الثلاثاء، 20 يناير 2015

تاريخ المقدرات الفقهية

ما يلي جزء من أطروحتي الماجستير أنشره تيسيرا للباحثين
لقراءة الرسالة كاملة من هنا


تاريخ المقدرات الفقهية

يمكن عرض تاريخ المقدرات الفقهية موجزا مقسما إلى ثلاثة فترات ، هي :
1- العصر النبوي .
2- عصر الصحابة .
3- ما بعد عصر الصحابة إلى العصر الحديث

المطلب الأول : العصر النبوي :

في عهد النبي محمد – عليه الصلاة والسلام - المسدد بالوحي والعصمة الإلهية مرت المقدرات الفقهية بطورين أساسين :

الأول : التشريع :

للتشريع الإلهي في الدين الإسلامي فترة واحدة هي فترة نبوته صلى الله عليه وسلم فقط ، وكان يتم عن طريق القرآن الكريم أو السنة النبوية ، ومن خلالهما شُرّعَت كثير من أحكام الإيمان والأخلاق والعبادات ، ونشأت مع تلك التشريعات المقدرات الفقهية إما ابتداء : كمقادير الصلوات الخمس ومواقيت الصيام وأنصبة الزكوات ومقادير الحج ونحوها ، أو جاء تشريعها كتوضيح أو إجابة  كمسألة إرث الكلالة[1] ومقادير اللعان[2] وكفارة الظهار[3].

الثاني : طور التنظيم :

لم يقتصر عصر النبوة على تشريع المقدرات الفقهية ، بل يظهر بوضوح وجود تشريعات تنظيمية يراد منها ضبط المقدرات الفقهية بدقة وتيسيرها وصيانتها عن عدم المماثلة ، فكانت من جملة تلك التنظيمات :
1- تنظيم استعمال المكاييل والأوزان : في قوله عليه الصلاة والسلام : " المكيال مكيال أهل المدينة  ، والوزن وزن أهل مكة "[4] أحال وسيلة التقدير إلى أهل الاختصاص الشائع عندهم  ، وذلك حرصا على دقة التقدير وضبطه ، كما يلاحظ أن الشارع أقر استعمال وسائل ووحدات القياس الموجودة حينها دون تغيير ، كما رتب عليها أحكامه الشرعية  .

2- تنظيم طريقة معرفة أوائل الشهور : اعتمد صلى الله عليه وسلم لتحديد أوائل الشهور على طرق بعيدة عن التكلف ملائمة لطبيعة المجتمع حينها ، فقال عليه الصلاة والسلام : " إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا هكذا " يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين[5] ، وقال عن الهلال : " إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له "[6]، فاعتبر بالرؤية ولم يكلف المجتمع ما لم يكن في وسعه وقتها .

ويظهر أنه لم يُتطرق لتنظيم التقدير بالأعداد أو المسافات ، وهذا يشير إلى وضوحهما وانضباطهما وقتها .

المطلب الثاني : عصر الصحابة :

انتهت تشريعات الدين الإسلامي بوفاته صلى الله عليه وسلم ، وبدأ بعدها عهد التعامل البشري مع قضايا الدين ومسائله ، ويستحق عصر الصحابة أن يفرد بالنظر ودراسة تعامله مع شؤون المقدرات الفقهية لكونه جيلا امتاز بمعاصرته للوحي والتتلمذ على يديه صلى الله عليه وسلم  ، ومن أبرز ما يمكن أن يلاحظ في هذا العصر في أمور المقدرات ما يلي :



1- نشأة الخلاف في المقدرات الفقهية :

نظرا لغياب المرجعية المعصومة في قضايا الدين فقد ظهرت بعض الاختلافات في مسائله وفروعه بين الصحابة ، وكان للمقدرات الفقهية نصيبها من هذا الخلاف الذي نشأت معه بعض من أهم قضاياها .

2- استعمال القياس لإثبات المقدرات :

تنازع الصحابة في ميراث الجد مع الإخوة ، فهل يعامل الجد معاملة الأب فيحجب الإخوة أم أنهم يشاركونه الميراث ؟[7] وقد استند المختلفون لتدعيم رأيهم في هذه المسألة على القياس الذي لم يُظهر الصحابة حرجا من استعماله في هذه القضية المتعلقة بالمقدرات الفقهية .

3- الاختلاف في مسألة إنابة القيمة عن المقدار  :

اختلف الصحابة في مقدار ما يجزئ من البر في زكاة الفطر فمنهم من رأى أنه يكون صاعا  ومنهم من رأى أنه يعدل نصف صاع نظرا لقيمته[8]، وهنا نشأ الاختلاف في المقدرات المالي التعبدية هل يراد منها عين ما قدره الشارع أم قيمته ؟

4- اعتماد مبدأ الأخذ بالمتوسط من التقديرات :

فكرة الأخذ بالمتوسط من التقديرات هي حل ناجع يُعمل به في المقدرات الفقهية في حالة التنازع في ضبطها دون وجود مرجح[9]، وبالتتبع فإن نشأة اعتماد هذا المبدأ في المقدرات الفقهية كانت في عصر الصحابة على يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه تحديدا ، فقد استعمله لضبط  درهم الفضة وذلك لما رأى اختلاف الدراهم وأن منها البعلي وهو ثمانية دوانق ومنها اليمني وهو دانق قال : انظروا الأغلب مما يتعامل به الناس من أعلاها وأدناها ، فكان الدرهم البغلي والدرهم الطبري فجمع بينهما فكانا اثنا عشر دانقا ، فأخذا نصفا فكان ستة دوانق فجعل الدرهم الإسلامي بينهما "[10] فاستعمل مبدأ الأخذ بأوسط التقديرات لضبط درهم الفضة الذي هو وحدة قياس وزنية .

5- الذراع العمرية :

مع توسع رقعة البلاد الإسلامية ظهرت الحاجة لقياس مساحة بعض الأراضي ، فابتكر عمر لهذا الغرض وحدة قياسية اشتهرت بالنسبة إليه " الذراع العمرية " كوّنها من خلال تتبعه لأطول الأذرع وأقصرها وأوسطها فجمع ثلاثة مما سبق وأخذ ثلثها مضيفا إليه قبضة وإبهاما ، ولعلها كانت عصا ختم طرفيها بالرصاص[11]، فشكل وحدة خاصة مستفادة من وسط تقريبي ، كما أنها كانت ذراعا تحديدية منضبطة كأداة قياس بفضل اعتمادها على نموذج محدد ، وهذا يدل أيضا على الحرص على ضبط قياس المسافة دون تركه للتقريب .

6- اختلاف المطالع :

نظرا لاتساع مساحة الدولة الإسلامية وبطء وسائل الاتصال وتبادل المعلومات وقتها ظهرت مشكلة اختلاف بداية الشهور القمرية وصار أهل كل بلد يكتفون برؤيتهم وتحريهم لأوائل الشهور ولو خالفت رؤية أو تحر بلد آخر ، وما نقل عن بعضهم هو اعتبار أن لكل بلد رؤيتهم[12].

المطلب الثالث : ما بعد عصر الصحابة إلى العصر الحديث :

مرت المقدرات الفقهية بتطورات عديدة في مختلف قضاياها ، ولعل في الإشارات التالية تقريب وبيان لأهم هذه التطورات بإيجاز شديد :



1- تطور التقدير بالزمن :

كان الاعتماد على الظواهر الكونية المدركة بالعين المجردة هو أساس ضبط المقدرات الفقهية الزمنية ، ثم بدأ في عهد التابعين الاعتبار بالحساب الفلكي في نطاق ضيق حتى انتشر بعدها بقوة في العصر الحديث .
ولعل أقدم من اشتهر بالاعتماد على الحساب الفلكي لإثبات دخول الشهر هو التابعي مُطَرِّف بن عبد الله بن الشخير[13]، وكان الاعتماد على الحساب وقتها قاصرا على الرؤية العينية ، ثم ما لبث القول بالأخذ بالحساب الفلكي سواء مطلقا أو عند نفي إمكانية رؤية الهلال بالانتشار المحدود[14]، حتى كثرت في العصر الحديث الآراء المؤيدة له[15].

أما اليوم فإن الاعتماد على الحساب الفلكي لا يقتصر على تنظيم أوائل الشهور بل صار يعتمد عليه كليا في تحديد مواقيت الصلاة .

2- تطور التقدير بالوزن :

حيث كانت أوزان النقود التي تعلقت بها الأحكام الشرعية هو وزنها في الجاهلية والتي كانت معتمدة على الدنانير البيزنطية والدراهم الفارسية فقد استمر الاعتماد على أوزانها بنفس السكة حتى ظهرت الدنانير والدراهم ذات السكة الإسلامية وبنفس الأوزان التي تعلقت بها الأحكام الشرعية في عهد الدولة الأموية اتفاقا ، كما استعين بالصنج الزجاجية أيضا لضبطها ، لكن لم يستمر الوضع على ما هو عليه بعدها ، فاختلفت النقود من بلد إلى آخر ودخل التزييف والغش صناعة السكة ، كما استعملت بدائل لا يضمن تماثلها في ضبط الوزن كالحبوب ، وصار أهل كل بلد يستخرجون الحقوق الشرعية من نقودهم بمعرفة النسبة بينها وبين مقاديرها الشرعية مما يعني خروجها فعليا من ساحة المعاملات [16]، وكذلك الحال اليوم في زمن النقود الورقية إذ يؤخذ منها ما يعادل قيمة المقادير الشرعية التي لم يعد يتعامل بها رغم إمكانية ذلك وفائدته ، ولا يخفى اليوم أن الأوزان الشرعية تقدر بالجرام .

3- تطور التقدير بالكيل :

استمر تناقل الصاع معتمدا على حجمه دون وزنه إلى فترة طويلة ، ولعل ذلك يرجع إلى وجود الاهتمام المبكر به حيث وجد أن بعض الأمراء كانوا يختمون أعلى الصاع لئلا يزاد فيه ولا ينقص[17]، كما أنه حرص البعض على تناقل الأمداد القديمة ، ولكن مع وجود مثل هذه الوسائل لضبط الصاع فإنها لم تستمر ولم يمنع ذلك من ظهور بدائل – لا يسلم بدقتها وصحة معياريتها – لضبط حجم الصاع إذ انتشر تقويمه بوزن الحبوب حتى صار يعول لمعرفة الصاع على الحجم لا الوزن[18].
وفي الزمن الحديث فإنه يمكن القول أن وحدات قياس الحجم الشرعية هي في حكم المنقرض ، ورغم وجود بعض الأمداد التي يدّعى تناقلها بالسند فإنها تقريبية مختلفة فيما بينها ، والوحدات المنتشرة هي الوحدات اللترية التي يقدر بها اليوم كافة المكاييل الشرعية .

4- تطور التقدير بالمسافة :

أدى انتشار العديد من الأذرع المستعملة في مختلف الأماكن ولأغراض متباينة إلى ضياع الذراع المستعمل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين ، فلجأ البعض إلى طرق لمعرفة الذراع فكان منها :
أ- الاعتماد على حبة الشعير في طول الذراع ، وذلك لتقدير بعض الفقهاء طول الذراع بها .
ب- الاعتماد على الدرجة الأرضية وأن الذراع هي قياس استفيد منها أصلا .
ج- الاعتماد على الأذرع القديمة .
د- الاعتماد على زمن مسافة القصر التي قدرت ب اثنين وعشرين ساعة ونصف لاستخراج الذراع .

ومثل هذه الطرق استعملها المعاصرون ، ولكن اليوم لا يوجد استعمال فعلي للوحدات القياسية القديمة إلا ما يذكر في دروس العلم أوما يطبقه بعض المختصين على نطاق فردي[19]، ويحرص المعاصرون اليوم على ضبط وحدات المسافة القديمة بوحدات النظام المتري لتعريفها .

5- التصنيف في موضوعات المقدرات الفقهية :

مع بداية انتشار التدوين والتصنيف تناول علماء المسلمين فروع المقدرات الفقهية وضبط وحداتها القياسية في كتب الفقه المختلفة وكتب الأحكام السلطانية والخراج ضمن الأبواب والفصول المتعلقة بها ، إضافة إلى ما ورد في تفاسير القرآن الكريم وشروحات الحديث النبوي ومعاجم اللغة العربية قديما وحديثا[20].

وأكثر ما كان – ولا يزال - يثير الاهتمام من أنواع المقدرات الفقهية هو الوزن والكيل لذلك ظهرت عدة مصنفات تناولتهما بإسهاب ، وقد تُلحق المسافة بهما أيضا[21]، بخلاف العدد والزمن اللذين لم يحظيا بنفس الاهتمام[22].
ولم يتم تناول موضوع المقدرات الفقهية مفردة بالتركيز على أنواعها الخمسة إلا في العصر الحديث في الدراسات الأكاديمية ، لكن لعل بدايات الإفراد الموضوعي وملاحظة تميز الخمسة كانت جزئية صغيرة كتبها يحيى بن شرف النووي[23] في كتابه الأصول والضوابط  وهي أن المقدرات تنقسم إلى تحديد أو تقريب أو مختلف فيه بينهما كما سيأتي ذكرها ، ثم أضاف محمد بن بهادر الزركشي[24] متأثرا بالنووي جزئية أخرى صغيرة انتبهت لقضية الزيادة والنقصان في المقدرات الفقهية وسيأتي ذكرها أيضا ، حتى جاء العصر الحديث فتوسعت فيه بعض البحوث الجامعية .




[1] انظر : تفسير القرآن العظيم لإسماعيل بن كثير (1/593) .
[2] انظر : المصدر السابق (3/267) .
[3] انظر : المصدر السابق (4/320) .
[4] رواه النسائي في السنن الصغرى (5/54) كتاب الزكاة ، باب كم الصاع (2520) ، و أبو داود في سننه (3/246) كتاب البيوع ، باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم المكيال مكيال المدينة (3340) ، وصححه ابن الملقن في البدر المنير (5/562) .
[5] رواه البخاري في صحيحه (2/675) كتاب الصوم ، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم " لا نكتب ولا نحسب " (1814) ، ومسلم في صحيحه (2/759) كتاب الصيام ، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال ... (1080) .
[6] رواه البخاري في صحيحه (2/672) كتاب الصوم ، باب هل يقال رمضان ... (1801) ، ومسلم في صحيحه (2/762) كتاب الصيام ، باب وجوب صوم رمضان ... (1081) .
[7] انظر : بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد القرطبي (2/260) ، فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني (12/20) .
[8] انظر : عمدة القاري شرح صحيح البخاري لمحمد العيني (9/117) ، تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال لأحمد الغماري ص 63،84 .
[9] سيأتي تفصيل القول فيه في مبحث القواعد الفقهية والأصولية المتعلقة بالمقدرات الفقهية .
[10] الأحكام السلطانية والولايات الدينية لعلي الماوردي ص 175 .
[11] الأحكام السلطانية والولايات الدينية لعلي الماوردي ص 174 ، معالم القربة لمحمد بن الأخوة ص 106.
[12] الاستذكار لابن عبد البر القرطبي (2/282) ، أحكام القرآن لمحمد بن العربي (1/120) .
[13] مطرف بن عبد الله بن الشخير ، أبو عبد الله البصري (ت 87هـ) .
انظر : رجال صحيح البخاري لأحمد الكلاباذي (2/718) ، التعديل والتجريح لسليمان الباجي (2/734) .
[14] انظر : الجامع لأحكام القرآن لمحمد القرطبي (2/293) ، المجموع شرح المهذب ليحيى النووي (6/721) .
[15] من المعاصرين القائلين بالأخذ بالحساب الفلكي عموما : أحمد محمد شاكر وذلك في رسالته " أوائل الشهور العربية ، هل يجوز إثباتها شرعًا بالحساب الفلكي؟ " ونقل فيها رأي شيخ الأزهر وقتها محمد المراغي ، وكذلك مصطفى الزرقا في فتوى له ، وكذلك رشيد رضا في مجلة المنار وتفسيره لآيات الصيام ، وعلي الطنطاوي وغيرهم كثير ، انظر : حوار هادئ حول إثبات رؤية الهلال لمحمد الأمين .
[16] انظر : بحث محمود الخطيب ص 134 وما بعدها ضمن أبحاث وأعمال الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة .
[17] كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام ص622 .
[18] انظر : الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان لابن الرفعة الأنصاري ص 63 وما بعدها .
[19] المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها لمحمد الكردي ص245 وما بعدها .
[20] انظر : بحث محمود الخطيب ص 129 وما بعدها ضمن أبحاث وأعمال الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة .
[21] أفرد أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الأموال بابا تكلم فيه عن الصاع وغيره من المكاييل ، وكذا فعل ابن زنجويه في كتابه الأموال ، وتناول ابن الرفعة الأنصاري وحدات الوزن و الكيل والمسافة في كتابه الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان ومثله فعل محمد المناوي  في كتابه النقود والمكاييل والموازين ، وتناول البلاذري قضايا النقود وأوزانها والسكة الإسلامية في آخر كتابه فتوح البلدان ، ونحى نحوه ابن خلدون في مقدمته ، وغيرها من الإسهامات الشيء الكثير .
كما أن للمعاصرين إسهاماتهم أيضا وهي كثيرة منها : أفرد محمد نجم الدين كردي كتاب المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها لبحث وحدات الكيل والوزن والمسافة القديمة وقدرها بما يعادلها من الوحدات المعاصرة ، وتعرض يوسف القرضاوي في كتابه فقه الزكاة إلى بيان الموازين و المكاييل تقويمها المعاصر ، وخصص بيت الزكاة الكويتي بعض الندوات التي يحضرها ثلة من المختصين تناولوا فيها قضية ضبط المكاييل والأوزان الشرعية بمثيلاتها المعاصرة ، ولبعض المستشرقين أيضا إسهامات في هذا مجال أشهرهم الألماني فالتر هنتس في كتابه المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام المتري .
والحديث في هذا المجال يطول ولعل بما ذكر كفاية تحقق المراد ، انظر : بحث محمود الخطيب ص 129 وما بعدها ضمن أبحاث وأعمال الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة .
[22] وهذا يرجع إلى الوضوح والانضباط وخاصة في العدد ، أما الزمن فقد أثيرت فيه بعض المسائل وصنفت فيه بعض التصنيفات المفردة ، فتناول علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي مسألة إثبات الشهور بالحساب في كتابه العلم المنشور في إثبات الشهور ، كما تتبع ابن رجب الحنبلي  في كتابه " لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف" كثيرا من المقدرات الفقهية الزمنية وكتابه أشبه ببحث موضوعي عنها .
[23] يحيى بن شرف بن مري النووي الشافعي الدمشقي ، أبو زكريا ، محيي الدين (631-676هـ) .
انظر : طبقات الشافعية الكبرى لعبد الوهاب بن السبكي (8/395) ، البداية والنهاية لإسماعيل بن كثير (13/278) .
[24] محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي ، أبو عبد الله المصري (745-794هـ) .
انظر : طبقات الشافعية لأبي بكر بن قاضي شهبة (3/167) ، إنباء الغمر بأبناء العمر لابن حجر العسقلاني (3/139).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق