الناس أن يتموا صاعا من قمح عن كل إنسان "[28].

3- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : " كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه و سلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير ... فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجا أو معتمرا ، فكلم الناس على المنبر ، فكان فيما كلم به الناس أن قال : إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر . فأخذ الناس بذلك "[29].

وجه الاستدلال من الآثار السابقة :
أن العدول عن الصاع إلى نصفه في البر صريح في اعتبار القيمة - ولذلك نقصت كميته عن التمر والشعير وذلك لعلو قيمته - من قبل الصحابة رضوان الله عليهم حيث أنه لا يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه و سلم نص في مقدار زكاة البر وإنما هو موقوف على الصحابة ، وقد تصرف الصحابة في القدر الواجب في زكاة الفطر على سبيل الاجتهاد منهم  ، وهذا دليل على أنهم فهموا من النبي صلى الله عليه وسلم اعتبار القيمة ومراعاة المصلحة ، وقد روي اعتبار مقدار البر بنصف الصاع عن غير واحد من الصحابة حتى أنه قد ادعي الإجماع على ذلك[30].

ومن المعقول والقياس :
- أن المقصد في إطعام الفقير وكسوته حصول النفع للمساكين بهذا القدر من المال ، وهذا يحصل لهم من النفع بالقيمة مثل حصوله بالطعام والكسوة ، ولما صح إعطاء القيمة في الزكوات من جهة الآثار والنظر وجب مثله في الكفارة ، فلم يفرق بينهما أحد[31].

أدلة القول الثالث :
استدل أصحاب القول الثالث بأدلة من القياس  والمصلحة والمعقول :

فمن القياس[32]:
1- قياسا على من باع ثمر بستانه أو زرعه بدراهم ، فهنا اخراج عشر الدراهم يجزئه .
2- أن من وجبت عليه شاة في خمس من الإبل وليس عنده من يبيعه شاة فإخراج القيمة هنا كاف ولا يكلف السفر إلى مدينة أخرى ليشتري شاة .

ومن المصلحة و المعقول[33]:
- أن الزكاة مبناها على المواساة وهذا معتبر في قدر المال وجنسه ، وأن مصلحة وجوب العين قد يعارضها أحيانا المصلحة الراجحة في إخراج القيمة ، وقد توجد في إخراج العين المشقة المنفية شرعا .
وقيد جواز العدول إلى القيمة بالحاجة والمصلحة لأنه متى جوز إخراج القيمة مطلقا فقد يعدل المالك إلى أنواع رديئة ، وقد يقع في التقويم ضرر على المستحق .

الترجيح :
يظهر بعد النظر في الخلاف السابق أن القول بجواز العدول عن المقدار الشرعي المنصوص عليه إلى قيمته عند الحاجة وتحقق المصلحة هو الراجح في المسألة ، حيث أنه أوسط الأقوال وبه تحصل مراعاة أدلة الطرفين ، كما أن بالأخذ بالقول الثالث تقييدا حسنا لإطلاق القول الثاني القائل بجواز العدول إلى القيمة مطلقا ، وإطلاق حسن منضبط لتقييد القول الأول القائل بعدم جواز العدول إلى القيمة .
وعلى هذا فإن المقدرات المالية في مجال العبادات يجوز التناوب فيها باعتبار جواز العدول عنها إلى القيمة وأن علة تقديرها مدركة ، والله تعالى أعلى وأعلم .

دمتم منمنمين فقها وتسامحا
محمد الفودري



[1] تناول الخلاف هو بشكل عام إجمالي وإلا ففي بعض الفروع خلاف .
[2] الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر القرطبي ص 112 ، بلغة السالك لأقرب المسالك لأحمد الصاوي (1/433)  ، الحاوي الكبير لعلي الماوردي (3/179) ، المهذب لأبي إسحاق الشيرازي (2/117) ، المغني لابن قدامة المقدسي (2/357) ، شرح الزركشي على مختصر الخرقي لمحمد بن عبد الله (3/323) .
[3] المبسوط لمحمد السرخسي (2/156) ،  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين الكاساني (2/25) ، بلغة السالك لأقرب المسالك لأحمد الصاوي (1/433) ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لمحمد عرفة (1/501) ، شرح الزركشي على مختصر الخرقي لمحمد بن عبد الله (3/323) ، الفروع لمحمد بن مفلح (2/428) .
[4] الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف لعلي المرداوي (3/65) ، كتب و رسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية لأحمد بن عبدالحليم (25/46) .
[5] البقرة : 110 .
[6] انظر : المغني لابن قدامة المقدسي (2/357) ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد القرطبي (1/196) .
[7] المبسوط لمحمد السرخسي (2/156) ، شرح فتح القدير لمحمد السيواسي (2/193) .
[8] بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد القرطبي (1/196) .
[9] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين الكاساني (2/26) .
[10] رواه البخاري في صحيحه (2/547) كتاب الزكاة ، باب فرض صدقة الفطر ، رقم : 1432 .
[11] المغني لابن قدامة المقدسي (2/357) .
[12] تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال لأحمد الغماري ص 117 .
[13] رواه البخاري في صحيحه (2/525)كتاب الزكاة ، باب العروض في الصدقة ، رقم : 1380 .
[14] الحاوي الكبير لعلي الماوردي (3/180) ، المغني لابن قدامة المقدسي (2/357) .
[15] شرح فتح القدير لمحمد السيواسي (2/193) ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لعثمان الزيلعي (1/271) .
[16] الحاوي الكبير لعلي الماوردي (3/180) ، المغني لابن قدامة المقدسي (2/357) .
[17] انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود لمحمد شمس الحق العظيم آبادي (4/304) .
[18] الحاوي الكبير لعلي الماوردي (3/180) ، المجموع شرح المهذب ليحيى النووي (5/383) .
[19] تحقيق الآمل في إخراج زكاة الفطر بالمال لأحمد الغماري ص 116 .
[20] الحاوي الكبير لعلي الماوردي (3/180) .
[21] التوبة : 103 .
[22] المبسوط لمحمد السرخسي (2/156) ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لعثمان الزيلعي (1/271) .
[23] رواه الترمذي في السنن (3/17) كتاب الزكاة ، باب زكاة الإبل والغنم ، رقم : 621 ، ورواه أحمد في مسنده (2/14) رقم : 4632 .
[24] المبسوط لمحمد السرخسي (2/157) ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين الكاساني (2/26) .
[25] رواه البيهقي في السنن الكبرى (4/175) كتاب الزكاة ، باب وقت إخراج الزكاة ، رقم : 7990 ، و رواه ابن زنجويه في كتابه الأموال (5/148) .
[26] المبسوط لمحمد السرخسي (2/157) .
[27] رواه أحمد في مسنده (2/277) رقم : 7710 ، وعبد الرزاق في مصنفه (3/311) كتاب صلاة العيدين ، باب زكاة الفطر ، رقم : 5761 .
[28] رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (2/397)  ، رقم : 10357 .
[29] رواه مسلم في صحيحه (2/678) كتاب الزكاة ، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر أو الشعير ، رقم : 985 .
[30] انظر : عمدة القاري شرح صحيح البخاري لمحمد العيني (9/117) ، تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال لأحمد الغماري ص 63،84 .
[31] أحكام القرآن لأبي بكر الجصاص (4/119) .
[32] كتب و رسائل وفتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية (25/83) .
[33] كتب و رسائل وفتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية (25/64،83) .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق