الجمعة، 13 يونيو 2014

المقدرات الفقهية دراسة تأصيلية تطبيقية على كتاب الصيام ... رسالة الماجستير للتحميل

أنشر هنا رسالة الماجستير خدمة لكل من ابتلي بالدراسات العليا والأبحاث الجافة المملة :) أثناء البحث أدركت أهمية نشر الدراسات الأكاديمية وعدم جعلها طي النسيان وضرورة إتاحتها للباحثين أينما كانوا ومهما كانت الدراسة.

فيما يلي رابط PDF للرسالة كاملة قد عدلتها
وأرفقت ملخصاتها  ومباحثها التمهيدية حتى يتيسر الوصول إليها من خلال محركات البحث 




بسم الله الرحمن الرحيم


المقدرات الفقهية
دراسة تأصيلية تطبيقية على كتاب الصيام

إعداد:
محمد جاسم محمد الفودري


أطروحة مقدمة لكلية الدراسات العليا لاستيفاء جزء من متطلبات
 درجة الماجستير في :
برنامج الفقه المقارن وأصول الفقه








الكويت
فبراير / 2012




© 2012م
جميع الحقوق محفوظة






ملخص البحث

يتناول البحث موضوع المقدرات الفقهية التي هي ذات أثر كبير وهام في كل من مجالي العبادات والمعاملات بالتأصيل والتحقيق ، فبحث في تعريفها وضبط أنواعها الخمسة : العدد والكيل والوزن والمسافة والزمن ، كما أنه قام بتتبع قواعدها الكلية وأحكامها العامة وخصائصها ومميزاتها ، ونظر في مصادرها وأقسامها والقواعد الفقهية والقواعد الأصولية المتعلقة بها ، ليشكل ما يمكن أن يكون تأصيلا لهذه الناحية الموضوعية المهمة ، كما ذكر التقويمات المعاصرة لوحدات القياس الإسلامية، ولم يغفل البحث جانب التطبيق لما أصله ، وقد تمثل ذلك في تتبع جملة من المقدرات الفقهية في كتاب الصيام .


والحمد لله رب العالمين.. 

Jurisprudence Estimates
Applied Rooting Study On Fasting Issues


Submitted By

Mohammad Jassim Mohammad AlFouderi



A Thesis Submitted to the College of Graduate Studies in Partial Fulfillment of the Requirements for The Master Degree in:
Comparative Jurisprudence and its Fundamentals









Kuwait
February/2012

Kuwait University


Jurisprudence Estimates
Applied Rooting Study On Fasting Issues


Submitted By

Mohammad Jassim Mohammad AlFouderi



A Thesis Submitted to the College of Graduate Studies in Partial Fulfillment of the Requirements for The Master Degree in:
Comparative Jurisprudence and its Fundamentals





Kuwait
February/2012

Research Summary

The research is about jurisprudence estimates which have great effect on each of the fields of worships and transactions with rooting and investigation. The research addresses the definition and adjustment of its five types: number, measurement, weight, distance, and time. The research also tracked its entire regulations, its general terms, and its properties and features. The research looked in its sources and sections, the jurisprudence and fundamental regulations related to it to form what could be fundamentals for this important specialized topic, yet the research did not overlook the application of what it has structured, and this has been seen in the trace of a sum of jurisprudence estimates in fasting issues.




And Praise be to Allah, Lord of the Worlds.

المقدمة

الحمد لله الذي قدّر فهدى ، وجعل دينه رحمة للعالمين وهدى ، وخلق كل شيء فقدره تقديرا ونزّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ، سبحانه من إله عليم قدير قهار، وما من شيء عنده إلا بمقدار ، والصلاة والسلام على رسوله الأمين المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ...

أما بعد :

لا شك أن ميزة البحث الموضوعي هي بتركيزه على قضية محددة يتتبع جزئياتها ويلملم شتاتها حتى يعرضها في قالب متكامل متناسق ، كما لا شك بأن قيمة كل بحث رهن بموضوعه وأثره .
والبحث في موضوع المقدرات الفقهية هو بحث دقيق وهام لم ينل كفايته من العرض الموضوعي ، رغم كونه قضية عامة يحتاجها الناس في أمور دينهم التي هي الغاية من خلقهم كما في قوله جل شأنه : (   ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   )[1]، وكذلك في أمور دنياهم التي لا تستقيم دون ضبط للمقدرات .
لذا جاء هذا البحث كمحاولة لجمع وتنظيم تأصيلات لهذه القضية عله يسد نقصا في هذا المجال ، ومطبقا لما وجده من التأصيلات على كتاب الصيام .

أسباب اختيار الموضوع :

1- أهمية موضوع المقدرات الفقهية وعظم شأنه ، وهو مما لم يستوف حقه في البحث والعرض الموضوعي التأصيلي ، فالدراسات السابقة للموضوع – بحسب اطلاع الباحث -  كان جل اهتمامها بتطبيقات وفروع المقدرات الفقهية ، لذلك فهذا البحث يقصد استيفاء قضية المقدرات الفقهية من حيث التأصيل والعرض الموضوعي .

2- انتشر في العصر الحديث الاهتمام بتقويم وحدات قياس المقادير الفقهية القديمة بمثيلاتها المعاصرة ، فمن الحري مجاراة هذا الانتشار بالتطرق إلى مسائل ومشكلات التقويمات العامة والمعاصرة وتحقيق القول فيها لما يترتب عليها من أحكام شرعية .

3- خدمة للشريعة الإسلامية من خلال استعراض إحدى قضاياها المهمة ، ومساهمة في إثراء الفقه الإسلامي بتناول موضوعاته من خلال منظور المقدرات الفقهية ، ولعل الله سبحانه وتعالى وهو الكريم الشكور أن يجعله من الباقيات الصالحات لمعده .

أهمية الموضوع :

1- بيّن القرآن الكريم في مواضع عدة أهمية أمر المقدرات وضبطها والعناية بها ، فقد جاء ضمن الوصايا العشر قوله عز وجل : ( ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ         ﭦ )[2] ، وكذلك كان من ضمن النعم التي امتن بها الله على أهل سبأ قوله جل شأنه : (ﮍ  ﮎ  ﮏ )[3] فكون مقادير أسفارهم ومسافاتها معلومة معينة كانت نعمة لهم لم يراعوها[4] ، وأمر سبحانه وتعالى بالإيفاء بالكيل والوزن – وهما من أنواع المقدرات- مثنيا على امتثال ذلك الأمر ومادحا له ، وأنه خير على المجتمع وله عاقبة ومآل حسن[5] بقوله : (ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ      ﯦ  ﯧ    ﯨ  ﯪ  ﯫ    ﯬ  ﯭ   )[6] .
كما ارتبطت المقدرات بأجل العبادات وأهمها والتي هي من أركان الإسلام ، فها هي الصلاة قدرت ركعاتها وقدرت لها مواقيت أدائها كما قال جل وعلا : (  ﮣ    ﮤ     ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  )[7] ، وكذلك الزكاة التي لا تخلوا أحكامها من التعلق بالمقدرات بكافة أنواعها الخمسة ، والصوم ما هو إلا مقدر زمني يجب الإمساك فيه وقدر له زمنه الواجب بقوله تعالى: ( ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ)[8] ، والحج عبادة ترتبط بأحكامه مقدرات كثيرة وخاصة الزمنية والعددية وهو لا يكون إلا في ميقاته كما قال سبحانه : ( ﭑ  ﭒ   ﭓ )[9] ، فهذه العبادات العظيمة مرتبطة ارتباطا وثيقا بقضية المقدرات ، فاستحقت الاهتمام لأهمية ما ارتبطت به ، ويكفي بالعبادات الركنية مثالا لها وشاهدا على أهميتها .
وليست المقدرات الفقهية مقتصرة على أمور العبادات فقط ، بل هي أيضا مرتبطة ارتباطا وثيقا بعامة أمور معاملات الناس وأحوالهم الشخصية ، وأيضا في العقوبات من حدود وقصاص وديات وكفارات ، فاجتمع في المقدرات الأهمية الدينية والدنيوية .

2- مما يؤكد عظم شأن المقدرات وأهميتها أن أهل مدين لما عبدوا الأيكة وتلاعبوا بالمقدرات الكيلية والوزنية أرسل الله لهم نبيه شعيبا عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى توحيد الله تعالى ويأمرهم بإيفاء المكيال والميزان وضبط آلتيهما ، وينهاهم عن التطفيف فيهما ، فكانت من صلب موضوع دعوته وأسباب رسالته[10].
ويجد المتأمل في نصوص القرآن العظيم التوعد الشديد لمن لم يبالي بما حده الله وقدره ،  فقد قال سبحانه وتعالى يذم المتلاعبين بمقدر من المقدرات ذما شديدا : ( ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ                 ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ   ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ )[11] وفي القرآن الكريم سورة سميت بسورة المطففين وهم المتلاعبون بالمقدرات الكيلية والوزنية وجاء في أول السورة التوعد الشديد لهم بقوله جل وعلا : ( ﯖ  ﯗ  ،    ﯙ  ﯚ  ﯛ    ﯜ  ﯝ  ﯞ   ،   ﯠ  ﯡ     ﯢ  ﯣ  ﯤ  ،  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ   ﯪ   )[12]، بل قد عذب الله تعالى قوما عذابا شديدا عندما تحايلوا على مقدار ابتلاهم الله به وهم أصحاب السبت لما حرم الله عليهم الصيد فيه ، وقد ذكر الله قصتهم في كتابه العزيز عظة واعتبارا[13].

فيكشف العرض السابق الموجز أهمية هذا الموضوع وعلو شأنه ومكانته ، وحق الحديث عن أهميته البسط لكن لعل بما ذكر كفاية تحقق المراد .

الدراسات السابقة لموضوع المقدرات الفقهية :

يلاحظ في الدراسات السابقة لهذا الموضوع أن مقصدها الأساسي هو تتبع فروع المقدرات الفقهية دون التطرق الوافي للتأصيل لها فلم يكن من مقاصدها الأساسية ، فكان كل ما تطرقت له من مباحث التأصيل لا يتعدى كونه تقديما وتمهيدا يسيرا فقط ، وفيما يلي ذكر لهذه الدراسات :

1- رسالة جامعية مقدمة لنيل درجة الدكتوراه بعنوان " المقدرات الشرعية في الفقه الإسلامي " للباحث علي حسن الليثي ، نوقشت سنة 1991م في جامعة الأزهر ، كلية الشريعة والقانون.

جاء البحث في فصل تمهيدي وثلاثة أبواب كالتالي :
الفصل التمهيدي : اشتمل على ثلاثة مباحث تناول فيها تعريف المقدرات ، وأقسامها ، ووسائل التقدير .
الباب الأول : المقدرات في العبادات .
الباب الثاني : المقدرات في أحكام الأسرة .
الباب الثالث : المقدرات في العقوبات .

يحسب لهذا البحث السبق في تناول الموضوع كما أنه أجاد بذكر التقويمات المعاصرة لوحدات القياس القديمة ، غير أنه لم يتوسع في قضية التأصيل واستيفاء جوانبه بل جاء كتمهيد موجز للموضوع كما تقدم ، وهو غير كاف لصياغة تأصيل موسع لمثل هذه القضية ، كما أنه صرح عند تتبعه لفروع المقدرات الفقهية أنه لم يقصد استقصاءها بل ذكر أهمها فقط في كل فصل نظرا لعدم تحديده نطاق تتبع المقدرات بباب أو فصل فقهي معين .

وكمثال على ذلك فإنه لما تناول موضوع المقدرات الفقهية في كتاب الصيام - الذي هو الجانب التطبيقي في هذه الدراسة – أغفل كثيرا من مسائله كالأيام التي يندب صومها ، والأيام التي يحرم أو يكره صومها ، والاعتكاف ، ومسألة ليلة القدر وغيرها من مسائل الصيام الأصلية .

2- رسالة جامعية مقدمة لنيل درجة الماجستير بعنوان " المقدرات الشرعية في الأحوال الشخصية " للباحث هادي حازم حسين الصرابي ، نوقشت سنة 2002م في جامعة صنعاء ، قسم الدراسات الإسلامية التابع لكلية الآداب .
اشتمل البحث على تمهيد تحدث عن المقدرات الفقهية بإيجاز شديد ، وبابين :
الباب الأول : المقدرات الشرعية في النكاح .
الباب الثاني : المقدرات الشرعية في الطلاق وآثاره .
وقد أجاد البحث في تتبع المقدرات الفقهية في مسائل النكاح و الطلاق، لكنه لم يتوسع في مسألة التأصيل لقضية المقدرات الفقهية بل جاءت كتمهيد شديد الإيجاز للموضوع ، بحث فيه فقط مسألة تعريف المقدرات الشرعية وذكر لها قسما واحدا وأجمل في ذكر أنواعها بل ذكر أربعة أقسام للمقدرات هي : العددية والزمانية والكمية والقياسية ، فلم يتحر تسمياتها بدقة كما أنه جعل من الكيل والوزن قسما واحدا رغم التمايز بينهما مما يبين أنه لم يقصد التأصيل للموضوع بقدر ما قصد تتبع الفروع الفقهية .

3- رسالة جامعية مقدمة لنيل درجة الماجستير بعنوان " المقدرات الشرعية في العبادات ، الطهارة و الصلاة " للباحثة أشواق حمود محمد إسماعيل المخلافي ، نوقشت سنة 2004م في جامعة صنعاء ، قسم الدراسات الإسلامية التابع لكلية الآداب .

تكون البحث من تمهيد عن المقدرات الشرعية وبابين ، الأول تتبع المقدرات الفقهية في كتاب الطهارة والآخر تتبعها في كتاب الصلاة .
أما التمهيد فقد جاء فيه :
- تعريف المقدرات الشرعية .
- مصدر المقدرات الشرعية .
- الاجتهاد في المقدرات الشرعية .
- إثبات المقدرات الشرعية بالقياس .
- أقسام المقدرات الشرعية .
- التقريب والتغليب في المقدرات الشرعية .
- أنواع المقدرات الشرعية .
- أسباب الغموض في تحديد ما يعادل المعايير والمقاييس الشرعية بالمعايير والمقاييس المعاصرة .
- أهمية المقدرات الشرعية .
وقد أحسن البحث في تتبع المقدرات الفقهية في نطاق دراسته تتبعا ممتازا ، كما أنه ذكر تقويمات معاصرة للمقدرات القديمة ، لكن لم يهتم بتحرير دقة التقويمات المعاصرة لوحدات القياس القديمة بدليل اكتفائه بما ذكر صاحب كتاب " المقادير الشرعية والأحكام المتعلقة بها " وهو على الرغم من تميزه فإن عليه بعض المآخذ خاصة في الكيل والوزن ، كما أن البحث لم يستوف موضوع التأصيل لقضية المقدرات الفقهية .

4- رسالة جامعية مقدمة لنيل درجة الدكتوراه بعنوان " المقدرات الشرعية في الجهاد و القضاء – دراسة مقارنة " للباحثة هدى علي يحيى العماد ، نوقشت سنة 2004م في جامعة صنعاء ، قسم الدراسات الإسلامية التابع لكلية الآداب .

ذكر البحث تعريف المقدرات الشرعية ، وأنواعها ، وحكمها ودليل مشروعيتها ، وأعقب ذلك بتتبع فروع المقدرات الشرعية في الجهاد والقضاء ، غير أنه يؤخذ عليه إلحاقه بالمقدرات الفقهية ما ليس منها كما يتضح من خلال النظر في الفروع ، كذكر التحديدات المكانية غير المنضبطة وقد أشارت الباحثة إلى ذلك .

5- رسالة جامعية مقدمة لنيل درجة الماجستير بعنوان " المقدرات الشرعية في الحدود " للباحث صالح محمد صالح العروسي و قد نوقشت سنة 2004م في جامعة صنعاء ، قسم الدراسات الإسلامية التابع لكلية الآداب .

يتكون البحث من تمهيد عن المقدرات الشرعية اقتصر على تعريفها وأقسامها وأنواعها ، ونبذة عن الجريمة والحدود الشرعية ، وتتبع في ستة فصول المقدرات الشرعية المتعلقة بالحدود والعقوبات .
ويلاحظ على البحث عدم إحكامه لمعنى المقدرات الفقهية ، فهو يعتبر الكيل والوزن نوعا واحدا ، كما أنه أحيانا في تتبعه لمسائل المقدرات الفقهية يذكر فيها ما ليس منها مما لا يتحقق فيه وجود الوحدات القياسية المنضبطة كما في تناوله لمسألة الحرز ، والسوط الذي يضرب فيه وموضع الضرب وغيرها .


وهذا البحث المعنون بـ" المقدرات الفقهية دراسة تأصيلية تطبيقية على كتاب الصيام " يقصد استيفاء الجانب التأصيلي لهذا الموضوع متوسعا فيه ومضيفا إليه ما لم يذكره من سبقه ، ومستكملا مسيرتهم في مجال تتبع فروع المقدرات الفقهية التي تمثلت في كتاب الصيام .

خطة البحث :

يتكون البحث من فصلين :

الفصل الأول : في تعريف المقدرات الفقهية وأنواعها ومشروعيتها ومصادرها ، وفيه ثمانية مباحث :

المبحث الأول : تعريف المقدرات الفقهية :
المطلب الأول : تعريف المقدرات الفقهية من حيث الإفراد .
المطلب الثاني : تعريف المقدرات الفقهية مركبة .
المطلب الثالث : الألفاظ ذات الصلة .

المبحث الثاني : أنواع المقدرات الفقهية .
المطلب الأول : عدد أنواعها .
المطلب الثاني : أنواع المقدرات الفقهية .
المطلب الثالث : الخصائص العامة المشتركة لأنواعها .

المبحث الثالث : مشروعية المقدرات الفقهية و مصادرها .
المطلب الأول : القرآن الكريم .
المطلب الثاني : السنة النبوية .
المطلب الثالث : الإجماع .
المطلب الرابع : القياس.
المطلب الخامس : قول الصحابي .
المطلب السادس : العرف .
المطلب السابع : اللغة العربية .

المبحث الرابع : تاريخ المقدرات الفقهية :
المطلب الأول : المقدرات الفقهية في عصر النبوة .
المطلب الثاني : المقدرات الفقهية في عصر الصحابة .
المطلب الثالث : المقدرات الفقهية في فيما بعد عصر الصحابة إلى العصر الحديث .

المبحث الخامس : أحكام المقدرات الفقهية وأقسامها .
المطلب الأول : المقدرات الفقهية باعتبار الحكم الشرعي .
المطلب الثاني : تبدل المقدرات الفقهية وتناوبها .
المطلب الثالث : مسؤولية تقدير المقدرات وضبطها .
المطلب الرابع : أقسام المقدرات الفقهية من حيث حكم الزيادة عليها أو النقصان منها .
المطلب الخامس : أقسام المقدرات الفقهية من حيث أنها تحديد أو تقريب .

المبحث السادس : دلالة نصوص المقدرات الفقهية على الأحكام الشرعية .
المطلب الأول : دلالات نصوص المقدرات الفقهية .
المطلب الثاني : علاقة المقدرات الفقهية بمفهوم المخالفة .
المطلب الثالث : عوارض المقدرات الفقهية .
المطلب الرابع : دلالة ألفاظ المقدرات الفقهية في غير النصوص الشرعية .

المبحث السابع : القواعد الأصولية والقواعد الفقهية المتعلقة بالمقدرات الفقهية .
المطلب الأول : القواعد الأصولية المتعقلة بها .
المطلب الثاني : القواعد الفقهية المتعلقة بها .
المطلب الثالث : التعارض والترجيح بينها .

المبحث الثامن : التقديرات المعاصرة لوحدات الكيل والوزن والمسافة الإسلامية .
المطلب الأول : وحدات الكيل .
المطلب الثاني : وحدات الوزن .
المطلب الثالث : وحدات المسافة .
المطلب الرابع : وحدات الزمن .

الفصل الثاني : في الصيام ، وهو الجانب التطبيقي للموضوع ، وفيه ستة مباحث :
المبحث الأول : تعريف الصوم :
المطلب الأول : تعريف الصوم في اللغة والاصطلاح .
المطلب الثاني : أدلة مشروعيته .

المبحث الثاني : الصوم الواجب :
المطلب الأول : السنة الهجرية .
المطلب الثاني : الزمن في صوم شهر رمضان .
المطلب الثالث : زمن نية الصيام في الصوم الواجب .
المطلب الرابع : الفطور والسحور .

المبحث الثالث : السفر وتأثر الزمن في الصوم .
المطلب الأول : السفر في الصوم .
المطلب الثاني : تأثر الزمن في الصيام .

المبحث الرابع : الصوم المنهي عنه :
المطلب الأول : عيد الفطر وعيد الأضحى .
المطلب الثاني : أيام التشريق .
المطلب الثالث : يوم الشك .
المطلب الرابع : يوم الجمعة .
المطلب الخامس : صوم الدهر .

المبحث الخامس : صوم التطوع :
المطلب الأول : زمن النية في صوم التطوع .
المطلب الثاني : صوم يوم وإفطار يوم .
المطلب الثالث : صوم يوم السبت .
المطلب الرابع : صوم الإثنين والخميس .
المطلب الخامس : صوم ثلاثة أيام من كل شهر والأيام البيض .
المطلب السادس : صوم يومي عاشوراء وتاسوعاء .
المطلب السابع : صوم أكثر شعبان .
المطلب الثامن : صوم ستة أيام من شوال .
المطلب التاسع : صوم الأيام الثمانية الأول من ذي الحجة .
المطلب العاشر : صوم يوم عرفة .
المطلب الحادي عشر : صوم يوم الأحد .
المطلب الثاني عشر : صوم رجب .
المطلب الثالث عشر : صوم الأشهر الحرم .

المبحث السادس : صوم الكفارات :
المطلب الأول : تعريف الكفارات .
المطلب الثاني : مشروعية الكفارات .
المطلب الثالث : صوم الكفارات .

المبحث السابع : الاعتكاف :
المطلب الأول : تعريفه .
المطلب الثاني : مشروعيته وحكمه .
المطلب الثالث : مدته .

المبحث الثامن : قيام رمضان وليلة القدر :
المطلب الأول : قيام رمضان .
المطلب الثاني : ليلة القدر .











منهج البحث :

1- اعتماد المنهج الوصفي التحليلي لصياغة الجانب التأصيلي .

2- يكون التركيز في مجال التطبيق وذكر الفروع على بيان المقدر الفقهي إن ظهر ثبوته أو نفيه إن لم يظهر ما يدل على ثبوته ، مع بيان حكمه والمصدر المثبت له ونحوها من التطبيقات إن تيسر ، وهذا بعد تناول المسائل الفقهية بما يناسبها .

3- تناول المسائل الفقهية الخلافية بإيجاز دون إخلال مع مراعاة أهمية كل مسألة على حدة ،  ونقل آراء المذاهب الفقهية فيها وأدلتهم من كتبهم الأصلية مع المناقشة للأدلة إن وردت ثم ذكر الترجيح ، والأصل الاقتصار على المذاهب الأربعة الفقهية ، ويذكر غيرها لحاجة علمية.

4- يكون التركيز في المسائل الأصولية على ذكر الاتجاهات في المسألة وأدلتها ، والمسائل الأصولية التي لها جانب تميز واختصاص بقضية المقدرات الفقهية هي محل التفصيل ، وإلا فتذكر إجمالا إجمالا .

5- عزو الآيات القرآنية .

6- تخريج الأحاديث والآثار بذكر مصدرين من مصادرها الأصلية إن تيسر مع ذكر حكمها ، فإن كانت في الصحيحين أو أحدهما فيكفي العزو إلى واحد منهما عن ذكر الحكم .

7- الترجمة للأعلام الوارد ذكرهم عند أول ذكر لهم ، عدا الصحابة رضوان الله عليهم .


 هذا وعلى الله التوكل والاعتماد ومنه سبحانه التوفيق والسداد








الفصل الأول : في المقدرات الفقهية

·       المبحث الأول :  تعريف المقدرات الفقهية
·       المبحث الثاني :  أنواع المقدرات الفقهية
·       المبحث الثالث :  مشروعية المقدرات الفقهية ومصادرها
·       المبحث الرابع : تاريخ المقدرات الفقهية
·       المبحث الخامس : أحكام المقدرات الفقهية وأقسامها
·       المبحث السادس : دلالة نصوص المقدرات الفقهية على الأحكام الشرعية
·       المبحث السابع : القواعد الأصولية والقواعد الفقهية المتعلقة بالمقدرات الفقهية
·       المبحث الثامن : التقديرات المعاصرة لوحدات الكيل والوزن والمسافة الإسلامية









المبحث الأول
تعريف المقدرات الفقهية

المطلب الأول : تعريف المقدارت الفقهية من حيث الإفراد :

أولا : تعريف المقدرات :

- في اللغة [14] : من قَدَرَ ، وهي أصل صحيح تدل على مبلغ الشيء وكنهه ونهايته .
ومنها القَدَر - بفتح الدال أو بسكونها أيضا - أي : مبلغ كل شيء ومقداره وحالاته المقدرَة له ، ومن هذا قوله عز وجل : ( ﰌ  ﰍ            ﰎ  ﰏ  ﰐ        )[15].
والقدر أيضا : المقدار : وهو المقياس أو هو مساواة الشيء من غير زيادة و لا نقصان ، ومقدار الشيء : مثله في العدد أو الكيل أو الوزن أو المساحة ، وجمعها مقادير أما المقدرات فهي صيغة اسم المفعول منها ، وقدر الشيء بالشيء أي قايسه ، و تقادر الرجلان أي طلب كل واحد منهما مساواة الآخر ، وقوله جل شأنه ( ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ   )[16] أي بقدر وحد لا يتجاوزه[17].
وأيضا : وقت الشيء وموعده أو مكانه المقدَّر له ، كقوله تعالى ( ﮐ   ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ   )[18] أي على موعد .
وأيضا : القصر والتضييق ومنه قوله تعالى : ( ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   )[19].
ومن معانيها أيضا : الحكم والقضاء الموفق الذي يقضي به الله على عباده ومن هذا المعنى جاءت تسمية ليلة القدر ؛ وذلك لقوله تعالى عنها (ﭠ  ﭡ  ﭢ     ﭣ  ﭤ   )[20]، والوقار والعظمة كقوله تعالى : ( ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  )[21] أي وما عظموه حق تعظيمه ، والتمكن والطاقة واليسار والغنى كما في قوله تعالى : ( ﮰ   ﮱ      ﯓ  ﯔ  ﯕ    ﯖ   )[22] أي طاقته ويساره ، والموت ، والتبيان ، و التهيؤ وغير ذلك من المعاني .
ومن أسماء الله تعالى الحسنى : القادِر والقَدير والمُقتَدِر ، فالقادر اسم فاعل من قدر يقدر ، والقدير صيغة المبالغة منه ، والمقتدر اسم فاعل من اقتدر وهو أبلغ .

وبعد النظر في التعريفات اللغوية السابقة فإنه يمكن إيجاز معنى المقدرات من حيث اللغة في ثلاثة معان تدور حولها ، هي :
1- التحديد أو الشيء المحدد حسا أو معنى .
2- المماثلة أو المساواة .
3- القوة سواء كانت حسية أو معنوية .

- في الاصطلاح الفقهي :
يطلق لفظ المقدرات في الاصطلاح الفقهي على معنيين :

المعنى الأول :
جاء في المادة (132) من مجلة الأحكام العدلية أن " المَقْدُورات : ما تتعين مقاديرها بالكيل ، أو الوزن ، أو العدد ، أو الذراع ، وهي شاملة للمكيلات ، والموزونات ، والعدديات ، والمذروعات ، و يقال للمكيلات و الموزنات و العدديات و المذروعات المقدرات الأربعة "[23].
وهذا هو المعنى الواسع للمقدرات وهو مستخدم في شتى المجالات الفقهية من أمور العبادات كعدد ركعات الصلاة ونصب الزكاة ، والمعاملات في كافة الأمور المالية  .
والمقدرات بهذا المعنى لا تخرج عن المعنى اللغوي ، وسيأتي الكلام عن عدد المقدرات وأنواعها بالتفصيل وأن التقدير بالزمن من ضمنها .



المعنى الثاني :
يقصد منها العقوبات التي حددها الشارع سواء كانت مالية كالكفارات والديات أو جسدية كالحدود والقصاص .
جاء في تبيين الحقائق للزيلعي[24] : " ولأن الكفارة من المقدرات ... "[25] .
و جاء في مجموع الفتاوى لابن تيمية[26] : " أو تحمل المقدرات كدية الموضحة والأصابع فما فوقها "[27].
وجاء في المبدع : " والحدود العقوبات المقدرة "[28] .

فهذا المعنى كما تبين أخص من المعنى الأول ويتعلق بالعقوبات المقدرة حيث يشتهر استعماله في باب الجنايات ، والمقدرات بهذا المعنى غير مستعملة في اللغة ولكن المناسبة والعلاقة بينهما واضحة ، ففي كثير من العقوبات والكفارات نوع من التقدير كثمانين أو مائة جلدة أوالتغريب لمدة سنة ونحو ذلك بالنسبة للعقوبات ، وكصيام شهرين متتابعين أو إطعام عشرة مساكين ونحو ذلك بالنسبة للكفارات .

ثانيا: تعريف الفقهية :

- في اللغة [29]: نسبة إلى الفقه ، وهي من فَقُه وهي أصل صحيح تدل على إدراك الشيء والعلم به .
والفقه : العلم بالشيء والفهم له ، وغلب في علم الشريعة وعلم أصول الدين وذلك لفضله وشرفه على سائر أنواع العلم وقد خصه العرف بعلم الفروع منها ، وقول المولى عز وجل : ( ﯴ  ﯵ  ﯶ      )[30] أي ليكونوا علماء به .
والفقه الفطنة والبيان أيضا ، والفَقِيه من الرجال هو من يسود الفقهاء ، وتسمى المرأة ذات الفقه فقيهة ، وكل عالم بشيء فهو فقيه ، وقولهم فقيه العرب أي عالم العرب ، وتفقه العلم أي تعاطاه ، وفاقهه أي باحثه بالعلم .

فالخلاصة أن المعنى اللغوي للفقه لا يخرج عن معنى الفهم والعلم والفطنة .

- في الاصطلاح :
 الفقه في الاصطلاح له ثلاثة معان ، هي :

الأول : معنى الفقه عند المتقدمين :
جاء في إحياء علوم الدين : " كان اسم الفقه في العصر الأول مطلقا على علم طريق الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفوس ومفسدات الأعمال وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة واستيلاء الخوف على القلب  ، ويدل عليه قوله عز وجل : ( ﯴ  ﯵ  ﯶ     ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ    )[31] وما يحصل به الإنذار والتخويف هو هذا الفقه دون تفريعات الطلاق والعتاق واللعان والسلم والإجارة فذلك لا يحصل به إنذار ولا تخويف بل التجرد له على الدوام يقسي القلب وينزع الخشية منه "[32]، كما " لم يكن السلف يطلقون اسم الفقه إلا على العلم الذي يصحبه العمل "[33].

وكان معنى الفقه أيضا " يعم جميع الشريعة التي من جملتها ما يُتوصل به إلى معرفة الله ووحدانيته وتقديسه وسائر صفاته وإلى معرفة أنبيائه ورسله عليهم السلام ومنها علم الأحوال والأخلاق والآداب والقيام بحق العبودية وغير ذلك "[34]

فهو معنى واسع يبرز فيه الاهتمام بالعلم الشرعي بصفة شاملة لا سيما علم الآخرة وذاك الذي أثمر عملا ، وهذا لا يعني أن " اسم الفقه لم يكن مُتناوِلا للفتاوى في الأحكام الظاهرة ، ولكن كان بطريق العموم والشمول أو بطريق الاستتباع فكان إطلاقهم له على علم الآخرة أكثر  "[35].

الثاني : وهو معنى الفقه عند الأصوليين :
ذكر السبكي[36] تعريف الفقه – وهو المختار- فقال :
" الفقه : العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية "[37]، وكثير من تعريفات الأصوليين للفقه تدور حول معنى التعريف السابق[38].

وقد سبق في المعنى اللغوي وتعريف الفقه عند المتقدمين أن الفقه كان يطلق على ما هو أوسع من التعريف الحالي الذي يقصر الفقه على العلم بالأحكام العملية ويخصه بالفقه المكتسب عن طريق الاستنباط والاجتهاد ، لأن اكتساب العلم من الأدلة التفصيلية هو شأن المجتهدين .

الثالث : وهو معنى الفقه عند الفقهاء :
وهو " حفظ الفروع مطلقا سواء كانت بدلائلها أو لا "[39] أو هو " مجموع الأحكام والمسائل الشرعية التي نزل بها الوحي ، والتي استنبطها المجتهدون أو اهتدى إليها أهل التخريج ، أو أفتى بها أهل الفتوى عند الفقهاء "[40].
ويتضح من هذين التعريفين أن مفهوم الفقه لدى الفقهاء لا يقتصر على المجتهد فقط بل يشمله ويشمل غيره من المشتغلين في مسائله ، ونطاقه هو الفروع فقط .

وبعد النظر في التعريفات السابقة فإنه تحسن الإشارة إلى سمو معنى الفقه عند المتقدمين ، وتوسطه عند الأصوليين ، وتواضعه عند الفقهاء .

المطلب الثاني : تعريف المقدرات الفقهية كمصطلح مركب :

لم يظهر أن أحدا من المتقدمين قد خص " المقدرات الفقهية " بتعريف معين ، أما من بحث الموضوع من المعاصرين فمنهم من يكتفي بتعريف لفظ المقدرات دون نسبتها إلى الشرع أو الفقه ، ومنهم من ظنها مدرجة ضمن الواجب المقدر ، ومنهم من عرفها ، فمن تلك التعريفات:

1- " هي كل ما حُدد مقدراه بالكيل أو الوزن أو العدد أو الذراع أو حدد زمانه أو مكانه من قبل الشارع "[41].

2- " ما عين له الشارع مقدارا محددا معلوما بالكيل أو الوزن أو العدد أو الزمان أو القياس "[42].

وهذان التعريفان متشابهان ويقدمان تقريبا لمفهوم المقدرات الفقهية ، غير أنه لا يخفى ما بهما من الدور لتكرارهما لفظ الشرع والتقدير ، وكذلك القصور عن استيعاب المقدرات التي حددها الفقهاء دون نص .

وكمحاولة لصياغة تعريف يكون حدا للمقدرات الفقهية ، فإن الباحث يقترح التعريف الآتي :

- أنها معايير لكميات مجتمعة مقيسة نسبية تعلقت بها أحكام شرعية عملية .




- شرح التعريف :

ذكر التعريف المعاني المشتركة بين المقدرات الخمسة التي هي الكيل والوزن والعدد والمسافة والوقت ، فكانت :

1- أنها عبارة عن معايير ، فالمعيار هو : ما يقاس به غيره و يستوي به[43]، وهذا ملاحظ في ألفاظ أفراد أنواع المقدرات الفقهية .

2- احتواؤها على " كميات مجتمعة " سواء كانت كميات مادية أو معنوية ، فكلمة الكمية تدل في اللغة على آحاد مجتمعة[44]، وبهذا يخرج كل ما ليس بكمي والآحاد غير المجتمعة ، ونص في التعريف على الاجتماع خروجا من الخلاف في مسألة اعتبار الواحد عددا ، فمن رأى أنه ليس بعدد نظر إلى عدم تعدده ، ومن رأى أنه عدد نظر إلى أن له كمية في نفسه[45]، فلو سلم بالرأي الثاني لعسر تحديد المقدرات الفقهية وحصر أفرادها ، لذا تحتمت الإشارة إلى اجتماع الكميات .

3- أنها " مقيسة " أي قابلة للقياس وقد سبق في تعريف المقدرات لغةً أن المقدار هو المقياس أي مساواة الشيء ومماثلته فهي تتساوى مع ما تقاس به ، ولكلٍ من هذه المقدرات الخمسة وحدات منضبطة تتماثل وتتساوى مع غيرها .
وإمكانية قياس المقدرات وتآلفها من الوحدات هو من أهم الأركان لاعتبارها ، وهو قيد مهم مخرج لكل ما لا ليس له حد أو كل ما لا يقبل القياس .

وقيدت بكونها " نسبية " أي معزوة فإن المقدرات مجردة عن إضافتها إلى شيء لا يتعلق بها حكم تكليفي أو وضعي ، بل يتعلق الحكم بها إن نسبت إلى شيء كمثقال ذهب ، وصاع شعير ، وأربعين شاة ، وشهر رمضان ، وثمانية وأربعين ميلا ، وأيضا فهي نسبية لوجود مبدأ النسبية فيها بالنسبة إلى النظر في وحداتها  .
وجاءت جملة " تعلقت بها " دون ذكر الفاعل لتشمل المقدرات التي علقت عليها أحكام تكليفية سواء من قبل الشرع أو من قبل الفقهاء ، فقد يأتي الفقهاء أحيانا بمقدرات لم ينص الشارع عليها ، ولهذا السبب عدل عن تسمية المقدرات بالشرعية إلى الفقهية لتشمل المقدرات التي لم ينص عليها الشارع وإنما كانت من اجتهادات الفقهاء ، وبالمثال يتضح المقال :

- مثال على مقدر فقهي قدره الشارع :
جلد الزاني مائة جلدة ، مستفاد من قوله سبحانه وتعالى : (ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ       ﭟ    ﭠ  ﭡ    ﭢ )[46].

- مثال على مقدر فقهي قدره الفقهاء ولم يقدره الشارع :
تطهير البئر التي مات فيها حيوان بالنزح منها ، قدر بعضهم أنه لو مات طير في البئر فإن البئر لا تطهر إلا بنزح أربعين دلوا منها أو خمسين دلوا[47]، و كان التقدير في هذه المسألة مبنيا على اجتهادات بعض الفقهاء دون نص من الشارع .

وقيدت هذه الكميات المقيسة النسبية بأنه قد تعلقت بها " الأحكام الشرعية العملية " أي الفقهية  حتى تنضبط ولا يدخل معها غيرها فإضافة الأحكام إلى الشريعة أخرجت الأحكام غير الشرعية كالقوانين الوضعية والأحكام النحوية ، وحددت بالعملية حتى لا تدخل معها المقدرات التي تعلقت بها أحكام اعتقادية فقط ، كقوله تعالى : ( ﭘ  ﭙ    ﭚ  ﭛ  ﭜ      ﭝ  ﭞ  ﭟ)[48].
وقوله تعالى :( ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ   )[49].
وقوله تعالى :( ﮆ  ﮇ  ﮈ    )[50].
فإن هذه النصوص وأشباهها ، لا تترتب عليها آثار فقهية بشكل مباشر ، فلا تدخل من ضمن مباحث المقدرات الفقهية .

المطلب الثالث : الألفاظ ذات الصلة :

أولا : المقدرات الشرعية :

ذكر بعض الفقهاء[51] لفظ المقدرات الشرعية وقصدوا بها المقدرات الفقهية بمفهومها في هذا المبحث ، وقد تناول المعاصرون موضوع المقدرات الفقهية تحت اسم المقدرات الشرعية ، ولا مشاحة في الاصطلاح ،  لكن لعله من الأضبط  والأدق تسميتها بالفقهية لما يلي :

1- ليست كل المقدرات مما  يسلم بشرعيتها ، فربما يأتي الفقهاء بمقدرات ليس لها أصل في الشرع ، وتسميتها بالشرعية لا تجعلها شاملة لاجتهادات الفقهاء ، بينما الفقه يشمل ذلك ، وقد سبق الكلام عن هذه الجزئية ، حتى لو حُملت الشريعة على معناها الخاص الذي هو " ما جاءت به الشريعة من أحكام عملية دون الأحكام الاعتقادية والأخلاقية "[52] فستبقى أيضا غير شاملة لاجتهادات الفقهاء التي لا نص فيها أو تلك الظاهر خطؤها ، فأحكام الشريعة صواب لا خطأ فيها[53].

2- وصف المقدرات بالشرعية يجعلها شاملة لجميع المقدرات الواردة في الشرع سواء كان لها أثر عملي مباشر أم لا كما تقدم ، أما وصفها بالفقهية فهو أكثر تحديدا لأن نطاق المعنى الذي اختص به واضح متعين أكثر من لفظ الشريعة ، فالشريعة بمعناها العام تعرف أنها : " كل الأحكام التي سنها الله في كتابه أو جاءت عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته سواء كانت في مجال العقائد أو الأخلاق والوجدانيات أوأفعال المكلفين "[54]، فهي شاملة للأحكام الفقهية وغيرها دون اختصاص .



ثانيا : التقديرات الشرعية :

يقصد بالتقديرات الشرعية : " إعطاء الموجود حكم المعدوم أو إعطاء المعدوم حكم الموجود "[55]، فأما إعطاء الموجود حكم المعدوم فهو كتقدير الماء المحتاج إليه في التيمم أو الرقبة المحتاج إليها في الكفارة حكم عدمهما للضرورة ، و أما إعطاء المعدوم حكم الموجود فهو كتقدير وجود النيات في العبادات مع عزوبها و الغفلة عنها أو كتقدير العلم في العلماء مع غيبته عنهم كالطب في الطبيب[56].
مما سبق في تعريف التقديرات الشرعية يعرف بأنها لا علاقة بينها وبين المقدرات الفقهية وأنهما مفهومان متغايران ، إلا أنه قد يطلق بعض الفقهاء على مفهوم المقدرات الفقهية لقب التقديرات الشرعية أو العكس[57] ، وهذا يرجع إلى الاشتراك في الأصل اللغوي لكلمتي المقدرات و التقديرات ، أو أنه بسبب عدم استقرار اصطلاح كل من المفهومين السابقين .

ثالثا : الواجب المقدر :

يقصد بالواجب المقدر أو المحدد ما عين له الشارع مقدارا معينا لا تبرأ الذمة إلا بأدائه كتعيين شهر رمضان شهرا للصيام و كتعيين زكاة الفطر صاعا من طعام ، وعقوبات الحدود من ضمن الواجبات المقدرة ونحو ذلك[58].
وتكون المقدرات الفقهية بمفهوم الواجب المقدر تماما إذا كان حكمها الوجوب فقط ، أما في غير حالة وجوب فلا يقال عنها أنها كالواجب المقدر ، لجريان الأحكام التكليفية الخمسة على المقدرات الفقهية كما سيأتي ، فكل واجب مقدر هو مقدر فقهي وليس كل مقدر فقهي واجبا مقدرا .
وعلى هذا فإن تعريف المقدرات الفقهية بالواجب المقدر لا يسلم .

رابعا : مفهوم الغاية :

ويعرف أيضا بمفهوم الحد ، وهو مد الحكم بأداة الغاية كإلى وحتى واللام ، كقوله تعالى : (ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ     ﭽ  ﭾﭿ  ﮀ     ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ)[59]، وهو من أنواع مفهوم المخالفة عند طائفة من الأصوليين[60].
ويتفق مفهوم الغاية مع معنى المقدرات الفقهية في أن كليهما تحديد ولكنهما يختلفان في طريقة التحديد فطريقة التحديد بمفهوم الغاية تكون بأحد أدوات الغاية أما طريقة التحديد في المقدرات الفقهية فلا يشترط فيها أن تكون بأحد أدوات الغاية بل يصح التحديد بها أو بغيرها .

خامسا : المواقيت :

المواقيت جمع ميقات وهو الزمان والمكان المضروب للفعل[61].
فالمواقيت نوعان[62]:
- زماني : كوقت الإحرام بالحج والذي يكون في أشهره وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة .
- مكاني : كالمواضع التي يكون الإحرام منها وهذا كالجحفة لأهل الشام ويلملم لأهل اليمن وقرن المنازل لأهل نجد .
أما المواقيت الزمنية فهي ليست من ضمن أنواع المقدرات الفقهية إلا إن قدرت بوقت مقيس ، وكذلك المواقيت المكانية ليست من أنواع المقدرات الفقهية إلا إن قدرت بمسافة مقيسة ، وسيأتي تفصيل ذلك .




سادسا : النصاب :

النصاب هو " قدر معلوم لما تجب فيه الزكاة "[63] كمئتي درهم وخمس من الإبل ، ويظهر أن معناه أعم من ذلك لاستخدام الفقهاء لفظ النصاب في غير أمور الزكاة كنصاب السرقة[64]، فالأولى أن يعرف بأنه " قدر معلوم من المال تعلقت به الأحكام ".
وسواء أخذ بأي من التعريفين له ف مفهوم المقدرات الفقهية وأنها أعم منه وتشمله .

سابعا : الفرائض :

الفرائض في اللغة جمع فرض ، ومن معانيه التقدير[65].
والمراد بالفرائض : الأنصبة المقدرة شرعا بسبب الميراث من فرض وتعصيب ، وعلم الفرائض : هو الفقه المتعلق بالإرث ، والعلم الذي يوصل إلى معرفة قدر ما يجب لكل ذي حق في التركة[66].
فالفرائض إذن لا تخلو من التقدير وهي من جملة فروع المقدرات الفقهية .












المبحث الثاني
أنواع المقدرات الفقهية

المطلب الأول : عدد أنواع المقدرات الفقهية :

للمقدرات الفقهية خمسة أنواع هي : المقدرات بالعدد والكيل والوزن والمسافة والوقت .
وهناك من جعل المقدرات ثلاثة أنواع فقط  فذكر أن " المقدرات بالمقادير على ثلاثة أضرب : ممسوح[67] ومكيل وموزون "[68]، فلم يعتبر المقدرات بالعدد والوقت من ضمن أنواع المقدرات .
وهناك من جعل المقدرات أربعة أنواع كما تقدم : وهي الكيل والوزن والعدد والمسافة ، ولم يعتبر الوقت[69].
أما عن جعلها خمسة أنواع فلعله لم ينص عليها تحديدا بأنها خمسة أنواع إلا أنه لا معنى لإبعاد التقدير بالزمن عن العدد والكيل والوزن والمسافة لأنها في معنى واحد من حيث تآلفها من الوحدات وتعلق الأحكام بها وإمكانية قياسها ، وأيضا فمن الفقهاء[70] من ذكر ضمن المقدرات مدة مسح الخف وأقل وقت الحيض ومواقيت الصلاة وجميع ما سبق من ضمن المقدرات بالزمن وإن لم ينص على أن المقدرات خمسة ، فبناء على هذا يتضح أن تقسيم المقدرات إلى خمسة أنواع له مستنده ولا مانع منه .
وإبعاد الزمن عن بقية الأنواع بسبب حقيقته التي قد يصعب فهمها فيه نوع من التكلف في التفرقة ، فطبيعة الأربعة السابقة متفاوتة أيضا ولكنها اتحدت لِمعان عامة تواجدت فيها وميزتها عن غيرها وهي نفسها متواجدة في الزمن ، فلذلك ألحق بها .





المطلب الثاني : أنواع المقدرات الفقهية :

النوع الأول : العدد :

العدد في اللغة[71]: هو مقدار ما يعد ومبلغه ، والعد هو حساب الشيء وإحصاؤه .
وفي الأرثماطيقي – وهو علم طبيعة العدد[72]- : هو" الكثرة المركبة من الآحاد "[73]، أو : هو " الكمية المتآلفة من الوحدات "[74]، كخمسة أقلام وعشرة كتب وألف دينار مثلا ، فالخمسة والعشرة والألف هي أسماء للعدد والأقلام والكتب والدنانير هي الكمية أو الآحاد التي ظهرت من اجتماعها الأعداد .
والكسر نوع من أنواع الأعداد ، ويعرف بأنه : جزء غير تام من أجزاء الواحد ، كالنصف والخمس والتسع والعشر[75] ، و في الغالب فإنه لا يذكر على أنه عدد بل يلحق بما أضيف إليه ، فعندما يلحق بالكيل أو الوزن أو المساحة أو الزمن يكون تبعا لها في النوعية ، كنصف صاع و ربع دينار و سدس فرسخ و ثلث الليل ، فإن أطلق بلا إضافة فإنه يظل نوعا من أنواع العدد .
ويقصد بمفهوم العدد عند الأصوليين : بأنه " تعليق الحكم بعدد مخصوص يدل على انتفاء الحكم فيما عدا ذلك العدد زائدا كان أو ناقصا " [76].
والعدد هو أضبط أنواع المقدرات وأكثرها تحديدا ودقة ولم يطرأ على وحداته القديمة أي تغيير ، فأسماء الأعداد في الوقت الحاضر هي عينها في الماضي ، فلا مجال لادعاء عدم وضوح المقادير العددية بحجة التقادم ، وذلك لكونه مما لا يحتاج إلى جهد أو آلة في ضبطه مقارنة مع بقية أنواع المقدرات ، ولأن أسماء الأعداد أيضا من ضمن الألفاظ القطعية الدلالة على أصل معناها[77].

من الأمثلة الفقهية للمقدرات بالعدد :
1- تقدير نصاب زكاة الإبل بخمسة منها[78].
2- تقدير عقوبة الزاني غير المحصن بمائة جلدة[79].
3- تقدير نصيب إرث الزوج من زوجته المتوفية عن غير ولد بالنصف[80].

النوع الثاني : الكيل :

الكيل في اللغة : يقال كال البر وغيره أي حدد مقداره بواسطة آلة معدة لذلك[81].
فالكيل مختص بقياس حجم المواد ، والحجم هو " مقدار الحيز الذي يشغله الجسم "[82].
وتختلف وحدات ضبط المكاييل في العصر الحديث عما كانت عليه في الماضي ، فقد كانت في الماضي محددة بالمُدّ والصّاع - وهما الوحدتان الأساسيتان في ضبط المكاييل الشرعية[83] - والفَرَق والعِرْق والوَسْق والمُديُ والقَفِيز والمَكُّوك وغيرها من الوحدات[84].
أما في العصر الحديث فوحدة ضبط الكيل المشتهرة غالبا هي اللتر التي هي وحدة السعة في النظام المتري وتساوي ألف سنتي متر مكعب[85]، وهناك أيضا وحدات أخرى كالجَالون والبّايْنت وغيرها[86].
وتتفوق المكاييل الحديثة عن القديمة بدقتها وإمكانية تماثلها بسهولة تامة ويسر وذلك نتيجة لتطور الآلات القياسية والصناعة عما كانت عليه في الماضي ، وبسبب اعتماد نظام وحدات دولي  للمقاييس والمعايير ، ومثل هذا يقال في قياسات الوزن والمسافة .
والكيل المعتبر بالشرع هو كيل أهل المدينة ، لقوله عليه الصلاة والسلام : " المكيال مكيال أهل المدينة "[87]، وخص كيل المدينة لاشتهار الكيل فيها لأنها كانت دار نخل وثمارها هي قوت أهلها وكانت الصدقات تدخلها فيكون الواجب فيها من الصدقة يؤخذ كيلا[88].
من الأمثلة الفقهية للمقدرات بالكيل :
1- تقدير نصاب زكاة الزروع و الثمار بخمسة أوسق[89].
2- تقدير نصاب زكاة الفطر بالصاع[90].
3- تقدير مقدار الطعام الواجب لكل مسكين في الكفارات  بمد واحد[91].

النوع الثالث : الوزن :

الوزن في اللغة : ثقل شيء بشيء مثله ، ومثله الرزن ، ووزن الشيء أي قدره بواسطة الميزان ورفعه بيده ليعرف ثقله وخفته وقدره[92].
ويختلف تعريف الوزن في علم الفيزياء عن التعريف اللغوي ، فتعريف الوزن في اللغة يعتبر ثقل الشيء وزنا له ، بينما يعرف ذلك فيزيائيا بالكتلة فهي كمية المادة في الجسم وهي التي تقاس بالجرام ، أما الوزن في الفيزياء فهو قوة ناشئة عن تأثير قوة الجاذبية على الكتلة ووحدة قياسها النيوتن ، والمتداول بين عامة الناس في العصر الحاضر هو قياس الوزن بالجرام ، لكن هذا غير صحيح بحسب علم الفيزياء وغير منضبط ، وذلك لتفاوت تأثير الجاذبية وعدم تساويه وذلك بحسب القرب من مركز الأرض والبعد عنه فالجاذبية تكون أقوى عند القطبين منها عند خط الاستواء لأن القطبين هما الأقرب من مركز الأرض ، وللسبب نفسه فالجاذبية تكون أقوى عند مستوى البحر منها على قمم الجبال[93] ، لذا فإن الوزن سيكون متفاوتا بتفاوت قوة الجاذبية ، أما الكتلة فهي ثابتة لا تتغير بتغير الجاذبية .
والمعمول به في هذا البحث هو اعتماد معنى الوزن اللغوي لأنه المعنى المعتبر شرعا وعرفا في الوقت الحاضر ، وكذا قياس الوزن بالجرام لأنه هو المتداول بين عامة الناس في العصر الحالي وجرت عليه الأبحاث المعاصرة التي تناولت موضوع المقدرات ، ومع ذلك فيظهر أن المقتضيات العلمية وما ذكر من تأثير للجاذبية على الوزن قد يلزم بإعادة النظر – ولو من باب الاطمئنان - في موضوع قياسات الأوزان وإعادة تقييمها بالكتلة وخاصة إن ثبت أن الفارق مؤثر في المسألة .
والجرام هو وحدة من وحدات الوزن تساوي جزءا من ألف من الكيلو جرام[94]، و هو الوحدة المشتهرة بالاستعمال غالبا ، ومن ضمن الوحدات الحديثة المستخدمة بالوزن : الأُونْصة والبّاوْند والطّن وغيرها[95].
أما قديما فقد كانت الوحدات المستخدمة في قياس الوزن هي دِرهَم الفضة ومِثْقال الذهب – وهما الوحدتان الأساسيتان في ضبط الموازين -  والحَبَّة والقِيراط والدَّانِق والأُوقِيَّة والرِّطْل والنَّواة وغيرها[96].
وتجدر الإشارة هنا إلى أن تشابه بعض الوحدات القياسية الحديثة بأسماء بعض الوحدات القياسية القديمة لا يعني تساويهما حقيقة ، فحقيقة كل من الوحدتين مغايرة للأخرى ، فالرطل الحديث ليس هو نفس الرطل القديم ، وهذا يقال في حق بقية الوحدات القياسية المتفقة في الاسم مع وحدات أخرى معاصرة .
والوزن المعتبر شرعا هو وزن أهل مكة ، لقول النبي صلى الله عليه و سلم : " و الوزن وزن أهل مكة "[97]، واختص الوزن الشرعي بوزن أهل مكة لأنها كانت بلد سوق و تجارة ، يفد الناس إليها بتجاراتهم و يتبايعون فيها بالأثمان التي لا تنضبط إلا بالوزن[98].
ويمكن الاستفادة من هذا الحديث النبوي أيضا في حالة إذا ما ثبتت الحاجة إلى إعادة تقييم الوزن بالكتلة ، بحيث يكون تأثير الجاذبية المعتمد في القياس هو تأثير الجاذبية في منطقة مكة المكرمة بناء على اعتماده صلى الله عليه وسلم لأوزان أهل مكة المتأثرة بجاذبية أرضها ، ومثل هذا الأمر يحتاج إلى جهود علمية عملية .




من الأمثلة الفقهية للمقدرات بالوزن :
1- تقدير نصاب زكاة الفضة بخمسة أواق[99].
2- تقدير مقدار نصاب السرقة بربع دينار[100].
3- تقدير مقدار الجزية بدينار[101].

النوع الرابع : المسافة :

المسافة في اللغة : البعد ، واشتهر استعمالها بمعنى المساحة والمقدار، وقد تستعمل في الزمان فيقال مسافة يوم أو شهر والمراد بعد أرض يقتضي سفر يوم أو شهر[102].
أما المساحة في اللغة : هي ذرع الأرض[103] ، وعلم المساحة : " علم يبحث فيه عن طرق قياس الخطوط والسطوح والأجسام "[104].
ومن أشهر وحدات قياس المسافة في الماضي الأصابع والقَبْضَة والذِّراع – وهي الوحدة الأساسية في قياس المسافات القديمة[105]- والَمْرحَلَة والمِيل والفَرْسَخ وغير ذلك[106].
أما في العصر الحديث فالمتر هو الوحدة الأساسية لقياس المسافة في النظام العشري و يساوي مائة سنتي[107] و هو الأشهر في الاستعمال ، كما أنه تستخدم غيره من الوحدات كالإنش والبوصة والقدم والميل والياردة وغير ذلك[108].
ولا يلحق بهذا النوع ما حُدد تحديدا مكانيا أو ما خُص بموضع معين فهو أمر مغاير للتحديد بالمسافة ومنفصل عنه وهذا كتحديد مكان صلاة ركعتي الطواف بجعلها خلف مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام ، إلا إن قُدر المكان بالمسافة فلا يمنع التحاقه ، وذلك لورود التقدير بالمسافة لا لكونه مكانا ، والفارق بينهما هو التآلف من الوحدات القياسية وعدمه .
من الأمثلة الفقهية للمقدرات بالمسافة :
1- تقدير مسافة القصر في السفر بثمانية وأربعين ميلا[109].
2- تقدير حد الغوث بنصف فرسخ[110].
3- تقدير المسافة التي لا يصح بعدها اقتداء المأموم بالإمام بثلاثمائة ذراع[111].

النوع الخامس : الوقت :

الوقت في اللغة : مقدار من الزمن و كل شيء وقت له حينا فهو مؤقت[112]، والزمن أو الزمان في اللغة : هو اسم لكثير الوقت أو قليله[113].
والفرق بين الزمن والوقت هو أن " الزمان : مدة مقسومة , والوقت : الزمانُ المفروض لأمر ما "[114] .
تعتبر مسألة تعريف أو حد الوقت وإدراك ذاته أمرا عسيرا ، وكثير من تعريفات المتقدمين للوقت كانت تعرفه بما يقاس ويعرف به أو بأحد صفاته ، وهذا لا يمنع من الاستفادة من تلك التعريفات لتقريب معنى الوقت ، فمن تلك التعريفات :
- " كون الشمس أو نظيرها بدائرة أفق معين أو بدرجة عُلِم قَدر بُعدها منه "[115].
- أنه " حركات الأفلاك "[116].
- " الحد الواقع بين أمرين أحدهما معلوم سابق والآخر معلوم به لاحق "[117].
- " نهاية الزمان المفروض للعمل "[118].
- " اقتران متجدد موهوم لمتجدد معلوم "[119].

فتشير التعريفات السابقة للوقت إلى معان تدل عليه كالمضي والحركة والانتهاء والتعاقب وإمكانية القياس من خلال معطيات متحركة أخرى معلومة الأوصاف .
ومن الجدير بالذكر عند تناول تعريف الزمن التطرق لرأي أبي حامد الغزّالي[120] فيه والذي أكدته النظرية النسبية ، حيث لاحظ أنه لا فرق بين الزمان والمكان ، فالبعد المكاني ناشئ عن امتداد الجسم ، والبعد الزماني ناشئ عن امتداد الحركة ، لذا لا فرق بينهما ، فهما علاقة بين الأجسام أو بالأحرى هما علاقة بين تصورات الذهن البشري[121].
ومفهوم الزمان عند الأصوليين : هو دلالة اللفظ الذي علق الحكم فيه بزمان معين على ثبوت نقيض هذا الحكم للمسكوت عنه الذي انتفى عنه ذلك الزمن[122].
والوحدات الزمنية المستعملة في قياس الوقت في الزمن الماضي هي نفسها في الحاضر وذلك لأنها كانت معتمدة اعتمادا تاما في قياسها على أمور جلية منضبطة كحركة الشمس والقمر ، وتعاقب الليل والنهار الذي ينتج الأيام والأشهر والسنوات ، وفي العصر الحديث فإنه يمكن معرفة المقدار الزمني بدقة متناهية وذلك نظرا لتطور الآلات المستعملة في قياس الزمن والذي أوجد بدوره وحدات زمنية حديثة منضبطة كالثانية وجزئها والدقيقة والساعة .
وليست الأمور التي رتب الشارع حصولها على أحداث معينة غير منتظمة الحدوث كأفعال تصدر من العباد وحوادث يعسر ضبطها من قبيل المقدرات بالزمن وذلك للمغايرة والتمايز بينهما خاصة فقدانها التآلف من الوحدات القياسية وتماثلها ، وهذا كجعل وقت ركعتي الطواف مترتبا على الانتهاء منه .

من الأمثلة الفقهية للمقدرات بالزمن :
- تقدير عدة المتوفى عنها زوجها بأربعة أشهر و عشرة أيام[123].
- تقدير كفارة الصيام للحانث بيمينه بثلاثة أيام[124].
- تقدير وقت أداء صلاة المغرب بغروب الشمس إلى غياب الشفق[125].

تتمة : معاني أنواع المقدرات الفقهية في الاصطلاح الفقهي :

لا يخرج معنى أي نوع من أنواع المقدرات الفقهية في الاصطلاح الفقهي عن معناه الموضوع له في اللغة .

المطلب الثالث : الخصائص العامة المشتركة لأنواع المقدرات الفقهية :

بعد تعريف المقدرات الفقهية وبيان أنواعها الخمسة فإنه لا بد من الإشارة إلى أهم الملامح والصفات العامة المشتركة بين أنواعها والتي جعلتها سببا لاستقلاليتها بالبحث والنظر والدراسة الموضوعية ، وإفرادها بصورتها الحالية تحت مفهوم واحد متميز عن غيره من المفاهيم والمعاني ، من أبرز تلك الأصول والخصائص العامة الملاحظة :

1- دلالة أفرادها على المعاني المقدرة المقيسة مباشرة :

أول خاصية تلاحظ في المقدرات الفقهية هي دلالة ذوات أفراد أنواعها الخمسة على معنى مقدر مقيس مباشرة ، فهي تكتفي بالدلالة بذواتها على إيصال المعنى المقدر المقيس ولو كانت مطلقة ، وهذا جلي في كافة أنواعها ، فبمجرد ذكر التسعة أو الصاع أو الأوقية أو الفرسخ أو الليل فإنه يتبادر إلى الذهن المعنى المقدر المقيس مباشرة .

2- عدم معقولية الحكمة من تقديرها :

تعتبر المقدرات الفقهية من الأمور التي لا يمكن للعقل أن يدرك الحكمة من تقديرها بحد معين كعدد ركعات الصلاة ومواقيتها ونصب الزكاة ومقادير الحدود والكفارات ونحوذلك ، فلا يدرك حكمة تقديرها إلا الله تعالى[126]، وهذا من حيث الأصل .




3- إمكانية القياس وتآلفها من الوحدات ونسبيتها وقابليتها للتجزؤ :

لكل نوع من أنواع المقدرات وحداته المستعملة في قياسه كما سبق ، وهذه الوحدات قابلة لتحقيق مبدأ النسبية فيها ، ومبدأ النسبية هو القول بتكافؤ صيغ القوانين الفيزيقية كيفما اختلفت حركات الراصدين لها أو كيفما اختلفت حركات المراجع التي تسند تلك القوانين إليها[127]، وهذا كالصاع مثلا فهو بالنسبة لتقديره بالمد فهو عبارة عن أربعة أمداد وهو بالنسبة لتقديره بالوسق عبارة عن عشر سدس الوسق ومثل هذا يقال في كافة الوحدات القياسية الأخرى .
والمقدرات أيضا هي مما تقبل النقص والزيادة عليها والتجزؤ والتفاوت وكل ذلك يكون بمقدار معلوم منضبط وذلك لانضباط وحداتها .

وتترتب على تلك الخصائص العامة السابقة بعض الأحكام والقواعد التي هي من أسباب تميز المقدرات الفقهية ، وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى .





[1] الذاريات : 56 .
[2] الأنعام : 152 .
[3] سبأ : 18 .
[4] انظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني لمحمود الألوسي (22/130) .
[5] انظر : المصدر السابق (15/72) .
[6] الإسراء : 35 .
[7] النساء : 103 .
[8] البقرة : 185 .
[9] البقرة : 197 .
[10] تفسير القرآن العظيم لإسماعيل بن كثير (3/346) .
[11] التوبة : 37 .
[12] المطففين :  1- 4 .
[13] انظر : الأعراف : 163 - 167 .
[14] انظر في تعريف المقدرات لغة :
كتاب العين للخليل بن أحمد (5/112) ، تاج العروس من جواهر القاموس لمحمد الزبيدي(13/373) ، معجم مقاييس اللغة لأحمد بن فارس (5/62) ، لسان العرب لمحمد بن مكرم (5/74) ، مختار الصحاح لمحمد ص 219 ، أساس البلاغة لمحمود الزمخشري ص 495 ، المعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى وآخرين (2/718) .
[15] القمر : 49 .
[16] الرعد : 8 .
[17] تفسير الجلالين لمحمد بن أحمد وعبدالرحمن السيوطي ص 322 .
[18] طه : 40 .
[19] الطلاق : 7 .
[20] الدخان : 4 .
[21] الأنعام : 91 .
[22] البقرة : 236 .
[23] انظر : درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر ص102، و تطرقت المواد (133، 134،135، 136) إلى شرح هذه المادة ، قواعد الفقه لمحمد البركتي ص 501 .
[24] عثمان بن علي بن محجن الزيلعي الحنفي ، أبو محمد ، فخر الدين ، توفي (743هـ) .
الجواهر المضية في طبقات الحنفية لعبد القادر القرشي (1/345) ، حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة لعبد الرحمن السيوطي ص156.
[25] تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لعثمان الزيلعي (6/100) .
[26] أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي ، أبو العباس ، شيخ الإسلام تقي الدين (661- 728هـ) .
انظر : المعجم المختص بالمحدثين لمحمد الذهبي ص25 ، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني (1/168) .
[27] كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية لأحمد بن عبد الحليم (20/358) .
[28] المبدع في شرح المقنع لإبراهيم بن مفلح (9/43) .
[29] انظر في تعريف الفقه لغة : العين للخليل بن أحمد (3/370) ، معجم مقاييس اللغة لأحمد بن فارس (4/442) ، لسان العرب لابن منظور الأفريقي (13/522) ، تهذيب اللغة لمحمد الأزهري (5/263) ، مختار الصحاح لمحمد الرازي ص 213 ، أساس البلاغة لأبي القاسم الزمخشري ص 479 ، المعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى وآخرين (2/698) .
[30] التوبة : 122 .
[31] التوبة : 122 .
[32] إحياء علوم الدين لمحمد الغزالي (1/32) .
[33] مفتاح دار السعادة ومنشور دار العلم والولاية لمحمد بن القيم (1/89)
[34] البحر المحيط لمحمد الزركشي (1/17) .
[35] إحياء علوم الدين لمحمد الغزالي (1/32) .
[36] علي بن عبد الكافي بن علي السبكي الشافعي ، أبو الحسن  السبكي الكبير ، تقي الدين قاضي القضاة (683-756هـ) .
انظر : طبقات الشافعية الكبرى لعبد الكافي السبكي (10/139) ، المعجم المختص بالمحدثين لمحمد الذهبي ص 118.
[37] الإبهاج في شرح المنهاج لعلي السبكي (1/28) .
[38] انظر : المستصفى في علم الأصول لمحمد الغزالي  ص 5 ، الذخيرة لأحمد القرافي (1/57) ، الإحكام في أصول الأحكام لعلي بن حزم (5/119) ، البرهان في أصول الفقه لعبد الملك الجويني (1/79) ، البحر المحيط في أصول الفقه لمحمد (1/15) ، التوضيح في حل غوامض التنقيح لعبيد الله بن مسعود (1/18) .
[39] حاشية رد المحتار على الدر المختار لمحمد أمين (6/690) ، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني لمحمود الألوسي (11/49) ، القاموس الفقهي لغة واصطلاحا لسعدي أبو جيب ص 289 .
[40] المهذب في علم أصول الفقه المقارن لعبد الكريم النملة (1/18) .
[41] المقدرات الشرعية في الفقه الإسلامي لعلي الليثي ص 5 .
[42] المقدرات الشرعية في الأحوال الشخصية لهادي الصرابي ص 15 .
[43] دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون  لعبد النبي الأحمد نكري (3/208) لعناية شرح الهداية لمحمد البابرتي (12/253) .
[44] العين للخليل بن أحمد (5/278) ، معجم مقاييس اللغة لأحمد بن فارس (5/122) ، المعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى وآخرين (2/799) .
[45] المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لأحمد الفيومي (2/395) .
[46] النور : 2 ، و انظر تفسير الآية في : الجامع لأحكام القرآن لمحمد القرطبي (12/159) .
[47] مختصر اختلاف العلماء لأحمد الطحاوي (1/117) .
[48] الحج : 47 .
[49] الحاقة : 32 .
[50] المدثر : 30 .
[51] انظر : الأصول والضوابط ليحيى النووي ص33 ، شرح فتح القدير لابن الهمام السيواسي (2/35) ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم الحنفي (6/142) ، الإبهاج في شرح المنهاج لعلي السبكي (3/97) .
[52] المدخل إلى الشريعة والفقه الإسلامي لعمر الأشقر ص 42 .
[53] المصدر السابق  ص 43 .
[54] انظر : التوضيح في حل غوامض التنقيح لعبيد الله بن مسعود (1/17) ، المدخل إلى الشريعة والفقه الإسلامي لعمر الأشقر ص 14 ، الموسوعة الفقهية الكويتية (32/194) .
[55] الفوائد في اختصار المقاصد للعز بن عبدالسلام ص 135 ، الذخيرة لأحمد القرافي (11/184) ، منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل لمحمد عليش (9/494) .
[56] قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام (2/95) وما بعدها .
[57] وقد ورد ذلك على سبيل المثال في : الفروق لأحمد القرافي (1/129) ، سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمحمد الصنعاني (3/246) .
[58] أصول الفقه الإسلامي لزكي الدين شعبان ص291 ، المهذب في علم أصول الفقه المقارن لعبد الكريم النملة (1/160) .
[59] البقرة : 187 .
[60] شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحريرلابن النجار (3/506) ، التحبير شرح التحرير في أصول الفقه لعلي المرداوي (6/2934) .
[61] المطلع على أبواب المقنع لمحمد البعلي ص 164 ، أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء لقاسم القونوي ص 68 .
[62] الفروق لأحمد القرافي (1/310) ، الوسيط في المذهب لمحمد الغزالي (2/606) .
[63] تحرير ألفاظ التنبيه ليحيى النووي ص 102 ، المطلع على أبواب المقنع لأبي الفتح البعلي ص 122 .
[64] تهذيب الأسماء واللغات ليحيى النووي (2/567) .
[65] المعجم الوسيط (2/682) .
[66] شرح حدود بن عرفة لمحمد الرصاع (3/87) .
[67] أي من المساحة .
[68] الأصول في النحو لمحمد السراج (1/307) .
[69] النتف في الفتاوى لعلي السعدي (1/297) ، درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر (1/102) المادة 132 ، قواعد الفقه لمحمد البركتي ص 501  .
[70] المبسوط لمحمد السرخسي (15/75) ، النكت والعيون لعلي الماوردي (6/359) ، الأصول والضوابط ليحيى النووي ص 33 .
[71] تاج العروس من جواهر القاموس للمرتضى الزبيدي (8/353) ، معجم مقاييس اللغة أحمد ابن فارس (4/29) ، المعجم الوسيط  لإبراهيم مصطفى وآخرين (2/587) .
[72] رسالة مراتب العلوم في ضوء ما سبقها من تصنيف للعلوم عند العرب لعلي بن حزم (4/69) .
[73] مفاتيح العلوم لمحمد الخوازمي ص 108 .
[74] التعريفات لعلي الجرجاني ص 191 .
[75] المعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى وآخرين (2/787) .
[76] البحر المحيط لمحمد الزركشي (3/123) ، التحبير شرح التحرير لعلي المرداوي (6/2940) .
[77] انظر : التحبير شرح التحرير لعلي المرداوي (5/2338) .
[78] فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني (3/368) .
[79] جامع البيان عن تأويل آي القرآن لابن جرير الطبري (18/66) .
[80] تفسير القرآن العظيم لإسماعيل بن كثير (1/461) .
[81] لسان العرب لابن منظور الأفريقي (11/604) ، المعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى وآخرين (2/807) .
[82] موسوعة المشاهدة العيانية ، الفيزياء ص 57 .
[83] المقادير الشرعية والأحكام المتعلقة بها لمحمد الكردي ص 135 .
[84] انظر : المصدر السابق ص 142 وما بعدها ، الماكييل و الموازني الشرعية لعلي جمعة ص 35 وسيأتي تفصيل القول في الوحدات الكيلية في المبحث الثامن من هذا الفصل .
[85] المعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى وآخرين (2/814) .
[86] انظر معادلات الوحدات باللتر في : موسوعة المشاهدة العيانية ، الفيزياء ص 55 .
[87] رواه النسائي في السنن الصغرى (5/54) كتاب الزكاة ، باب كم الصاع ، حديث رقم : (2520) ، و أبو داود في سننه (3/246) كتاب البيوع ، باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم المكيال مكيال المدينة ، حديث رقم (3340) ، وصححه ابن الملقن في البدر المنير (5/562) .
[88] شرح مشكل الآثار لأحمد الطحاوي (3/289) .
[89] فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني (3/368) .
[90] المصدر السابق (3/368) .
[91] أنوار التنزيل وأسرار التأويل لعبد الله البيضاوي (5/309) .
[92] لسان العرب لابن منظور الأفريقي (13/446) ، المعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى وآخرين (2/1029) .
[93] موسوعة المشاهدة العيانية ، الفيزياء ص 8 ، الموسوعة العربية العالمية (1/517) .
[94] المعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى وآخرين (1/118) .
[95] انظر معادلات الوحدات بالجرام في : موسوعة المشاهدة العيانية ، الفيزياء ص 55 .
[96] المقادير الشرعية والأحكام المتعلقة بها لنجم الدين كردي ص 31 المكاييل والموازيين الشرعية لعل جمعة ص 19 ، وسيأتي تفصيل القول في الوحدات الوزنية في المبحث الثامن من هذا الفصل .
[97] رواه النسائي في السنن الصغرى (5/54) كتاب الزكاة ، باب كم الصاع ، حديث رقم : (2520) ، و أبو داود في سننه (3/246) كتاب البيوع ، باب في قول النبي صلى الله عليه و سلم المكيال مكيال المدينة ، حديث رقم (3340) ، وصححه ابن الملقن في البدر المنير (5/562) .
[98] شرح مشكل الآثار لأحمد الطحاوي (3/288) .
[99] فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني (3/368) .
[100] المصدر السابق (12/100) .
[101] عون المعبود شرح سنن أبي داود لمحمد العظيم آبادي (4/319) .
[102] لسان العرب لابن منظور الأفريقي (9/165) ، مختار الصحاح  لمحمد الرازي ص 135 ، المعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى وآخرين (1/464) .
[103] لسان العرب لابن منظور الأفريقي (2/595) ، مختار الصحاح لمحمد الرازي ص 260 .
[104] المعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى وآخرين (2/868) .
[105] المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلق بها لنجم الدين كردي ص 245 .
[106] انظر : المصدر السابق ص 210 و ما بعدها .
[107] المعجم الوسيط  لإبراهيم مصطفى وآخرين (2/852) .
[108] موسوعة المشاهدة العيانية ، الفيزياء ص 55 .
[109] تهذيب الأسماء واللغات ليحيى النووي (3/324) .
[110] العزيز شرح الوجيز لعبد الكريم الرافعي (2/203) .
[111] المجموع شرح المهذب للشيرازي ليحيى النووي (4/261) .
[112] لسان العرب لابن منظور الأفريقي (2/107) ، تاج العروس من جواهر القاموس للمرتضى الزبيدي (5/132) .
[113] لسان العرب لابن منظور الأفريقي (13/199) ، مختار الصحاح لمحمد الرازي ص 116 ، المعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى وآخرين (1/401) .
[114] نظم الدرر في تناسب الآيات والسور لإبراهيم البقاعي (1/360) .
[115] شرح حدود ابن عرفة لمحمد الرصاع (1/79) .
[116] المصدر السابق .
[117] التوقيف على مهمات التعاريف لمحمد المناوي ص 731 .
[118] المصدر السابق .
[119] الجليل لشرح مختصر خليل لمحمد الحطاب (1/381) .
[120] محمد بن محمد بن محمد الغزّالي ، أبو حامد حجة الإسلام (450هـ-505هـ) .
انظر : البداية والنهاية لإسماعيل بن كثير (12/173) ، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/293) .
[121] بتصرف واختصار من مقدمة كتاب المنقذ من الضلال لأبي حامد الغزالي بتحقيق وتقديم جميل صليبا وكامل عياد ص 18 .
[122] المهذب في علم أصول الفقه المقارن لعبد الكريم النملة (4/1778) .
[123] تفسير القرآن العظيم لإسماعيل بن كثير (1/285) .
[124] المصدر السابق (2/92) .
[125] شرح معاني الآثار لأحمد الطحاوي (1/155) .
[126] أصول البزدوي أو كنز الوصول إلى معرفة الأصول لعلي البزدوي ص 249 .
[127] المعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى وآخرين (2/916) .

الخاتمة

من أهم النتائج التي تم التوصل إليها من خلال هذا البحث بتوفيق الله وفضله :

- للمقدرات الفقهية أهميتها الدينية والدنيوية التي بمراعاتها يكون الأثر الإيجابي ، وبإغفالها يترتب الأثر السلبي على الأفراد والمجتمعات .
- لم يخل التراث الإسلامي من الاهتمام بشأن المقدرات الفقهية ومسائلها الأصلية والفرعية وتنوعت جهود العلماء والباحثين في خدمتها من تأصيل وضبط وتحقيق .
- يدور معنى المقدرات في اللغة حول ثلاثة معان ، هي : التحديد والمماثلة والقوة .
- المقدرات الفقهية هي تلك المعايير للكميات المجتمعة المقيسة النسبية التي تعلقت بها أحكام شرعية عملية .
- للمقدرات الفقهية خمسة أنواع هي : العدد والكيل والوزن والمسافة والوقت ، وتجمع بينها خصائص وامتيازات جعلتها مستحقة للإفراد الموضوعي كتآلفها من الوحدات ونسبيتها وإمكانية قياسها ، وطريقة دلالة نصوصها على المعاني ، وآلية استنباط الأحكام منها .
- مصادر المقدرات الفقهية غير المتنازع عليها هي : القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع القطعي وعرف الناس واللغة العربية .
- الراجح في قول الصحابي لذاته أنه لا يكون حجة في أمور المقدرات ولا في غيرها من حيث الأصل ، ولكنه يكون محتملا للحجية ويقوى الاستدلال به إن احتمل قوله الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا يكون في حالتين :
الأولى : أن ينطبق عليه تعريف الأصوليين للصحابي المحتج بقوله .
الثانية : أن يكون قوله فيما لا يدرك بالقياس كالمقدرات الفقهية وما يأخذ حكمها بشرط أن لا يحتمل قوله مأخذا آخر غير الرفع .
- عدم ظهور الخلاف في أن القياس غير مثبت للمقدرات الفقهية غير معقولة المعنى والعلة ، وأنه لا يصح إثبات أي مقدار ابتداء بالقياس ولو عقل معناه لانعدام النظير من النص والإجماع ، والراجح أن القياس مثبت للمقدرات الفقهية فيما عدا ذلك مع مراعاة أن لكل فرع أحكامه ، وأن خلاف مثبتي القياس في مسألة إثبات المقدرات بالقياس ما هو إلا خلاف لفظي.
- المقدرات الفقهية مفهوم واسع تجري فيه الأحكام التكليفية والوضعية بأنواعها .
- إمكانية تناوب أنواع المقدرات الفقهية عن بعضها للدلالة على نفس المقدار ، وهذا له حالاته وشروطه .
- الكيل لا يصلح معيارا للموزونات والوزن لا يصلح معيارا للمكيلات .
- الأصل عدم جواز تبدل المقادير في مجال العبادات عموما ، أما العبادات المالية على وجه الخصوص فقد يظهر فيها مجال للتناوب والعدول عن المقدار الفقهي فيها إلى ما يعادله .
- الراجح جواز العدول عن المقدار الفقهي في الزكاة والكفارات إلى القيمة بحسب حاجة الفقير ومصلحته والأنفع له ، فليس في المسألة إطلاق .
- عدم ظهور الخلاف – من حيث العموم – في مسألة جواز تقدير ما نص عليه الشارع بتقدير معين النوع بخلاف ما قدره إن تمت مبادلته مقابل ما هو مغاير له في جنسه ، أما إن تمت مبادلته بمثله بتقدير مخالف لما نص عليه الشارع فالراجح جوازه ، والنص في هذه المسائل خرج فيها مخرج العادة والعرف .
- تقع مسؤولية تقدير المقدرات الفقهية المتعلقة بمجال العبادات على أهل الاختصاص سواء الشرعي أو غيره بشكل مباشر ، أما ضبطها في مجال معاملات الناس فهو من مسؤوليات ولاة الأمر .
- النصوص المثبتة للمقدرات الفقهية متماثلة في دلالتها على الأحكام الشرعية نطقا وفهما من حيث الأصل ، وطريقة دلالتها على حكم ما زاد عليها أو نقص منها هي كطريقة دلالة العدد على ذلك إن تحققت شروط إعمال مفهوم المخالفة ، ويمكن توحيد المفاهيم المخالفة المترتبة عليها تحت ما يسمى بمفهوم القدر أو مفهوم المقدار ويعرف بأنه : " دلالة اللفظ المقيد بقدر – أو مقدار – معين على ثبوت نقيض هذا الحكم للمسكوت عنه الذي انتفى عنه ذلك المقدار " .
- عوارض المقدرات الفقهية هي نفس عوارض الأدلة الشرعية وأهمها : الاستثناء والتأويل .
- عدم ظهور الخلاف في اعتبار دلالة نصوص المقدرات الفقهية واعتبار مفهوم المخالفة الناتج عنها في غير النصوص الشرعية وسائر كلام البشر ، أما في النصوص الشرعية فهي محل خلاف والراجح اعتبار المفاهيم فيها بشروط معينة .
- الراجح أن مبدأ الأخذ بأقل أو أكثر ما قيل ليس قاعدة أصولية أو دليلا يستقل في إثبات الأحكام الشرعية وإنما هو توقف أو مرجح لا يمكن إعماله مطلقا بل يجب أن يتعضد بأصل عام كدرء الشبهة أو مبدأ الاحتياط  ونحو ذلك ، والأصل العام هو الذي يحدد متى يكون الأخذ بالأقل أو الأكثر هو المرجح والأليق بالمسألة والفرع .
- من القواعد الفقهية المتعلقة بأمور المقدرات :
1- إذا لم يقم الدليل على مقدار لم يثبت المقدار .
2- الخروج من الخلاف أولى : وقد يكون بالأخذ بالأقل كما قد يكون بالأخذ بالأكثر .
- من أدوات الترجيح عند التعارض في أمور المقدرات الفقهية هي : الترجيح بالأقل ، أو الأكثر ، أو بالمتوسط من التقديرات ، وكل فرع بحسبه .
- الراجح أن وقت بداية الصوم هو طلوع الفجر الصادق الثاني ، وينتهي بغروب الشمس إجماعا .
- الراجح أن الليل هو محل نية الصيام في الصوم الواجب وأنه لا يتعدى الفجر الثاني .
- الأقرب في وقت السحور أنه يبدأ من سدس الليل أو ثلثه الأخيرين .
- ضعف مبدأ الاحتياط للصوم بتقديم الإمساك ، فلا حاجة إلى تخصيص وقت للإمساك يكون مغايرا لوقت طلوع الفجر الثاني .
- يتأثر الزمن الشرعي للصيام باختلال العلامات الفلكية المتعلق بها أو بعروض تغير مؤثر لمكان الشخص الصائم أو مريد الصيام .
- يحرم صوم عيد الفطر وعيد الأضحى إطلاقا ، ويحرم صوم أيام التشريق تطوعا اتفاقا واختلف في صومها عن الفرض .
- الراجح أن صيام يوم السبت مستحب - ولو أفرد - دون كراهة أو تحريم ، وعدم ثبوت ما يدل على تحريم أو كراهية صوم يومي النيروز والمهرجان وليس في صومهما أدنى تشبه بأهل الكتاب .
- الراجح تحريم صوم الدهر وعدم جواز الزيادة في الصوم على نصف الدهر .
- الراجح أن النية في صوم النفل لا يشترط لها التبييت ، ووقتها ممتد إلى ما قبل غروب شمس اليوم المراد صومه .
- استحباب صيام داود عليه الصلاة والسلام ، والاثنين والخميس ، وثلاثة أيام من كل شهر وتاسوعاء وعاشوراء وأكثر شهر شعبان وأول تسعة أيام من شهر ذي الحجة .
- الراجح أن صيام الأيام البيض هو من صور صيام ثلاثة أيام من كل شهر وليس نوعا زائدا عليها ، واستحباب صيام ستة أيام بعد رمضان وأنها مطلقة غير مقيدة بشهر شوال ، وأن صوم يوم عرفة يستحب للحاج ما لم يضعفه .
- لا حد لأكثر مدة الاعتكاف ، والراجح أنه جائز في جميع الأزمنة ، وأن أقله اللبث دون حد له ، وأنه لا يشترط له الصيام  .
- صلاة التراويح مشروعة في رمضان وهي ضرب من قيام الليل وليس لركعاتها تقدير ملزم أو حد معين ، وأن الاحتياط لليلة القدر يقتضي تحريها طول الشهر رمضان حتى يضمن إدراكها وخروجا من الخلاف فيها .




من أهم التوصيات التي ظهرت الحاجة إليها من خلال هذا البحث :

- الحاجة إلى النظر في التفريق الفيزيائي بين الوزن والكتلة في مسألة تقييم الثقل ، والتأكد من عدم تأثيره المعتبر في الأحكام الشرعية ، وقد ظهر أن التقدير بالوزن مما يتأثر بالجاذبية واختلاف المكان أما الكتلة فهي ثابتة لا تتغير بتغير الجاذبية .
- تعاون أهل الاختصاص الشرعي مع أهل النفوذ التنظيمي في البلاد الإسلامية لضبط وتنظيم أمر المقدرات الفقهية المتعلقة بعبادات الناس ومعاملاتهم خاصة تلك التي لا بد لها من تقدير معاصر تيسيرا لهم ورفعا للحرج عنهم ، كإنتاج أدوات وآلات قياسية حديثة متوافقة مع الوحدات الشرعية الكيلية أو الوزنية أو المسافية ونحو ذلك ، وسيادة طريقة تقدير قياسية وانتشارها هو مما يدل على عزة الأمة وعلوها وهيمنة ثقافتها .
- الحاجة إلى اعتبار مبدأ الأخذ بالمتوسط بين التقديرات وخاصة في التقديرات المعاصرة المتساوية المأخذ .
- ضرورة الاستفادة من العلوم الطبيعية وتوظيفها في خدمة المقدرات الفقهية وهذا يتحقق بتعاون أهل الاختصاص من كافة الفروع العلمية التي لها تعلق بهذه القضية .
- ضرورة حسم النزاع في مسألة تحديد وقت الفجر الصادق ، مع مراعاة أن يكون ضبط الدرجة الفلكية وفقا للرصد العيني الموثق بالتجارب المتكررة ، وعدم الاكتفاء بالتنظيرات القديمة لهذه المسألة والتثبت لوقت صلاة الفجر يكون بالرصد العيني بالمقام الأول ، مع التجرد التام خلال تناول هذه القضية من كافة الأحكام المسبقة .


تم بحمد لله








قائمة المحتويات


الموضوع
الصفحة
المقدمة
1
الفصل الأول : في المقدرات الفقهية
     12
المبحث الأول : تعريف المقدرات الفقهية
13
المطلب الأول : تعريف المقدرات الفقهية من حيث الإفراد
13
المطلب الثاني : تعريف المقدرات الفقهية كمصطلح مركب
18
المطلب الثالث : الألفاظ ذات الصلة
21
المبحث الثاني : أنواع المقدرات الفقهية
25
المطلب الأول : عدد أنواع المقدرات
25
المطلب الثاني : أنواع المقدرات الفقهية
26
المطلب الثالث : الخصائص العامة المشتركة لأنواعها
33
المبحث الثالث : مشروعية المقدرات الفقهية و مصادرها
35
المطلب الأول : القرآن الكريم
35
المطلب الثاني : السنة النبوية
36
المطلب الثالث : الإجماع
37
المطلب الرابع : القياس
38
المطلب الخامس : قول الصحابي
44
المطلب السادس : العرف
51
المطلب السابع : اللغة العربية
52
المبحث الرابع : تاريخ المقدرات الفقهية
55
المطلب الأول : العصر النبوي
55
المطلب الثاني : عصر الصحابة
56
المطلب الثالث : ما بعد عصر الصحابة إلى العصر الحديث
58
المبحث الخامس : أحكام المقدرات الفقهية وأقسامها
63
المطلب الأول : المقدرات الفقهية باعتبار الحكم الشرعي
63
المطلب الثاني : تبدل المقدرات الفقهية وتناوبها
66
المطلب الثالث : مسؤولية تقدير المقدرات وضبطها
77
المطلب الرابع : أقسام المقدرات الفقهية من حيث حكم الزيادة عليها أو النقصان منها
78
المطلب الخامس : أقسام المقدرات الفقهية من حيث أنها تحديد أو تقريب
79
المبحث السادس : دلالة نصوص المقدرات الفقهية على الأحكام الشرعية
81
المطلب الأول : دلالات نصوص المقدرات الفقهية
81
المطلب الثاني : علاقة المقدرات الفقهية بمفهوم المخالفة
84
المطلب الثالث : عوارض المقدرات الفقهية
87
المبحث السابع : القواعد الأصولية و القواعد الفقهية المتعلقة بالمقدرات الفقهية
91
المطلب الأول : القواعد الأصولية المتعقلة بها
91
المطلب الثاني : القواعد الفقهية المتعلقة بها
95
المطلب الثالث : التعارض والترجيح بينها
97
المبحث الثامن : التقديرات المعاصرة لوحدات الكيل والوزن والمسافة والوزن الإسلامية
100
المطلب الأول : وحدات الكيل
100
المطلب الثاني : وحدات الوزن
104
المطلب الثالث : وحدات المسافة
106
المطلب الرابع : وحدات الزمن
107
مسألة : طرق معرفة دخول الشهر
108
الفصل الثاني : في الصيام
110
المبحث الأول : تعريف الصوم
111
المطلب الأول : تعريف الصوم في اللغة و الاصطلاح
111
المطلب الثاني : أدلة مشروعيته
112
المبحث الثاني : الصوم الواجب
114
المطلب الأول : السنة الهجرية
114
المطلب الثاني : الزمن في صوم شهر رمضان
115
المطلب الثالث : زمن نية الصيام في الصوم الواجب
128
المطلب الرابع : الفطور والسحور
136
تتمة : الإمساكيات الرمضانية
141
المبحث الثالث : السفر وتأثر الزمن في الصيام
143
المطلب الأول : السفر والصوم
143
المطلب الثاني : تأثر الزمن في الصوم
144
المبحث الرابع : الصوم المنهي عنه
148
المطلب الأول : عيد الفطر وعيد الأضحى
148
المطلب الثاني : أيام التشريق
151
المطلب الثالث : يوم الشك
159
المطلب الرابع : يوم الجمعة
164
المطلب الخامس : صوم الدهر
169
المطلب السادس : صوم يوم النيروز ويوم المهرجان
176
المبحث الرابع : صوم التطوع
177
المطلب الأول : زمن النية في صوم التطوع
177
المطلب الثاني : صوم يوم وإفطار يوم
183
المطلب الثالث : صوم يوم السبت
183
المطلب الرابع : صوم يوم الأحد
186
المطلب الخامس : صوم الإثنين والخميس
186
المطلب السادس : صوم ثلاثة أيام من كل شهر والأيام البيض
187
المطلب السابع : صوم يومي عاشوراء وتاسوعاء
186
المطلب الثامن : صوم رجب
192
المطلب التاسع : صوم أكثر شهر شعبان
193
المطلب العاشر : صوم ستة أيام من شوال
194
المطلب الحادي عشر : صوم الأيام الثمانية الأول من ذي الحجة
199
المطلب الثاني عشر : صوم يوم عرفة
199
المطلب الثالث عشر : صوم الأشهر الحرم
203
المبحث السادس : كفارات الصوم
205
المطلب الأول : تعريف الكفارات
205
المطلب الثاني : مشروعية الكفارات
205
المطلب الثالث : كفارات الصوم
206
المبحث السابع : الاعتكاف
208
المطلب الأول : تعريفه
208
المطلب الثاني : مشروعيته وحكمه
208
المطلب الثالث : وقته
209
المطلب الرابع : مدته
210
المبحث الثامن : التراويح وليلة القدر
216
المطلب الأول : التراويح
216
المطلب الثاني : ليلة القدر
217
الخاتمة
222
فهرس الآيات القرآنية
226
فهرس الأحاديث والآثار
231
فهرس الأعلام
235
فهرس المصادر والمراجع
236

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق