ما يلي جزء من أطروحة الماجستير أنشره تيسيرا للباحثين
لقراءة الرسالة كاملة من هنا
تعريف الصوم
المطلب الأول : تعريف
الصوم :
-
في اللغة[1]:
من صوم وهي أصل صحيح تدل على إمساك وركود في المكان .
و
الصوم هو ترك الطعام والشراب والنكاح والكلام ، أو هو الإمساك عن أي فعل أو قول
كان فمنه الصمت كما في قوله تعالى : ( ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ)[2].
وصيام
الرجال أي قيامهم بلا عمل ، وصام عن النكاح أي تركه ، وصامت الريح أي ركدت ، وصامت
الشمس أي استوت في منتصف النهار ، ومصام الفرس أي موقفه ، والصوم أيضا شجر في لغة
هذيل .
فحاصل
المعنى اللغوي أنه يدور حول معنيين :
1-
الإمساك والامتناع .
2-
البقاء والركود والاستقرار.
-
في الشرع[3]:
"هو
إمساك مخصوص عن أشياء مخصوصة في وقت مخصوص من شخص مخصوص ".
وكثير
من تعريفات الصوم تدور حول معنى التعريف السابق .
شرح
التعريف :
الإمساك
المخصوص هو ذاك المقترن بنية والذي يقصد منه التعبد لله تعالى خالصا لوجهه ، ويمسك
فيه عن المفطرات كالأكل والشرب والجماع وغيرها ، ووقت بدايته هو ظهور الفجر الثاني
وينتهي بمغيب الشمس ، ولكي يصح هذا الإمساك لا بد أن يكون صادرا من مسلم عاقل بالغ
قادر على الصيام ، ولا بد أيضا من انتفاء موانع صحة الصوم عن هذا الشخص كالحيض
والنفاس والجنون .
المطلب
الثاني : أدلة مشروعية الصوم :
من
القرآن الكريم :
وجه
الاستدلال : أن الله تعالى خاطب المؤمنين من هذه الأمة آمرا لهم
بالصيام لما فيه من زكاة النفوس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاط الرديئة والأخلاق
الرذيلة ، وذكر أنه كما أوجبه عليهم فقد أوجبه على من كان قبلهم فلهم فيهم أسوة وليجتهدوا
في أداء هذا الفرض أكمل مما فعله أولئك[5].
وجه
الاستدلال : أن في هذه الآية إيجاب حتمي على من شهد استهلال الشهر أي كان مقيما في
البلد حين دخول شهر رمضان وهو صحيح في بدنه أن يصوم لا محالة[7].
من
السنة النبوية :
1-
ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " بني الإسلام على خمس شهادة ألا
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان
"[8].
وجه
الاستدلال : أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أن الإسلام مبني على خمسة دعائم وأركان
ومنها صوم شهر رمضان[9].
2-
ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من صام رمضان إيمانا واحتسابا
غفر له ما تقدم من ذنبه "[10].
وجه
الاستدلال : أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أن الصيام سبب لمغفرة الذنوب .
من
الإجماع :
أجمع
المسلمون على مشروعية الصوم ووجوب صوم شهر رمضان[11].
المبحث الثاني
الصوم الواجب
الصوم الواجب ثلاثة أقسام :
1- صوم رمضان أداء أو قضاء .
2- صوم الكفارات .
3- صوم النذور .
وهذا
المبحث يتناول قضايا المقدرات الفقهية المتعلقة بالصوم الواجب شهر رمضان وما يشترك
معه فيها غيره من أنواع الصوم .
المطلب
الأول : السنة الهجرية[12]:
السنة
الهجرية سميت بذلك نسبة إلى التاريخ والتقويم الهجري أي نسبة إلى الهجرة ويراد بها
هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ، والتقويم الهجري يبدأ من أول
شهر محرم من السنة الأولى لهجرته عليه الصلاة والسلام حيث يوافق ذلك في السنة
الميلادية تاريخ 15 يوليو سنة 622 م ، وقد كانت هجرة النبي صلى الله عليه و سلم في
يوم الإثنين الثامن من ربيع الأول الموافق 20 سبتمبر سنة 622 م.
السنة
الهجرية هي سنة قمرية لا تحسب حسابا للسنة الشمسية ولا لتغير فصول السنة ، والشهور
القمرية لهذه السنة تنقسم إلى نوعين :
الأول
: الشهر القمري الوسطي :
يطلق
الشهر القمري الوسطي على مقدار حركة القمر الدائرية حول الأرض التي تعادل 29 يوما
و 13 ساعة إلا ربع تقريبا ، وعدد أيام
الشهور الأفراد فيها 30 يوما ، والشهور الأزواج يكون عدد أيامها 29 يوما إلا شهر
ذي الحجة في السنة الكبيسة منها فإنه يزيد يوما .
الثاني : الشهر القمري الشرعي :
وهو
المراد شرعا ، وهو الذي يعتمد في تحديد أوائل الشهر على التبدلات القمرية ، وعلى
وجه الدقة فإنه لا يبدأ إلا برؤية الهلال رؤية فعلية وباعتبار أول ظهور للقمر
والإجماع منعقد على هذا[13]،
فإن استحالت الرؤية الفعلية يتم إكمال الشهر ثلاثين يوما ، فعلى هذا ربما تكون بعض
الشهور تامة وبعضها ناقصة ، وقد تتوالى أربعة شهور كاملة دون نقص ، كما أنه يمكن
أن تتوالى ثلاثة شهور ناقصة دون إكمال للشهر ولا يتوالى بالإكمال أو النقص أكثر من
ذلك .
ويخالف
اليوم الهجري اليوم الميلادي من حيث توقيت بدايته ونهايته ، فاليوم الهجري يبدأ من
غروب الشمس وينتهي بغروبها ثانية ، واليوم الميلادي يبدأ من منتصف الليل إلى منتصف
الليل .
المطلب الثاني : الزمن
في صوم شهر رمضان :
الزمن الذي يجب فيه الصوم والذي هو
ركن من أركان الإسلام له قسمان :
الأول
: الزمن الشهري :
وهو
شهر رمضان بإجماع المسلمين قاطبة[14]،
وشهر رمضان هو الشهر التاسع من السنة الهجرية[15]،
والشهر في السنة الهجرية لا يزيد عن ثلاثين يوما ولا ينقص عن تسعة وعشرين يوما كما
سبق والإجماع منعقد على هذا أيضا[16]،
ففي الظروف العادية للفرد المسلم الخالية من الكفارات والنذور ، فإن عدد الأيام
التي يجب عليه صومها خلال السنة الهجرية لا تزيد عن ثلاثين يوما و لا تنقص عن تسعة
و عشرين يوما ، أداء أو قضاء .
الثاني
: الزمن اليومي :
ويراد
به زمن الصوم خلال أيام شهر رمضان أو غيره من الأيام ، فمن حيث الإجمال فالصوم
يكون في الأيام نهارا فقط دون الليالي ، بدءا من الفجر إلى غروب الشمس إجماعا ، أما من حيث التفصيل في وقت ابتداء
الصيام ووقت انتهائه فتوضيح ذلك فيما يلي :
- وقت ابتداء الصيام :
قبل تناول هذه المسألة بالبحث فإنه
ينبغي التنبيه على أمور :
1-
أن الخلاف في وقت ابتداء الصيام ليس له علاقة بوقت صلاة الفجر فهي مسألة مغايرة
وليس هناك أي خلاف في مسألة تحديد أول وقت صلاة الفجر بل قد نقلت الإجماعات على أن
بداية وقتها هو من بداية طلوع الفجر الصادق[17].
2-
يجب التفرقة بين مسألة وجوب الإمساك بتبين الفجر ، وبين مسألة وقت ابتداء الإمساك
، فمسألة التبين هي فرع عن مسألة وقت الإمساك ، فإذا عرف الوقت الذي يبدأ الإمساك
منه أمكن بعد ذلك أن يقيد التبين به .
3-
يذكر أن الطوالع أربعة، هي[18]:
الأول
: الفجر الكاذب :
وهو
الذي تسميه العرب ذنب السرحان[19]،
ويسمى بالفجر الأول أيضا لأنه أول الأفجر الثلاثة ظهورا ، وهو نور ساطع مستدق إلى
أعلى يظهر قبل وقت الفجر الصادق من جهة الشرق ممتدا بشكل عامودي في وسط السماء إلى
جهة الغرب ، ولا يعترض فتكون جهة الشمال والجنوب وقت ظهوره مظلمتين من ناحية الشرق
، وقد تعقبه ظلمة في جهة المشرق، وقد يظل ظاهرا إلى أن يتصل به الفجر الصادق
الثاني المعترض ، ويتأثر بشكل كبير بظهور القمر ، ولا يتعلق به شيء من الأحكام
بإجماع المسلمين[20].
الثاني
: الفجر الصادق :
وهو
الفجر الثاني المستطير المنتشر في الأفق ، يظهر معترضا بشكل أفقي من جهة الشرق
ممتدا بين الشمال والجنوب ، ولا تعقبه ظلمة أبدا بل يزداد سطوعه بعد ظهوره بشكل
تدريجي ، ويخرج في وقت محدد قبل ظهور الشمس يزيد هذا الوقت أو ينقص بحسب فصول
السنة بمقدار معلوم ، و قد تخالطه حمرة أحيانا ، وتأثير القمر عليه محدود ، ويبدأ
ظهوره فلكيا عند تواجد الشمس تحت خط الأفق الشرقي بمتوسط 14.6 درجة على خلاف بين
المعاصرين[21]،
وبظهوره يدخل وقت الصلاة إجماعا ويبدأ وقت الصيام كما هو رأي الجمهور كما سيأتي
تناوله إن شاء الله[22].
الثالث
: الفجر الأحمر :
وهو
آخر الأفجر الثلاثة ظهورا ، ويخرج بعد ظهور الفجر الصادق واكتمال بياضه فإذا تم
بياضه ظهرت فيه أوائل الحمرة ، وهو نظير الشفق الأحمر ويمكن تقريبه بأنه الشفق
البحري في عرف الفلكيين الذي يظهر عندما تكون الشمس عند الدرجة 12 تحت خط الأفق ،
حيث تظهر خلال مدته الخطوط الخارجية للأشكال دون حاجة إلى الاستعانة بالضوء ، ويرى
البعض أن بظهوره يبدأ الصيام كما سيتضح[23].
الرابع
: شروق الشمس :
ومعلوم
أنه ظهور قرص الشمس من جهة المشرق وارتفاعه ، ولا يتعلق به شيء من أحكام الصيام ،
وما يروى من آراء علقت بدء الصيام بطلوع الشمس فالظاهر شذوذه أو أنه خطأ في وصف
الرأي وتحديده[24].
بعد
ما سبق ذكره ، فإنه لا خلاف في أن الفجر عموما هو محل وقت ابتداء الإمساك ، ولكن
ورد الخلاف في تحديد الوقت الذي يبدأ فيه الإمساك عن المفطرات من أجزاء الفجر ،
على قولين :
القول
الأول :
أنه
يبدأ بطلوع الفجر الثاني الصادق وهو قول جمهور العلماء من المذاهب الأربعة ومن وافقهم[25]،
وعلى هذا القول فإنه لا فرق بين وقت دخول صلاة الفجر ووقت بدء الصيام .
القول
الثاني :
أنه
يبدأ بطلوع الفجر الأحمر الذي يكون معه الإسفار المبين للطرق والبيوت ورؤوس الجبال
، وهو يروى عن بعض من الصحابة كأبي بكر وعلي وعبدالله بن مسعود وحذيفة رضي الله
عنهم وقال به بعض التابعين منهم الأعمش[26]
ومعمر[27]
وأبو مجلز[28]
[29]،
وعلى هذا القول فإن هناك فرقا بين وقت دخول صلاة الفجر ووقت بدء الصيام .
سبب
الخلاف في المسألة :
هو
اختلاف الآثار في ذلك و خاصة ما يروى عن الصحابة فيها ، وأيضا بسبب الاشتراك
اللفظي لاسم الفجر فهو يطلق على الأبيض والأحمر[30]،
ويمكن أن يقال أيضا بسبب حمل بعض الأدلة المفهمة بأن الفجر لا يدخل إلا بتبين طلوع
الفجر لا بنفس الطلوع على غير محلها وكذا التي فيها وصف الفجر ، ومن ذلك الاستدلال
بها على الإسفار والفجر الأحمر .
أدلة القول الأول :
استدل أصحاب القول الأول بأدلة من
الكتاب والسنة والإجماع :
فمن
الكتاب :
وجه
الاستدلال :
أن
الله
تعالى أباح الأكل والشرب إلى أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل وعبر عن ذلك
بالخيط الأبيض من الخيط الأسود ورفع اللبس بتقييد ذلك بالفجر، والعرب تسمي ضوء
الصباح خيطا وظلام الليل المختلط به خيطا، والخيط الأبيض من الفجر يتبين عند
ابتداء طلوع أوائل الفجر الصادق[32].
ومن السنة :
1-
عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : " لما نزلت (ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ)[33]
عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت أنظر في الليل فلا
يستبين لي فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك ، فقال : إنما ذلك
سواد الليل وبياض النهار"[34].
وجه
الاستدلال :
الحديث
صريح في إثبات مذهب الجمهور فقد نص على أن المراد من الخيطين بياض النهار وسواد
الليل ، كما أنه صريح في نفي مذهب من يرى أنه الإسفار أو الفجر الأحمر حيث أن
النبي صلى الله عليه و سلم لم يذكر ذلك لعدي رضي الله عنه مع ملاحظة أن عديا قد
علق بدء الصيام بتبين اللونين ولا يكون ذلك إلا مع إسفار ، فوجهه النبي صلى الله
عليه و سلم إلى المعنى المراد من الآية ، ولو كان ما فعله عدي صحيحا لأقر عليه .
2-
عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : " لا يمنعن أحدكم
أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه
نائمكم وليس أن يقول الفجر أو الصبح " ، وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ
إلى أسفل " حتى يقول هكذا " . وقال زهير[35]
بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى ثم مدها عن يمينه وشماله[36].
وجه
الاستدلال :
أن
الحديث ذكر الصبح الذي تتعلق به الأحكام ويمتد إليه السحور ، وفيه تمثيل دقيق لصفة هذا الصبح أو الفجر الذي
هو الفجر الصادق فراوي الحديث
نقل كيفية تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه جمع بين أصبعيه ثم فرقهما ليحكي
صفة الفجر الصادق لأنه يطلع معترضا ثم يعم الأفق ذاهبا يمينا وشمالا[37]،
ومن رصد الفجر الصادق عرف دقة هذا الوصف له ، وأنه ليس هو الفجر الأحمر .
3- عن عائشة رضي الله
عنها أن بلالا كان يؤذن بليل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كلوا
واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر "[38].
وجه الاستدلال :
في الحديث نص صريح أن
وقت الأكل والشرب يمتد إلى وقت أذان ابن أم مكتوم رضي الله عنه وأنه كان لا يؤذن
إلا بطلوع الفجر[39].
4-
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أمني
جبريل عليه السلام عند البيت مرتين ..." الحديث ، إلى أن قال : " وصلى بي
الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم ..."[40].
وجه
الاستدلال :
أن
الحديث صريح في عدم التفرقة بين وقت الإمساك ووقت صلاة الفجر وأن لهما وقتا واحدا
وهو أول طلوع الفجر الصادق مما يؤكد تلازم الوقتين[41].
ومن
الإجماع :
حكى
الإجماع غير واحد من العلماء على أن الصوم يبدأ بطلوع الفجر الصادق[42].
أجيب
عنه :
أنه
لا يسلم بانعقاد الإجماع في هذه المسألة وخاصة مع وجود الخلاف فيها من بعض
المتقدمين فهو متعقب ، ومثل هذا الإجماع فيه نظر[43].
أدلة
القول الثاني :
استدل
أصحاب القول الثاني بأدلة من السنة وآثار الصحابة والإجماع :
فمن
السنة :
1-
قوله صلى الله عليه وسلم : " كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع المصعد ، وكلوا
واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر"[44].
-
وجه الاستدلال : أن الحديث وارد في السحور ، وفيه نص على أن الأكل والشرب إلى
اعتراض الفجر الأحمر ، ومعنى الأحمر هنا أن يستبطن البياض المعترض أوائل حمرة وذلك
أن البياض إذا تتام طلوعه ظهرت أوائل الحمرة[45].
-
اعترض عليه من وجهين :
الأول
: أن في الحديث ضعفا[46].
الثاني
: على فرض الصحة فإن وصف الاحمرار يستخدمه العرب أيضا في معنى البياض فمن معاني
الأحمر الأبيض ، وامرأة حمراء أي بيضاء ، فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم حتى يعترض
لكم الأحمر أي الأبيض وهو بياض النهار من سواد الليل يعني الصبح الصادق[47].
2-
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "
إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم " ، ثم قال :
" وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت "[48].
وجه
الاستدلال :
أن
ابن أم مكتوم رضي الله عنه كان لا يؤذن حتى يقال له " أصبحت " أي دخلت
في الصباح ، فلما كان لا يؤذن حتى يدخل في الصباح لزم من ذلك جواز الأكل بعد طلوع
الفجر[49].
اعترض
عليه من وجوه ، منها :
-
ليس معنى قوله " أصبحت أصبحت " أن الصبح قد انفجر وظهر ، ولكنه على معنى
التحذير من طلوعه ، والتحضير للنداء بالأذان خيفة انفجاره[50].
-
أن أذان ابن أم مكتوم رضي الله عنه جعل علامة لتحريم الأكل والشرب وكأنه كان له من
يراعي الوقت بحيث يكون أذانه مقارنا لابتداء طلوع الفجر ، وعند أخذه في الأذان
يعترض الفجر فى الأفق[51]،
وهو محتمل .
ومما يستأنس في هذا ما روي عن عبد الله بن عمر
رضي الله عنهما أنه قال : " وكان ابن أم مكتوم يتوخى الفجر فلا يخطئه"[52].
-
لو كان أذان ابن أم مكتوم رضي الله عنه بعد طلوع الفجر لم يجز أن يؤمروا بالأكل
إلى وقت أذانه ، ولو كان أذانه قبل طلوع الفجر لم يؤمروا بالأكل إلى وقت أذانه
أيضا ، وذلك لما دلت عليه الأدلة الصحيحة الصريحة بأن الصيام واجب من أول الفجر[53].
3-
عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال : " تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
، هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع "[54].
وجه
الاستدلال :
قول
حذيفة رضي الله عنه عن وقت تسحره مع النبي صلى الله عليه " هو النهار غير أن
الشمس لم تطلع " صريح في أن وقت السحور متأخر جدا عن وقت الصلاة ، بل إن هذا
الحديث يفيد امتداده إلى شروق الشمس .
اعترض
عليه من وجهين :
الأول
: أن هذا الحديث لا يصح مرفوعا والصحيح أنه موقوف على حذيفة ، وهو بهذا اللفظ أيضا
ضعيف منكر[55].
الثاني
: على فرض الصحة ، فيحمل على أن المراد بالنهار هو النهار الشرعي والمراد بالشمس
الفجر لكونه من آثار الشمس ، والمراد أنه في قرب طلوع الفجر بحيث يقال النهار ،
وهذا جائز من حيث اللغة ، كما تقول العرب هذا فلان شبها وهي تشير إلى غير الذي
سمته فتقول هو هو تشبيها منها له به ، فكذلك قول حذيفة هو الصبح معناه هو الصبح
شبها به وقربا منه[56].
ومن
آثار الصحابة :
1-
ما يروى عن علي رضي الله عنه أنه صلى الصبح ثم قال : " هذا حين يتبين لكم
الخيط الأبيض من الخيط الأسود "[57].
وجه
الاستدلال : أن قول علي رضي الله عنه ما قاله بعد فراغه من صلاة الصبح صريح في أن
وقت الامساك مغاير لوقت صلاة الفجر و متأخر عنه .
يجاب
عنه :
أن
الأثر ضعيف الإسناد[58]،
فلا يصلح أن يحتج به وخاصة مع معارضته للكتاب والسنة كما تقدم .
2-
ما رواه أحد التابعين عن الصحابة : " لم يكونوا يعدون الفجر فجركم هذا ، ولكن
يعدون الفجر الذي يملأ البيوت والطرق "[59].
وجه
الاستدلال :
هذا
الأثر صريح بأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعتدون بالإسفار والفجر المبين
للطرق والبيوت .
يعترض
عليه :
أن
هذا الأثر ليس فيه ذكر بأنهم كانوا يؤخرون السحور إلى هذا الوقت فليس صريحا في
موضع النزاع بل هو محمول على فعلهم في الصلاة فهم كانوا ينورون بها ويؤخرونها عن
أول الوقت ، ومما يؤيد ذلك ما روي عن أحد التابعين أنه قال : " ما أجمع أصحاب
محمد على شيء ما أجمعوا على التنوير بالفجر "[60].
3-
عن سالم بن عبيد رضي الله عنه قال : " كنت في حجر أبي بكر الصديق ، فصلى ذات
ليلة ما شاء الله ثم قال : اخرج فانظر هل طلع الفجر ؟ ، قال : فخرجت ثم رجعت فقلت :
قد ارتفع في السماء أبيض ، فصلى ما شاء الله ثم قال : اخرج فانظر هل طلع الفجر ؟ ،
فخرجت ثم رجعت فقلت : لقد اعترض في السماء أحمر ، فقال : هيت الآن فأبلغني سحوري
"[61].
وجه
الاستدلال :
أن
أبا بكر رضي الله عنه أخر سحوره إلى حين اعتراض الفجر الأحمر ، وهو صريح في
الدلالة أن الإمساك يكون منه .
يعترض
عليه :
أن
فعل أبي بكر رضي الله عنه لم يكن لأنه يرى أن الحد الموجب للإمساك هو الفجر الأحمر
، بل لأنه يرى أن الفجر لا يدخل إلا بالتبين وفرق بين أن يقال أن الإمساك يبدأ
بظهور الشفق الأحمر وبين أن يقال أن الإمساك يبدأ بالتبين .
ومما يظهر أن أبا بكر رضي الله عنه يرى أن
الإمساك بالتبين ما روي أيضا عن سالم بن عبيد رضي الله عنه أنه قال : " كنت
مع أبي بكر فقال : قم فاسترني من الفجر ثم أكل "[62]،
ولا يبعد أن يكون الأثر لنفس الحادثة الأولى ، والشاهد منه أمر أبي بكر لسالم رضي
الله عنهما أن يستره من الفجر ، وهذا يظهر أنه كان يعتبر بالتبين ولذلك كان تأخيره
للسحور.
4- ما روي عن عامر بن
مطر[63]
قال : " أتيت عبد الله بن مسعود في داره فأخرج فضلا من سحوره فأكلنا معه ، ثم
أقيمت الصلاة فخرجنا فصلينا "[64].
وجه الاستدلال :
أن هذا الأثر يفيد أن سحور عبدالله
بن مسعود رضي الله عنه كان بعد الأذان .
اعترض عليه :
أن الأثر ليس صريحا في هذا الشأن
وخاصة بهذا اللفظ " ثم أقيمت الصلاة " فثم تفيد التراخي ، وغاية ما فيه
أنه يدل على التسامح في السحور عند مقاربة الفجر أو أنه لم يتيقن طلوعه[65].
الترجيح
:
بعد
النظر في المسألة والتأمل في أدلتها ، يظهر أن القول بأن وقت الإمساك يبدأ بطلوع
الفجر الثاني الصادق هو القول الراجح في المسألة ، لقوة أدلته و سلامتها من
المعارضة وصراحتها في المسألة ، وخاصة أن أدلة القول الأول تفيد تلازم وقت دخول
صلاة الفجر ووقت بدء الإمساك وأنه لا فرق بينهما.
أما
أدلة القول الثاني فهي لا تخلوا من مناقشة وفي كثير منها نقاش في صحة سندها ومتنها
، وكما ظهر من خلال المناقشة أنه لا يصح منها شيء صريح مرفوع إلى النبي صلى الله
عليه وسلم ، وأن أكثر الأدلة التي تروى مؤيدة لهذا القول هي من قبيل الموقوف على
الصحابة رضوان الله عليهم ، و من قواعد التعارض والترجيح أن المرفوع يقدم على
الموقوف ، وهذا إن سلمت أدلتهم من كونها محمولة على التيقن والتبين أو الضعف[66].
كما
أن القول بأن وقت الإمساك يبدأ بطلوع الفجر الصادق الثاني هو أخذ بأقل ما قيل وقد
تعضد بأصل الاحتياط والخروج من الخلاف ،
والله تعالى أعلم .
-
وقت انتهاء الصيام :
ينتهي
وقت الصيام بانتهاء النهار وذلك بمغيب قرص الشمس كاملا خلف الأفق ، وهذا مما لا
خلاف فيه بين المسلمين ، وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على ذلك .
فمن
الكتاب :
وجه
الاستدلال : أن الآية السابقة تقتضي أن يكون الإفطار عند غروب الشمس[68]،
فالليل لغة هو عقيب النهار و مبدأه من غروب الشمس[69]
، فهي حد بدايته إلى طلوع الفجر الصادق أو إلى طلوع الشمس[70].
و
من السنة :
1-
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا
أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم "[71].
وجه
الاستدلال :
قوله
صلى الله عليه وسلم " وغربت الشمس " إشارة إلى اشتراط تحقق الإقبال والإدبار
وأنهما بواسطة غروب الشمس لا بسبب آخر ، وبه يدخل الصائم في وقت الفطر[72].
2-
عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال : " كنا مع رسول الله صلى الله
عليه وسلم في سفر وهو صائم ، فلما غربت الشمس قال لبعض القوم : يا فلان قم فاجدح
لنا ، فقال : يا رسول الله لو أمسيت قال : انزل فاجدح لنا ،
قال : يا رسول الله فلو أمسيت ، قال : انزل فاجدح لنا ، قال : إن عليك نهارا ، قال
: انزل فاجدح لنا ، فنزل فجدح لهم فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال : إذا
رأيتم الليل قد أقبل من ها هنا فقد أفطر الصائم"[73].
وجه
الاستدلال :
أن
الحديث
يفيد
استحباب تعجيل الفطر وأنه لا يجب إمساك جزء من الليل مطلقا بل متى تحقق غروب الشمس
فقد حل الفطر كما هو ظاهر من الحديث[74].
و
من الإجماع :
أجمع العلماء على أنه
إذا غربت الشمس فقد حل فطر للصائم ، وأن ذلك آخر النهار وأول أوقات الليل[75].
وعلى هذا فإن مصدر
تقدير الزمن اليومي للصوم بطلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس هو الكتاب والسنة .
المطلب الثالث : زمن
نية الصيام في الصوم الواجب :
-
تعريف النية :
في
اللغة : من نوى الشيء أي قصده وتوجه إليه ، ونواه الله بخير أي قصده به وأوصله
إليه ، والنوى هو التحول والانتقال ، والنوى أيضا أي الدار ، وأيضا جمع نواة التمر
، والنية عزم القلب و توجهه وقصده إلى الشيء[76].
فحاصل
المعنى اللغوي للنية أنه يدور حول معنيين وهما :
1-
القصد والإرادة .
2-
أصل الأشياء .
وفي
الشرع والاصطلاح فإن لها معنيين :
الأول
: العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى[77]،
وهذا إن ذكرت في أمور العبادات ومجالاتها .
الثاني
: أنه لا يخرج معناها الاصطلاحي عن معناها اللغوي الذي هو القصد والإرادة ، وهذا إن ذكرت في غير أمور العبادات .
-
مشروعية النية :
دل
على مشروعية النية القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع :
فمن
القرآن الكريم :
وجه
الاستدلال :
في قوله تعالى ( مخلصين
له الدين ) دليل على وجوب النية في العبادات فإن الإخلاص من عمل القلب وهو الذي
يراد به وجه الله تعالى لا غيره ، فالإخلاص هو النية[79].
ومن
السنة النبوية :
-
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "
إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته
إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما
هاجر إليه "[80].
وجه
الاستدلال :
الحديث صريح بأن
الأعمال تحسب وتعتبر بالنية ، ولا تحسب اذا كانت من غير نية ، وأن تعيين المنوي
شرط[81].
ومن
الإجماع :
فقد
أجمع العلماء على مشروعية النية[82].
حكم
النية ومحلها :
من
حيث العموم فقد اتفق العلماء على أن النية شرط في سائر العبادات فلا تصح بدونها ،
كما أنهم اتفقوا على أن محل النية هو القلب[83].
-
زمن نية الصيام في الصوم الواجب :
يبدأ
زمن نية الصيام بغروب الشمس ودخول الليلة التي يراد صوم يومها وهذا بلا خلاف بين
الفقهاء[84]،
وقد نقل الإجماع على انعقاد نية الصيام ليلا[85].
كما
أن الفقهاء اتفقوا على أن جميع أنواع الصوم الواجب وباستثناء صوم شهر رمضان أداء
كقضاء رمضان وصيام النذور والكفارات يجب أن تبيت نية صيامه من الليل ، بل قد نقل
الإجماع على ذلك[86].
أما
في صوم شهر رمضان أداء فقد اختلفوا في آخر زمن لمدة نية الصيام في أيام شهر رمضان
على قولين :
القول
الأول : أنه ممتد إلى وقت زوال الشمس ، وهو قول الحنفية[87].
القول
الثاني : أنه يكون ليلا فقط وامتداده إلى ما قبل طلوع الفجر الثاني فقط ، وهو قول
الجمهور[88].
أدلة
القول الأول :
استدل
أصحاب القول الأول بأدلة من القرآن والسنة
ومن القياس والمعقول :
فمن
القرآن الكريم :
-
قوله تعالى : ( ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ )[89].
وجه
الاستدلال :
أن
الله تعالى أباح الأكل و الشرب والجماع في ليالي رمضان إلى طلوع الفجر ، ثم أمر
بالصوم متأخرا عنه لأن كلمة ( ثم ) تفيد التعقيب مع التراخي ، والأمر بالصوم أمر
بالنية ، لأنها ركن في صحة الصوم شرعا ولا يصح بدونها ، فلزم من ذلك الصوم بنية
متأخرة عن أول النهار، لأن العزيمة تصير كذلك بعد الفجر لا محالة ، فيخرج من عهدة
الامتثال من أتى به، لأنه أتى بالمأمور به .
وتدل
الآية أيضا على أن الإمساك في أول النهار يقع صوما وجدت النية أم انتفت ، لأن
إتمام الشيء يقتضي سابقية وجود بعض منه فضلا عن أن وقوع صوم المكلف في وقت متعين
شرعا لصوم رمضان ، فلا يكون لغيره إلا بتعيينه ، وهذا يقتضي وجود ركن الصوم مع
شرائطه[90].
اعترض
عليه من أربعة أوجه :
الأول
: أنه لا يلزم من الأمر بالصوم الأمر بالنية ، لأن وجوبها في الصوم لم يكن بمجرد
الأمر بالصوم بل بورود أدلة خارجية تثبتها ، كقوله تعالى : (ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ)[91]،
وقوله صلى الله عليه و سلم : " إنما الأعمال بالنيات "[92]،
فالتأسيس على أن الآية تأمر بالصوم بنية متأخرة عن أول النهار ظاهر الفساد[93].
الثاني
: أن القول بأن الإمساك في أول النهار يقع صوما ولو انتفت النية معارض لنص حديث
النبي صلى الله عليه و سلم السابق والذي ينص صراحة على أنه لا عمل إلا بنية ، ولا
يقوى الاجتهاد على مصادمة النص[94].
الثالث
: أن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الآية بالتنصيص على النية وأنها تكون في
الليل ، فوجب المصير إلى سنته و الأخذ ببيانه[95]،
وسيأتي ذكر ذلك .
الرابع
: على التسليم بصحة استدلالهم فلم تنص الآية على أن النية تتأخر إلى ما قبل وقت
الزوال بل يظهر في هذا التقدير تناقض مع استدلالهم ، وخاصة أن المذهب الحنفي بنى
مسألة تأخر النية عن طلوع الفجر في صوم الأداء بسبب التفرقة بين صوم رمضان أداء
وبين صوم القضاء والنذور والكفارات أن الوقت في شهر رمضان متعين لصومه وأما خارج
رمضان متعين للنفل[96]،
بل يلزم من هذه التفرقة للسبب السابق وللاستدلال السابق بالآية أن يكون وقت النية
في شهر رمضان ممتدا إلى ما قبل وقت الغروب ! وهو ما لا يقول به أحد .
ومن
السنة :
-
عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في
الناس يوم عاشوراء : " أن من أكل فليتم - أو فليصم - ومن لم يأكل فلا يأكل "[97].
وجه
الاستدلال :
في
الحديث
دليل على أن الأمر بصيام عاشوراء كان أمر إيجاب قبل نسخه برمضان ، إذ لا يؤمر من
أكل بإمساك بقية اليوم إلا في يوم مفروض الصوم بعينه ابتداء بخلاف قضاء رمضان إذا
أفطر فيه ، فعلم أن من تعين عليه صوم يوم ولم ينوه ليلا أنه يجزيه نيته نهارا وهذا
بناء على أن صوم عاشوراء كان واجبا[98].
يعترض
عليه من ثلاثة أوجه :
الأول
:
لو سلم أنه كان فرضا ، فقد كان ابتداء فرضه عليهم من حين تبليغهم إياه ولا يخاطبون
بما قبله كما حصل مع أهل قباء في استقبال الكعبة ، فإن استقبالها بلغهم في أثناء
الصلاة فاستداروا وهم فيها من استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة وأجزأتهم
صلاتهم ، حيث لم يبلغهم الحكم إلا حينئذ ، وإن كان الحكم باستقبال الكعبة قد سبق قبل
هذا في حق غيرهم[99].
الثاني : أن وجوب صوم
يوم عاشوراء منسوخ بإجماع العلماء ، كما أجمعوا على أنه ليس بواجب ، وإذا نسخ حكم شيء
لم يجز أن يلحق به غيره ويقاس عليه[100]،
فعلى هذا يكون الاستدلال بالحديث السابق في غير محله .
الثالث
: لو سلم بصحة الاستدلال فإنه لا يثبت اعتبار الزوال آخر وقت للنية فالحديث لم
يقدر وقتا .
ومن
القياس والمعقول :
1-
أنه يوم صوم فالإمساك في أول النهار يتوقف
على أن يصير صوما بالنية قبل الزوال كالنفل[101]،
وهذا بناء على أن نية صوم النفل متأخرة عن طلوع الفجر كما سيأتي بيانه إن شاء الله
.
اعترض
عليه من وجهين :
الأول
: أنه فرق بين النفل والفرض ، فالنفل مبني على التخفيف ، كما أنه سومح في نيته من
الليل تكثيرا له ، فإنه قد يبدو للمرء الصوم في النهار لكن اشتراط النية في الليل
يمنع من ذلك ، فسامح الشرع فيها كمسامحته في ترك القيام في صلاة التطوع وترك الاستقبال
فيه في السفر تكثيرا له بخلاف الفرض[102].
الثاني
: أن
القياس يقتضي عدم التفريق بين الفرض والنفل في وجوب تبييت النية من الليل ، فلما
استثناه الشارع من عموم الصيام صار حكم الأصل معدولا به عن سنن القياس ، وعليه فلا
يتم هذا القياس ، لأن ما ثبت على الخلاف القياس فغيره عليه لا يقاس[103].
2-
أن اقتران النية بحالة الشروع ليس بشرط في باب الصوم بدليل جواز تقديم النية ،
فصارت حالة الشروع هنا كحالة البقاء في سائر العبادات ، وإذا جاز تقديم نية الصيام
دفعا للحرج جاز تأخير نيته عن حالة الشروع بطريق الأولى ، لأنه إن لم تقترن بالشروع
هنا فقد اقترنت بالأداء ومعنى الحرج في جنس الصائمين لا يندفع بجواز التقديم فقط[104].
اعترض
عليه :
أنه
يلزم من هذا الاستدلال صحة الصوم بنية من النهار بعد الزوال إلحاقا بما قبله بجامع
التيسير ورفع الحرج ، إذ العسر والضيق والحرج يوجد بعد الزوال أيضا ، وهذا ما لا
يسلم به الحنفية ، وإذا كان اللازم باطلا فالملزوم مثله[105].
أدلة
القول الثاني :
استدل
أصحاب القول الأول بأدلة من السنة النبوية ومن آثار الصحابة والقياس :
فمن
السنة :
-
عن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من
لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له "[106].
وجه
الاستدلال :
أن
لفظ الحديث صريح في اشتراط النية قبل الفجر وأنها لا تجزئ بعده .
اعترض
عليه :
أن
الحديث محمول على نفي الفضيلة والكمال لا نفي الصحة[107].
أجيب
عنه :
أن
حمل الحديث على نفي الفضيلة و الكمال لا يستقيم ،
لأن الأصل اتجاه النفي إلى الصحة ، لكونها أقرب المجازين إلى الذات ، أو نفي العمل
باعتبار حقيقته الشرعية ، ولا يعدل عن هذا الظاهر إلا بدليل أقوى[108].
ومن
آثار الصحابة :
- عن أم المؤمنين حفصة رضي الله
عنها أنها قالت : " لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر "[109].
-
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال : " لا يصوم إلا من أجمع الصيام
قبل الفجر "[110].
-
وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت : " لا يصوم إلا من أجمع
الصيام قبل الفجر "[111].
وجه
الاستدلال :
أن
هؤلاء ثلاثة من الصحابة رضوان الله عليهم ولا يعرف لهم مخالف منهم وقد نصوا صراحة
على أن نية الصيام في الليل ومن لم يعقدها قبل طلوع الفجر فلا صوم له[112]،
وقولهم أيضا وارد ضمن المقدرات المتعلقة بالعبادات فتقوى بذلك مظنة الرفع والحجية
.
ومن
القياس :
أنه
صوم فافتقر إلى النية من الليل كصوم القضاء فيلحق به[113]،
وقد سبق أن تببيت النية لصوم القضاء هو محل إجماع بين العلماء .
الترجيح
:
يظهر
بعد النظر في المسألة و التأمل في أدلتها رجحان القول الثاني وهو أن الليل هو محل
نية الصيام في الصوم الواجب وأنه لا يتعدى الفجر الثاني ، وذلك لقوة أدلتهم
وصراحتها في المسألة .
ويظهر
أيضا ضعف أدلة القول الأول القائل بأن زمن النية ممتد إلى ما قبل الزوال ، فحتى لو
سلم لهم بصحة تأخر النية عن طلوع الفجر فلم يوجد لهم دليل شرعي يبين صحة التقدير
الذي ذهبوا إليه ، وإنما كان واضحا أنه مبني على اجتهاد دون نص وهو غير كاف لإثبات
التقدير وقد تقدمت القاعدة أنه إذا لم يقم الدليل على مقدار لم يثبت المقدار .
وعلى
هذا فإن مصدر التقدير هنا السنة وأقوال الصحابة والقياس ، والله تعالى أعلم .
المطلب
الرابع : الفطور والسحور :
أولا
: تعريفهما :
الفطور
والسحور كلاهما من أنواع الوجبات ، فيعرف الفطور أو الإفطار بأنه تناول الصائم طعامه
بعد غروب الشمس ، كما أنه يطلق أيضا على تناول الوجبة الأولى في الصباح[114].
ويعرف
السحور بأنه الطعام و الشراب الذي يتناول وقت السحر[115].
ثانيا
: مشروعيتهما وحكمهما :
قد
دلت الآثار المتواترة الصحاح على مشروعية كل من الفطور والسحور، واستحباب تعجيل
الفطر وتأخير السحور[116]،
فمما ورد في ذلك :
1-
عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : " لا
يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر "[117].
وجه
الاستدلال :
في الحديث السابق الحث
على تعجيل الفطر بعد تحقق غروب الشمس ، ومعناه : لا يزال أمر الأمة منتظما وهم بخير
ما داموا محافظين على هذه السنة ، وإذا أخروه كان ذلك علامة على فساد يقعون فيه[118].
2-
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم : " تسحروا
فإن في السحور بركة "[119].
وجه
الاستدلال :
في الحديث الحث على
السحور ، وأما البركة التي فيه فظاهرة لأنه يقوي على الصيام وينشط له ، وتحصل
بسببه الرغبة في الازدياد من الصيام لخفة المشقة فيه على المتسحر[120].
كما
أنه قد حكي الإجماع على أن من سنن الصوم تأخير السحور وتعجيل الفطر[121].
ثالثا : وقت السحور :
سبق
في تعريف الفطور ذكر وقته وهو مما لم يظهر فيه أي خلاف بين المذاهب الأربعة ، أما
في السحور فقد اختلف في تحديد الوقت الذي يكون فيه تناول الطعام والشراب سحورا
وذلك للاختلاف في وقت السحر على ثلاثة أقوال :
القول
الأول : أنه يبدأ من نصف الليل الأخير ، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من المذاهب
الأربعة[122].
القول
الثاني : أنه يبدأ من ثلث الليل الأخير ، وإلى هذا ذهب بعض الحنفية[123].
القول
الثالث : أنه يبدأ من سدس الليل الأخير ، و إلى هذا ذهب بعض الحنفية وقول للمالكية
وبعض الشافعية[124].
أثر
الخلاف :
سبق
و أن ذكر أن للسحور حكم الاستحباب ، وعلى هذا لا بد من معرفة وتحديد الوقت الذي
يكون به التسحر ليحصل بذلك الأجر والثواب والبركة ، فإن قيل أنه يبدأ من سدس الليل
فإنه لا يعد الأكل قبل ذلك سحورا ولا يحصل به الأجر والثواب ، وهذه المسألة مترتبة
على معرفة وقت السحر ، وقد سبق أن السحور هو الطعام والشراب الذي يتناول وقت السحر
.
أدلة
القول الأول :
استدل
أصحاب القول الأول بدليل من المعقول وهو :
-
أن الأكل الذي يكون من بعد الزوال إلى منتصف الليل هو العشاء ، فالذي يكون بعد هذا
الوقت هو وقت السحور لأنه يكون بعد العشاء ، فيبدأ من منتصف الليل الأخير إلى طلوع
الفجر[125].
يعترض
عليه من وجهين :
الأول
: بعدم التسليم بالمقدمة الأولى ، فهناك من ذكر أن وقت العشاء ممتد إلى ثلثي الليل
ومنهم من جعل أمر حده إلى العرف[126].
الثاني
: أن الأولى من إلحاق السحور بالعشاء هو إلحاقه بالغداء لأنه أقرب حيث أن وقته
يبدأ من طلوع الفجر إلى زوال الشمس وقيل أنه يبدأ من قبيل الفجر الثاني[127]،
بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمى السحور بالغداء المبارك[128]
مما يدل على بعده عن وقت العشاء وقربه من وقت الغداء ، كما سيأتي .
أدلة
القول الثاني :
استدل
أصحاب القول الثاني بمفاهيم من القرآن والسنة وباللغة :
فمن
المفاهيم :
-
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : " ينزل
ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ، يقول :
من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له "[129].
وجه
الاستدلال :
أن
في الحديث الحث على الاستغفار في الثلث الأخير من الليل[130]،
وكذا ورد ثناءه تعالى على المستغفرين في وقت السحر[131]،
فقد قال تعالى :
فالحث
على الاستغفار في الثلث الأخير من الليل ، وثناؤه سبحانه وتعالى على المستغفرين
وقت السحر مشعر بأنهما وقت واحد .
ومن
اللغة :
-
أن وقت السحر هو ما قرب من الفجر ويحصل هذا بدخول الثلث الأخير من الليل ، وهذا
المعنى وارد من حيث اللغة وفسر السحر به[134].
أدلة
القول الثالث :
استدل
أصحاب القول الثالث بأدلة من السنة النبوية ومن اللغة :
فمن
السنة :
-
عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال : " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهو يدعو إلى السحور في شهر رمضان فقال : هلموا إلى الغداء المبارك "[135].
وجه
الاستدلال :
أنه
صلى الله عليه وسلم سمى السحور غداء لمجاورته إياه وقربه منه ، أو لأن أول وقت
الغداء عند العرب هو قبيل الفجر الثاني[136].
ومن
اللغة :
-
أن السحر في اللغة هو آخر الليل وقبيل الصبح مما يبين شدة تأخره وقربه من الصبح
وهذا مما يقوي أنه السدس الأخير ، وقد حكى غير واحد من المفسرين على أن السحر يبدأ
من سدس الليل الأخير[137].
الترجيح
:
بعد
النظر في المسألة فإن الاطمئنان يميل إلى اعتبار ما ذهب إليه القول الثالث بأن وقت
السحر يبدأ من سدس الليل الأخير ، وخاصة أنه باتفاق أهل اللغة أن السحر وقت متأخر
جدا وأنه يكون آخر الليل وقبيل الفجر ، وهذا متوافق مع فعل النبي صلى الله عليه
وسلم وفعل صحابته رضوان الله عليهم من المبالغة في تأخير السحور لما قبل طلوع
الفجر.
ومما
يزيد الاطمئنان إليه ما يحكى من أن وقت السحر يبدأ من نصف سدس الليل الأخير وما
نقل أيضا عن أحد أهل اللغة أن إدبار النجوم يكون في وقت السحر، وكذلك ما يذكر من
أن ظهور الفجر الكاذب يكون في وقت السحر ، مما يدل على شدة تأخره ومقاربته للفجر[138]،
وأيضا فإن القول بأن وقت السحر هو السدس الأخير من الليل هو أقل ما أقيل ويتضمنه
كل من قال بالنصف أو الثلث الأخيرين من الليل وبه أيضا يحصل الخروج من الخلاف .
أما
القول الثاني والذي يرى بأنه يبدأ من ثلث الليل الأخير فهو قوي وارد ومحتمل له
وجاهة وخاصة أن كل التقديرات الواردة في المسألة إنما هي من باب التقريب لا
التحديد .
وأما
القول الأول والذي يرى أنه يبدأ من نصف الليل الأخير فيظهر بعده ، فيبقى الترجيح
مترددا بين القولين الثاني والثالث ، وأصرح مصدر يثبت المقدار الذي ذهب إليه
القولان الأخيران هو اللغة ، والله تعالى أعلم .
تتمة
: الإمساكيات الرمضانية :
انتشر
في العصر الحديث ما يعرف بالإمساكيات الرمضانية وهي تلك التقاويم أو الرزنامات
التي توزع في شهر رمضان متضمنة لمواقيت الصلاة فيها ، وتتميز عن غيرها بأنها تجعل
وقتا للإمساك لمن يريد الصيام ويكون بحدود عشرة دقائق قبل أذان الفجر ، وبعض
التقاويم تجعله قبل عشرين دقيقة من أذان الفجر[139].
ويرى
بعض العلماء والباحثين استحباب ذلك الإمساك بالاستناد على مبدأ الاحتياط وبعض
الأدلة ، منها :
-
عن زيد بن حارثة رضي الله عنه قال : " تسحرنا مع النبي صلى الله عليه و سلم
ثم قام إلى الصلاة ، قال الراوي : كم بين الأذان و السحور ؟ قال : قدر خمسين آية
"[140].
وجه
الاستدلال :
أنه
قد دل ظاهر الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الطعام قبل أذان
الفجر بمقدار خمسين آية وهذا يعادل العشرة دقائق تقريبا ، وهذا قد يفسر بالاحتياط
أيضا ، فيستحب الإمساك عن الطعام والشراب قبل الأذان بالمقدار السابق احتياطا ،
ويرى البعض أن الإمساك بالمقدار السابق يتأكد في حالة عدم دقة التقاويم[141].
وهذا
لا يسلم به وخاصة أنه إن بني على عدم دقة التقاويم فقد سبق أن الخلاف مع غالب
التقاويم المعاصرة المنتشرة يفترض تأخر وقت الفجر الصادق عنها ، فالقول بالاحتياط
للفجر بتقديم الإمساك بناء على التقاويم الحالية المنتشرة أمر يظهر ضعفه ، ومن جهة
أخرى فقد تقدمت بعض الأدلة فيما سبق المفيدة إلى أن وقت الأكل والشرب ممتد حتى
يحصل التبين بطلوع الفجر وهذا يعارض مبدأ الاحتياط ، من ذلك قوله تعالى : ( ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ )[142]،
فالله
عز وجل أباح الأكل والشرب إلى أن يتبين الفجر
تبينا لا لبس فيه ولم يعلق وقته إلى الشك فيه ، وسبق بيان أن النبي صلى الله عليه
وسلم أباح للناس الأكل والشرب إلى أذان ابن أم مكتوم رضي الله عنه ، وأنه كان لا
يؤذن إلا بطلوع الفجر .
وقد
روي تأكيد هذا المعنى من قبل بعض الصحابة ، فقد جاء رجل إلى ابن عباس يسأله عن
السحور فقال له رجل من جلسائه : " كل حتى إذا شككت فدعه " ، فقال له ابن
عباس : " إن هذا لا يقول شيئا ، كل ما شككت حتى لا تشك "[143].
فبناء
على ما سبق يظهر ضعف مبدأ الاحتياط للصوم وعلى هذا لا معنى للتقدير المعاصر لوقت
الإمساك بجعله عشرة أو عشرين دقيقة ، وحتى لو سلم به فلا يسلم بأن مقدار قراءة
خمسين آية يصل إلى هذا الحد فهو تقريب اجتهادي قابل للأخذ والرد وللزيادة عليه أو
النقصان منه ، ولا يظهر له مصدر ثابت يثبت تقديره بدقة ، والله أعلى وأعلم .
[1] كتاب العين للخليل بن أحمد (7/171) ، تاج العروس
من جواهر القاموس للمرتضى الزبيدي ، معجم
مقاييس اللغة لأحمد بن فارس (3/323) ، لسان العرب لمحمد بن منظور (12/350) ،
المعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى وآخرين (1/529) .
[2] مريم : 26 .
[3] المبسوط لمحمد السرخسي (3/54) ، الحاوي الكبير
لعلي الماودري (3/394) ، تهذيب الأسماء
واللغات ليحيى النووي (3/119) ، المغني لابن قدامة المقدسي (3/3) ، انظر المزيد من
التعريفات للصوم : التلقين للقاضي عبد الوهاب (1/173) ، اختلاف الأئمة العلماء
لأبي المظفر الشباني ، (1/227) ، شرح حدود ابن عرفة لمحمد الرصاع (1/148) .
[6] البقرة : 185 .
[7] تفسير القرآن العظيم لإسماعيل بن كثير (1/217)
[8] رواه البخاري في صحيحه (1/12) كتاب
الإيمان ، باب دعاؤكم إيمانكم ، حديث رقم : 8 ، ورواه مسلم في صحيحه (1/45) رقم :
16 .
[10] رواه البخاري في صحيحه (1/42) كتاب
الإيمان ، باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان ، حديث رقم : 38 ، ورواه مسلم في
صحيحه (1/523) رقم : 760 .
[11] بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد القرطبي
(1/207) ، الحاوي الكبير لعلي الماودري
(3/359) ، المغني لابن قدامة المقدسي (3/3) .
[12] انظر: علم الميقات لصالح العجيري (1/4ومابعدها) ، جرنفيل ، فريمان (1986م) . التقويمان الهجري والميلادي لفريمان جرنفيل ص7
.
[14] بداية المجتهد و نهاية المقتصد لابن رشد القرطبي
(1/207) ، الحاوي الكبير لعلي الماودري
(3/359) ، المغني لابن قدامة المقدسي (3/3) .
[17] الإجماع لابن المنذر النيسابوري ص
36 ، الأوسط في السنن و الإجماع والاختلاف لابن المنذر النيسابوري (2/347) ، شرح
معاني الآثار لأبي جعفر الطحاوي ص 148 ، المبسوط لمحمد لسرخسي (1/141) ، بداية
المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد القرطبي (1/70) ، المغني لابن قدامة المقدسي
(1/232) ، فتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن رجب الحنبلي (3/226) .
[18] بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد القرطبي
(1/70) ، صبح الأعشا في صناعة الإنشا لأحمد القلقشندي (2/367) ، الحاوي الكبير
لعلي الماوردي (2/24) والطوالع عنده ثلاثة فلم يذكر الفجر الأحمر .
[19] ذنب السرحان : ذيل الذئب ، انظر: المجموع ليحيى
النووي (3/45) .
[20] انظر : المبسوط لمحمد السرخسي (1/141) ، المجموع
شرح المهذب ليحيى النووي (3/45) ، المغني لابن قدامة المقدسي (1/232) ، صبح الأعشا
في صناعة الإنشا لأحمد القلقشندي . تحقيق عبد القادر زكار . دمشق : وزارة الثقافة (2/367)
، مشروع دراسة الشفق لزكي المصطفى وآخرين ص 11 .
[21] الرأي المذكور هو ما يميل إليه الباحث ، انظر في
الخلاف في هذه المسألة : مشروع دراسة الشفق للدكتور زكي المصطفى ومن معه ، رسالة في تقديم وقت أذان الفجر وتأخير توقيت العشاء لعدنان العرعور ، طلوع
الفجر الصادق بين تحديد القرآن وإطلاق اللغة لإبراهيم الصبيحي ، إشكاليات فلكية
وفقهية حول تحديد مواقيت الصلاة لمحمد شوكت .
[22] انظر :
المبسوط لمحمد السرخسي (1/141) ، المجموع ليحيى النووي (3/45) ، المغني
لابن قدامة المقدسي (1/232) ، صبح الأعشا في صناعة الإنشا لأحمد القلقشندي (2/367)
، مشروع دراسة الشفق للدكتور زكي المصطفى ومن معه ص 3 ،13 ، وفي المسألة خلاف معاصر يطول ذكره وماذكر في المتن فهو ما يميل إليه
الباحث.
[23] انظر : بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد
القرطبي (1/210) ، تحفة الأحوذي بشرج جامع الترمذي لمحمد المباركفوري (3/319) ،
صبح الأعشا في صناعة الإنشا لأحمد القلقشندي (2/367) ، مشروع دراسة الشفق للدكتور
زكي المصطفى ومن معه ص 31.
[24] مما يقوي هذه الاحتمالية أن بعضا ممن روي عنهم بدء الصيام مع
الفجر الأحمر هم نفسهم الذين ينقل عنهم القول ببدء الصيام مع طلوع الشمس ، و هناك
أيضا من العلماء من يشكك بصحة القول ونسبته ويخطئه ، انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب الحنبلي (3/221) ، الأم لمحمد
الشافعي (7/189) ، المجموع شرح المهذب ليحيى النووي (6/311) .
[25] المبسوط لمحمد السرخسي (3/54) ،
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني (2/85) ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد
لابن رشد القرطبي (1/211) ، مواهب الجليل لمحمد الحطاب (2/378) ، الإقناع في الفقه
الشافعي لعلي الماوردي ص 74 ، المجموع ليحيى النووي (6/310) ، المغني لابن قدامة
المقدسي (3/4) ، الشرح الكبير لعبدالرحمن بن محمد (3/3).
[26] سليمان بن مهران الأسدي الكوفي ، أبو محمد
الأعمش (61 - 148هـ) .
انظر: صفة الصفوة عبد
الرحمن بن الجوزي (3/117) ، تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني ص 254 .
انظر
: الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة لمحمد الذهبي (2/282) ، وله أيضا
تذكرة الحفاظ (1/190) .
[28] لاحق بن حميد بن سعيد السدوسي البصري ، أبو مجلز
، توفي (109هـ) .
انظر : الكاشف في معرفة
من له رواية في الكتب الستة لمحمد الذهبي (2/359) ، التعديل والتجريح لمن خرج له
البخاري في الجامع الصحيح لسليمان الباجي (3/1202) .
[29] فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني
(4/136) ، بداية المجتهد لابن رشد القرطبي
(1/211) ، المجموع ليحيى النووي (6/310) ، المغني لابن قدامة المقدسي (3/4) ،
الجامع لأحكام القرآن لمحمد القرطبي (2/319) .
[31] البقرة : 187 .
[32] جامع البيان عن تأويل آي القرآن لابن جرير
الطبري (2/176) ، تفسير القرآن العظيم لإسماعيل بن كثير (1/222) ، أضواء البيان في
إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد الأمين الشنقيطي (1/74) .
[34] رواه البخاري في صحيحه (2/677) كتاب الصوم ، باب
قوله تعالى ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من ... ) ، رقم : 1817 ، ورواه مسلم في صحيحه (2/766) رقم : 1090 .
انظر:
سير أعلام النبلاء لمحمد الذهبي (8/181) ، تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني
(3/303) .
[36] رواه البخاري في صحيحه (1/224) كتاب الأذان ، باب
الأذان قبل الفجر ، رقم: 596 ، ورواه مسلم في صحيحه (2/768) رقم : 1093 .
[37] فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني
(2/105) .
[38] رواه البخاري في صحيحه (2/677) كتاب الصوم ، باب
قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ، رقم : 1819 ،
ورواه مسلم في صحيحه (2/768) رقم : 1092 .
[40] رواه أبو داود في سننه (1/150) كتاب الصلاة ،
باب في المواقيت ، رقم : 393 ، ورواه البيهقي في السنن الكبرى (1/346) كتاب الصلاة
، جماع أبواب المواقيت ، رقم : 1772 ، وصححه الألباني في إرواء الغليل (1/268) رقم
: 249 .
[41] فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن
رجب الحنبلي (3/222) ، عون المعبود شرح سنن أبي داود لشمس الحق العظيم آبادي
(2/41) .
[42] المغني لابن قدامة المقدسي (3/4) ، مختصر تفسير
النكت والعيون للماوردي للعز بن عبد السلام (1/193) ، التمهيد لابن عبد البر
(10/62) .
[43] فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني
(4/137) ، وانظر : المعتمد لأبي الحسين البصري (2/32) ، مراتب الإجماع في العبادات
والمعاملات والاعتقادات لعلي بن حزم ص 16 ، قواطع الأدلة في علم الأصول لأبي
المظفر السمعاني (2/13) .
[44] رواه الترمذي في سننه (3/85) كتاب
الصوم ، باب بيان الفجر ، رقم : 705 ، ورواه أبو داود في سننه (1/717) كتاب الصيام
، باب وقت السحور ، رقم : 2348 ، وسيأتي ذكر حكمه .
[46] قال أبو داود في سننه عن الحديث
(1/717) : "وهذا مما تفرد به أهل اليمامة " ، ولعله يشر إلى الانفراد في
وصف الاحمرار ، وفي الحديث طلق بن قيس وهو مختلف في صحته وقد ضعفه جماعة من
العلماء منهم أحمد وابن معين وأبو حاتم والشافعي ، انظر : تهذيب التهذيب لابن حجر
العسقلاني (8/399) .
[47] لسان العرب لابن مكرم بن منظور (4/210) ، عون
المعبود شرح سنن أبي داود لشمس الحق العظيم آبادي (6/339).
[48] رواه البخاري في صحيحه (1/223) كتاب
الأذان ، باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره ، رقم : 592 ، ورواه مسلم في صحيحه
(2/768) رقم : 1092 .
[50] شرح صحيح البخاري لابن بطال البكري
(2/248) ، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار لمحمد الشوكاني (2/118) .
[52] رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى
(4/207) ، وضعفه عبد الحي الكتاني في نظام الحكومة النبوية (1/74) .
[53] شرح صحيح البخاري لابن بطال البكري
(2/248) ، الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار لابن عبد البر القرطبي (1/406) .
[54] رواه ابن ماجة في سننه (1/541) كتاب
الصيام ، باب ما جاء في تأخير السحور ، رقم : 1695 ، ورواه النسائي في سننه الكبرى
(2/77) كتاب الصيام ، باب تأخير السحور وذكر الاختلاف عن زر فيه ، رقم : 2462 ،
وسيأتي ذكر حكمه .
[55] قال عنه الحسين الجورقاني في كتابه الأباطيل
والمناكير والصحاح والمشاهير ص 274 : هذا حديث منكر ، وضعفه مقبل الوادعي في كتابه
أحاديث معلة ظاهرها الصحة ص 116 ، انظر : فتح
الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب الحنبلي (3/221) .
[58] رواه الشافعي وابن جرير بإسناديهما إلى أبي
السفر عن علي رضي الله عنه ، و أبو السفر هو سعيد بن أحمد ولم يصرح بالسماع ، وقد
صرح ابن معين أن أبا السفر لم يلق عليا رضي الله عنه ، ولم تذكر الكتب المعنية
بتراجم أهل الحديث أن له رواية عن علي ، انظر : تاريخ ابن معين ليحيى بن معين
(3/310،370) .
أما ما ذكره أبو بشر
الدولابي في كتابه الكنى والأسماء (2/628) : " أخبرني محمد بن إبراهيم بن
هاشم ، عن أبيه ، عن محمد بن عمر ، قال : أبو السفر الهمداني ، شهد مشاهد علي
.."، فهو غير مثبت لسماع أبي السفر من علي رضي الله عنه وقد تقدم النقل عن
ابن معين في ذلك ، حيث إن محمدا بن إبراهيم بن هاشم وأباه لا يعرفان بجرح ولا
تعديل فهما مجهولي الحال ، كما أن محمدا بن عمر وهو ابن واقد القاضي متفق على ضعفه
كما وصفه الأئمة بالوضع والكذب ، انظر : تهذيب الكمال في أسماء الرجال ليوسف المزي
(26/180) ، سير أعلام النبلاء لمحمد الذهبي (9/454) .
ورواه ابن جرير في
تفسيره (2/173) بإسناد آخر عن هبيرة بنحوه ، غير أنه لا يسلم من انتقاد حيث إن فيه
مصعب بن المقدام وهو صدوق له أوهام ، انظر : تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني
(2/533) .
كما أن مدار الروايتين
على أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة مدلس قد اختلط ولم يصرح بالسماع في كلا الأثرين ،
انظر : تهذيب التهذيب لان حجر العسقلاني (24/66) ، فعلى هذا لا يصلح الأثر
للاحتجاج .
[59] رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (2/289)
كتاب الصيام ، باب ما قالوا في الفجر ما هو ، رقم : 9075 ، وابن جرير الطبري في
تفسيره (2/173) .
قال
الباحث : إسناده ضعيف ، فقد رواه أبو معاوية محمد بن خازم الضرير - وهو كوفي ثبت
عن الأعمش ويهم في غيره وقد اتهم بالتدليس وهنا جاءت روايته معنعنة ، انظر : تهذيب
التهذيب لابن حجر العسقلاني (30/137) - عن سليمان بن مهران الأعمش وهو ثقة مدلس
جاءت روايته في هذا الحديث معنعنة ، انظر : المصدر السابق (14/280) – عن مسلم بن
صبيح .
[60] رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (1/284)
كتاب الصلوات ، باب من كان ينور بها ولا يرى به بأسا ، رقم : 3256 ، والطحاوي بشرح
معاني الآثار (1/179) ، وصححه العيني في عمدة القاري (4/91) .
[63] عامر بن مطر البكري الكوفي .
انظر: الجرح والتعديل
لعبد الرحمن بن أبي حاتم (6/328) ، الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني
(3/604) .
[64] رواه الطبري في تفسيره (2/174)
واللفظ له ، وابن أبي شيبة في مصنفه (2/276) كتاب الصيام ، باب من كان يستحب تأخير
السحور ، رقم : 8931 ، واحتج به ابن حزم في المحلى (6/233) .
[65] أصول الشاشي لأحمد الشاشي ص 203 ،
المعتمد لأبي الحسين البصري (1/34) ، البرهان لأبي المعالي الجويني (1/139) ،
تفسير القرآن العظيم لإسماعيل بن كثير (1/223) .
[71] رواه البخاري في صحيحه (2/691) كتاب
الصوم ، باب متى يحل الفطر للصائم ، حديث رقم :1853 ، ورواه مسلم في صحيحه (2/772)
رقم : 1100 .
[73] رواه البخاري في صحيحه (2/691) كتاب
الصوم ، باب متى يحل الفطر للصائم ، حديث رقم : 1854 ، ورواه مسلم في صحيحه
(2/772) رقم : 1101 .
[76] تاج العروس من جواهر القاموس للمرتضى الزبيدي
(40/139) ، لسان العرب لابن منظور الأفريقي (15/347) ، معجم مقاييس اللغة لأحمد بن
فارس (5/366) ، المعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى وآخرين (2/965) .
[77] البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم الحنفي
(1/25) ، الذخيرة لأحمد القرافي (1/240) ، المجموع ليحيى النووي (1/371) ، الروض
المربع شرح زاد المستقنع لمنصور البهوتي (1/160) .
[78] البينة : 5 .
[80] رواه البخاري في صحيحه (6/2461) كتاب الأيمان و
النذور ، باب النية في الأيمان ، رقم : 6311 ، ورواه مسلم في صحيحه (3/1515) رقم :
1907 .
[82] بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد القرطبي
(1/6) ، كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ، لابن تيمية الحراني (18/262) .
[83] بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد القرطبي
(1/6) ، كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام
ابن تيمية ، لابن تيمية الحراني (18/262) .
[85] المحلى لعلي بن حزم (6/160) .
[86] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين
الكاساني (2/86) ، الحاوي الكبير لعلي الماوردي (3/397) .
[88] الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر
القرطبي ص 120 ، الحاوي الكبير لعلي الماوردي (3/397) .
[89] البقرة : 187 .
[90] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
لعلاء الدين الكاساني (2/86) ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لعثمان
الزيلعي (1/214) .
[92] رواه البخاري في صحيحه (6/2461) كتاب الأيمان و
النذور ، باب النية في الأيمان ، رقم : 6311 ، ورواه مسلم في صحيحه (3/1515) رقم :
1907 .
[95] المصدر السابق .
[96] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين
الكاساني (2/86) .
[97] رواه البخاري في صحيحه (2/679) كتاب الصوم ، باب
إذا نوى بالنهار صوما ، رقم : 1824 ، ورواه مسلم في صحيحه (2/798) رقم : 1135 .
[100] المصدر السابق .
[101] شرح فتح القدير لابن الهمام السيواسي (2/306)
، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لعثمان
الزيلعي (1/314) .
[102] المجموع ليحيى النووي (6/307) ، المغني لابن
قدامة المقدسي (3/7) .
[105] حديث تبييت النية لمحمد فركوس ص 75 .
[106] رواه الترمذي في سننه (3/108) كتاب الصوم ، باب
لا صيام لمن لم يعزم من الليل ، رقم : 730 ، ورواه ابن ماجة في سننه (1/542) كتاب
الصيام ، باب ما جاء في فرض الصوم من الليل والخيار في الصوم ، رقم : 1700 ، وصححه
الألباني في السلسلة الصحيحة (6/123) رقم : 2624 ، على خلاف في رفعه .
[109] رواه الدارقطني في سننه (2/173)
كتاب الصيام ، باب تبييت النية من الليل وغيره ، رقم : 4 ، ورواه النسائي في السنن
الكبرى (2/117) كتاب الصيام ، باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك ، رقم :
2645 ، وصححه ابن حزم في المحلى (6/162) .
[110] رواه مالك في الموطأ (1/288) كتاب
الصيام ، باب من أجمع الصيام قبل الفجر ، رقم : 633 ، ورواه النسائي في السنن
الكبرى (2/118) كتاب الصيام ، باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك ، رقم
:2651 .
[112] المحلى لعلي بن حزم (6/161) .
[113] المغني لابن قدامة المقدسي (3/7) .
[117] رواه البخاري في صحيحه (2/692) كتاب
الصوم ، باب تعجيل الإفطار ، رقم : 1856 ، ورواه مسلم في صحيحه (2/771) رقم : 1098
.
[119] رواه البخاري في صحيحه (2/678) كتاب
الصوم ، باب بركة السحور من غير إيجاب ، رقم 1823 ، ورواه مسلم في صحيحه (2/770)
رقم : 1095 .
[121] بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد القرطبي
(1/224) ، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل
لمحمد الحطاب (2/397) .
[122] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين الكاساني (3/69) ،
البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم الحنفي (4/354) ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لمحمد عرفة (1/515) ، مواهب الجليل لشرح
مختصر خليل لمحمد الحطاب (2/401) ، المجموع ليحيى النووي (6/379) ، كفاية الأخيار
في حل غاية الاختصار لأبي بكر الحصني ص 201 ، الفروع لمحمد بن مفلح (6/333) ، شرح
منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى لمنصور البهوتي (3/462) .
[123] المبسوط لمحمد السرخسي (9/5) ، بدائع الصنائع في
ترتيب الشرائع لعلاء الدين الكاساني (3/69) ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن
نجيم الحنفي (4/354).
[124] حاشية رد المحتار على الدر المختار لمحمد أمين
بن عابدين (2/419) ، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لشيخي زادة (1/357) ، الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار لابن عبد البر القرطبي (1/397) ، مغني
المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج لمحمد الشربيني (1/435) ، حاشية عميرة
لأحمد البرلسي (1/149) ، إحياء علوم الدين لمحمد الغزالي (1/347) .
[126] شرح فتح القدير لابن الهمام السيواسي (5/132) ، مطالب
أولي النهى في شرح غاية المنتهى لمصطفى السيوطي (6/400) .
[127] مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى لمصطفى
السيوطي (6/400) ، غريب الحديث لأحمد الخطابي (2/480).
[128] رواه النسائي في المجتبى (4/145) كتاب الصيام ،
باب دعوة السحور ، رقم : 2163 ، ورواه أبو داود في سننه (2/275) كتاب الصوم ، باب
من سمى السحور الغداء ، رقم : 2346 ، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (6/482)
رقم : 2983 .
[129] رواه البخاري في صحيحه (1/348) أبواب التهجد ،
باب الدعاء والصلاة من آخر الليل ، رقم : 1094 ، ورواه مالك في الموطأ (1/214) رقم
: 498 .
[133] الذاريات : 17- 18 .
[134] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين
الكاساني (3/69) ، تاج العروس من جواهر القاموس للمرتضى الزبيدي (11/513) .
[135] رواه النسائي في المجتبى (4/145) كتاب الصيام ،
باب دعوة السحور ، رقم : 2163 ، ورواه أبو داود في سننه (2/275) كتاب الصوم ، باب
من سمى السحور الغداء ، رقم : 2346 ، وقد سبق ذكر حكمه .
[137] جامع البيان عن تأويل آي القرآن لابن جرير الطبري
(26/200) الجامع لأحكام القرآن لمحمد
القرطبي (4/38) ، فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني (2/487) ، عون
المعبود شرح سنن أبي داود لشمس الحق العظيم آبادي (4/141) ، العين للخليل بن أحمد
(3/135) ، معجم مقاييس اللغة لأحمد بن فارس (3/138) ، تاج العروس من جواهر القاموس
للمرتضى الزبيدي (11/512) ، المعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى وآخرين (1/419) .
[138] المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده
المرسي (9/310) ، قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد
لأبي طالب المكي (1/75) ، صبح الأعشا في صناعة الإنشا لأحمد القلقشندي
(2/367) .
[140] رواه البخاري في صحيحه (2/678) كتاب
الصوم ، باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر ، رقم : 1821 ، ورواه الترمذي في السنن
(3/84) رقم : 703 .
[142] البقرة : 187 .
[143] رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (2/287) كتاب الصيام
، باب الرجل يشك في الفجر طلع أم لا ، رقم : 9057 و 9067 ، ورواه عبد الرزاق في مصنفه (4/172) كتاب الصيام
، باب الطعام و الشراب مع الشك , رقم : 7367 و 7368 ، وصححه ابن حجر في فتح الباري
(4/135) .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق