ما يلي جزء من أطروحتي الماجستير أنشره تيسيرا للباحثين
لقراءة الرسالة كاملة من هنا
المبحث الثالث
مشروعية المقدرات الفقهية ومصادرها
تقدير
المقدرات عموما له ثلاثة مصادر هي : الشرع واللغة والعرف ، جاء في الحاوي الكبير:
" المقادير تؤخذ من أحد ثلاثة أوجه : من شرع أو لغة أو عرف "[1].
أما
المقدرات الفقهية تحديدا فمصدرها الرئيسي هو الشرع ، فإذا أخذ المقدر الفقهي من
إحدى أدلة الشرع كان هذا الدليل مثبتا لمشروعيته أيضا لاعتبار الشارع لدليله ،
ولهذا تم ذكر أدلة مشروعية المقدرات الفقهية ومصادرها في مبحث واحد .
وأدلة
الشرع هي القرآن الكريم والسنة النبوية وما يذكر من زيادة عليهما فهو متفرع عنهما
كقول الصحابي والإجماع والقياس والعرف واللغة العربية وغيرها .
المطلب الأول : القرآن
الكريم :
القرآن
الكريم هو كلام الله تعالى المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته[2]،
وهو المصدرالأوثق للكثير من الأحكام ومن
ضمنها المقدرات الفقهية وذلك لقطعية ثبوته والحفظ الإلهي له .
من
أمثلة المقدرات الفقهية المذكورة في القرآن الكريم :
قال
ابن كثير[4]
في تفسير هذه الآية : "هذا أمر من الله للنساء اللاتي يتوفى عنهن أزواجهن أن
يعتددن
أربعة أشهر وعشر ليال"[5]،
وتضمنت هذه الآية التقدير بالزمن .
في هذه الآية إخبار أن نصيب الزوج
في حالة وفاة زوجته عن غير ولد لها هو النصف[7]،
وهذا من ضمن التقدير بالعدد .
قال
الطبري[9]
في تفسير هذه الآية : " من زنى من الرجال أو زنت من النساء ... فاجلدوه ضربا
مائة جلدة عقوبة لما صنع وأتى من معصية الله "[10]،
وواضح أن الآية قدرت بالعدد .
المطلب الثاني : السنة
النبوية :
تعرف
السنة النبوية بأنها كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو
تقرير[11]،
وهي المصدر الثاني ومنبع كبير للمقدرات الفقهية وهي من دلائل مشروعيتها أيضا ، وكل
ما سوى القرآن والسنة من الأدلة المثبتة للمقدرات فهو عائد إليهما كما سبق .
من
أمثلة المقدرات الفقهية الواردة في السنة النبوية :
1-
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم
زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير
والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة "[12].
و
في هذا الحديث تقدير بالكيل وهو الصاع و تقدير بالزمن لوقت إخراج زكاة الفطر[13].
2-
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ليس
فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة و ليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة و ليس
فيما دون خمسة ذود من الإبل صدقة "[14].
وهذا
الحديث اشتمل على التقدير بالكيل وهو الوسق والتقدير بالوزن وهو الأوقية والتقدير
بالعدد وهو خمسة من الإبل[15].
3-
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : " كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل
بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد "[16].
وجاء
التقدير هنا بالصاع والمد وهما من ضمن المكاييل[17].
المطلب
الثالث : الإجماع :
يعرف
الإجماع بأنه " ما اتفق عليه المسلمون من الأحكام الثابتة في الكتاب والسنة
"[18]
، ويعرفه البعض بأنه " اتفاق المجتهدين من أمة محمد عليه الصلاة والسلام في
عصر على حكم شرعي "[19].
ويعتبر
الإجماع مصدرا من مصادر المقدرات الفقهية ، ولكنه ليس مصدرا أساسيا لها وذلك لأن
من شروط الإجماع أن يكون مستنده نصا من كتاب أو سنة ولا يمكنه أن ينعقد على
خلافهما فهو في حقيقته عائد إلى الكتاب والسنة[20]،
وأفضله هو ذلك المتواتر تواترا لا ينكر بين كافة المسلمين باختلاف طوائفهم كمواقيت
الصلاة وعدد ركعاتها .
من
أمثلة المقدرات الفقهية التي حكي فيها إجماع العلماء :
1-
الإجماع على أن وقت الظهر هو زوال الشمس[21]،
و هذا تقدير بالزمن .
2-
الإجماع على أنه ليس فيما دون خمس أواق صدقة[22]،
و هذا تقدير بالوزن .
3-
الإجماع على أن الشعير والتمر لا يجزىء من كل واحد منهما أقل من صاع[23]،
و هذا تقدير بالكيل .
المطلب الرابع : القياس
:
يعرف
القياس بأنه مساواة الفرع للأصل في علة حكمه[24]،
وهو فرع عن الاجتهاد ، وبالنسبة لكونه مصدرا من مصادر المقدرات الفقهية ففي ذلك
خلاف ، فمن نفى حجية القياس مطلقا فهو ينفي ذلك اقتضاء وليس الحديث عن حالة نفي
حجية القياس إطلاقا ، وأما في حالة إثبات القياس فقد اختلف الأصوليون المثبتون
للقياس في مسألة إثبات المقدرات الفقهية بالقياس على قولين :
القول
الأول: أنه يجوز إثبات المقدرات بالقياس وهو قول جمهور الأصوليين ويحكى عن أبي
يوسف[25]
من الحنفية[26].
القول
الثاني: أنه لا يجوز إثبات المقدرات بالقياس ، وهو قول الحنفية واستثنى بعضهم ما
هو متردد بين منزلتين أعلى وأدنى كالأقل والأكثر والأصغر والأكبر ونحو ذلك ، فهذا
مما يحتاج إلى الاجتهاد والقياس لضبطه[27].
سبب
الخلاف في المسألة :
هو
اختلافهم حول تعليل المقدرات فهل هي من ضمن الأحكام المعللة أم التعبدية ؟ ومن
الغريب في هذا الخلاف أنه جاء على غير المتوقع فالشافعية أقرب إلى اعتبار معنى
التعبد في الأحكام الشرعية والحنفية أقرب إلى اعتبار معنى التعليل في الأحكام
الشرعية [28].
أدلة القول الأول :
1- عموم أدلة حجية القياس وهي تشمل
القياس في المقدرات[29]،
ومنها :
من القرآن الكريم :
قال
البيضاوي[31]
في تفسيره لهذه الآية : " واستدل به على أن القياس حجة من حيث أنه أمر
بالمجاوزة من حال إلى حال وحملها عليها في حكم لما بينهما من المشاركة المقتضية له
"[32].
ومن
السنة النبوية :
-
إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لإجابة معاذ رضي الله عنه عندما سأله بم يقضي إن لم يجد المسألة في كتاب
الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه و سلم ؟ فأجابه : أجتهد رأيي و لا آلو[33].
قال
الخطابي[34]
شارحا قول معاذ رضي الله عنه : " أراد رد القضية إلى معنى الكتاب والسنة من
طريق القياس وفي هذا إثبات للحكم بالقياس "[35].
ومن
آثار الصحابة :
1-
أن نبي الله صلى الله عليه وسلم جلد فى الخمر بالجريد والنعال ثم جلد أبو بكر
أربعين. فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى قال :" ما ترون فى جلد
الخمر "، فقال عبد الرحمن بن عوف :" أرى أن تجعلها كأخف الحدود ".
قال : فجلد عمر ثمانين[36].
وجه
الاستدلال :
قول
عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه " أن تجعلها كأخف الحدود " صريح بأن
التقدير هنا ثبت بالاجتهاد و ضرب من القياس[37].
2-
قياس علي بن أبي طالب رضي الله عنه شارب الخمر على القاذف ، فقد روي عنه أنه قال : " أراه ثمانين لأنه إذا شرب سكر وإذا هذى افترى وحد
المفتري ثمانون "[38].
وكان
هذا في محضر الصحابة ولم يعارض فكان إجماعا منهم على صحة قياسه[39].
-
اعترض عليه :
أنه
لا يثبت عن علي رضي الله عنه[40]،
وبالتالي فلا تصح دعوى الإجماع السكوتي بناء على هذه الحادثة .
-
أجيب عن الاعتراض :
أن
الخبر مروي من عدة مراسيل ومسندات من وجوه متعددة يقوي بعضها بعضا وشهرتها تغني عن
إسنادها[41].
-
نوقشت الإجابة عن الاعتراض :
على
فرض صحة سند الحديث فقد نوقش متنه بأكثر من وجه ، منها :
-
ليس
كل من شرب الخمر يسكر فشارب الجرعة لا يسكر وهو يحد ، وليس كل شارب يهذي ولا كل من
يهذي يفتري ولا كل من يفتري يلزمه الحد ، فقد يفتري المجنون والنائم فلا يحدان .
- ثم إن كان
يجلد لفرية لم تصدر منه فهو ظلم بإجماع الأمة ولا خلاف في أنه لا يحل لأحد أن
يعاقب أحدا بما لم يفعله لجواز أنه يفعله ... ثم إنه إن كان الحد للفرية فأين حد
الخمر ؟! وإن كان حد الخمر فأين حد الفرية ؟! ولا يجوز ثبوت حد بإقامة آخر .
- ثم إنه أيضا إذا سكر
هذى وإذا سكر سرق وزنى وقتل وأفسد في أموال الناس وأقر لغيره في ماله أفيلزم بهذه
الأحكام ؟! هذا مما لا يقول به أحد وإن قيل به في شيء دون شيء فهذا هو التحكم[42].
فهذه المناقشات لمتن
الحديث مظهرة لعدم صحته .
ومن المعقول والقياس :
-
أن المقدرات كالحدود والكفارات والأنصبة ونحوها يجوز إثباتها بخبر الواحد فيجوز
إثباتها بالقياس أيضا ، فالقياس في معنى خبر الواحد لأن كلاهما يقتضي الظن ويجوز
السهو والخطأ في كل واحد منهما[43]،
وأكثر الحنفية يقولون بإثبات الحدود بخبر الواحد[44].
أدلة
القول الثاني :
استدل
أصحاب القول الثاني بأدلة من المعقول ، منها :
1-
أن المقدرات - ومن ضمنها الحدود و الكفارات – من الأمور التي لا يمكن للعقل أن
يدرك الحكمة من تقديرها بحد معين كالجلد في الزنا يكون مائة وفي القذف يكون ثمانين
، فلا يدرك حكمة تقديرها إلا الله فلا يجري فيها القياس لأن القياس فرع عن تعقل
معنى حكم الأصل[45].
-
اعترض عليه :
قال
ابن قدامة[46]
: " ولو ساغ ما ذكروه لساغ لنفاة القياس في الجملة ، ولأننا إنما نقيس إذا
علمنا الأصل ويثبت ذلك عندنا بالقياس فيصير كالتوقيف فأما مالا نعلمه كأعداد
الركعات ونحوه فلا يجري القياس عليه "[47].
2-
أن المقدرات من ضمنها الحدود وهي مما يدرؤ بالشبهة فلا يصح إثباتها بالقياس لأنه
يحتمل الخطأ ولكونه ظنيا فلا يفيد القطعية ، فهو شبهة فلا يصلح في إثبات ما يندرئ
بالشبهة[48].
-
اعترض عليه :
أن
هذا يبطل بخبر الواحد – كما سبق في أدلة الجمهور و قد ذكر فيه أيضا أن أكثر
الحنفية يقولون بإثبات الحدود بخبر الواحد – و شهادة الشهود فهي موضع شبهة و يجوز
الخطأ فيها و مع ذلك يجوز إثبات الحدود بها[49].
تحرير
النزاع :
بعد
النظر في المسألة يتضح أن الفريقين متفقان على أمرين :
1-
أنه لا قياس فيما لا يعقل معناه ولا تدرك علته كعدد ركعات الصلوات الخمس ونحو ذلك
، فمن شروط الأصل المقيس عليه كونه معقول المعنى[50].
2-
أنه لا يصح إثبات مقدار ابتداء بالقياس ولو كان معقول المعنى لانعدام النظير من
النص أو الإجماع[51].
الترجيح
:
عند
النظر في المسألة فقط دون فروعها يظهر أن الخلاف معنوي و لكن إذا ما تؤمل في
الفروع[52]
التي اختلفوا فيها بناء على خلافهم في هذه المسألة يلاحظ أن كلا الفريقين أثبت
المقدرات فيما لا نص فيه ، أما الجمهور فموقفهم واضح فهم يقولون بإثبات المقدرات
بالقياس ، وأما الحنفية فهم يثبتون المقدرات من باب دلالة النص ، فالفريقان متفقان
على تعدية النص عموما ولكن الجمهور يسمون هذه التعدية قياسا و أما الحنفية
فيسمونها دلالة ، كما قد صرح بهذا المعنى صاحب كشف الأسرار[53].
فإذا
ما علم أن الفريقين متفقان على التعدية عموما وإن اختلفوا في تسميتها ، يبقى
خلافهم في بعض النصوص والأصول من حيث قابليتها للتعدية أو عدمه أو كونها مما تدرك
علتها أو لا ، فيستخلص مما سبق أن الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي ، ولا نزاع
حقيقي في أصل المسألة وإنما النزاع والخلاف هو في بعض الفروع ، وعلى هذا يكون القياس
مثبتا للمقدرات الفقهية مع الاستثناء منها المقدرات التي ليس لها نظير من النص أو
الإجماع فلا يملك إثبات أي مقدر ابتداء أو التي لا يمكن للعقل أن يدرك علتها ،
ولعل هذه أهم ثمرة تستفاد من هذا الخلاف ، والله تعالى أعلى وأعلم .
من أمثلة المقدرات الفقهية الثابتة
بالقياس :
1- تقدير أن للعبد نصف ما للحر في
النكاح والطلاق و العدة[54].
2- تقدير عقوبة حد الشرب بثمانين
جلدة[55].
3- تقدير صيام شهرين متتابعين كإحدى
كفارات القتل العمد[56].
[2] انظر :
المبسوط لأحمد السرخسي (1/37) ، البحر المحيط لمحمد الزركشي (1/356) ، مناهل العرفان في علوم القرآن لمحمد
الزرقاني (1/15) .
[4] إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الشافعي ، أبو الفداء ، الحافظ
عماد الدين (700-774هـ)
انظر : طبقات المفسرين
لمحمد الداوودي ص260، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني (1/445) .
انظر
: سير أعلام النبلاء لمحمد الذهبي (14/267) ، البداية والنهاية لإسماعيل بن كثير
(11/145) .
[11] البحر المحيط لمحمد الزركشي (3/236)
، المطلع على أبواب المقتع لابن لأبي الفتح البعلي ص 117 و 334 .
[12] رواه البخاري في صحيحه (2/547) كتاب
الزكاة ، أبواب صدقة الفطر ، باب فرض صدقة
الفطر ورأى أبو العالية وعطاء وابن سيرين صدقة الفطر فريضة ، رقم :1432 ،
ورواه مسلم في صحيحه (2/677) رقم : 984 .
[14] رواه البخاري في صحيحه (2/529) في
كتاب الزكاة ، باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة ، رقم : 1390 ، ورواه مسلم في صحيحه
(2/673) رقم : 979 .
[16] رواه البخاري في صحيحه (1/84) كتاب الوضوء ، باب
الوضوء بالمد ، رقم : 198 ، ورواه مسلم في صحيحه (1/258) رقم : 326 .
[19] شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح لمسعود التفتازاني (2/89) ،
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب لعبد الكافي السبكي (2/135) ، التمهيد في تخريج
الفروع على الأصول لعبد الرحيم الإسنوي (1/451) .
الأول
: الإجماع القطعي الصريح :
وهو
الذي ينطبق عليه التعريف الأول للإجماع ، وهو لم يقع إلا في شيء مقطوع به في دين
الإسلام معلوم من الدين بالضرورة كالصلوات الخمس ووجوب صوم شهر رمضان ونحو
ذلك فلا تجوز مخالفته أبدا ، أما الإجماع
بمعنى التعريف الثاني فهو إن وقع وصح له مثال فهو حجة قطعية أيضا .
الثاني
: الإجماع الظني السكوتي :
ويعرف
بأنه إبداء بعض المجتهدين رأيهم في مسألة ، وينتشر ذلك في المجتهدين من أهل ذلك
العصر فيسكتون ولا يظهر منهم اعتراف ولا إنكار لذلك الرأي ، وهو كالكثير من
الإجماعات المنقولة في الكتب الفقهية .
وهذا
النوع من الإجماع وقع الخلاف في اعتباره حجة فمنهم من يرى أنه إجماع قطعي ومنهم من
يرى أنه حجة ظنية ولا يسمى إجماعا ، ومنهم من يرى أنه ليس بحجة ولا إجماع ، ومنهم
من قصره على إجماعات الصحابة ، وما سبق هو أشهر المذاهب فيه وإلا ففي حجيته أقوال
أخرى أوصلها بعضهم إلى ثلاثة عشر قولا .
وجرى
هذا البحث على اعتباره مظنة للحجة والإجماع تجوز مخالفتها بالأدلة المعتبرة ، أما
عن كونه مظنة للحجة فهذا بناء على احتمال أن صمت من سكت من العلماء إنما هو موافقة
لما نقل عن غيرهم من المجتهدين ولكنه لم يصل إلى مرحلة الإجماع لأنه لم يقطع به
ويحتمل وجود معارض له ، ولهذا السبب فإنه يمكن مخالفته بالأدلة المعتبرة ، بل قد
يكون وجود دليل معتبر مخالف له علامة على عدم انعقاد الإجماع المنقول أصلا .
انظر:
روضة الناظر و جنة المناظر لابن قدامة المقدسي (1/87) ، شرح التلويح على التوضيح
لمسعود التفتازاني (1/34) ، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب لعبد الوهاب بن السبكي
(2/223) .
[24] انظر : شرح
التلويح على التوضيح لمسعود التفتزاني (2/112) ، البحر المحيط لمحمد الزركشي (4/5)
، إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول لمحمد الشوكاني (1/337) .
انظر
: البداية والنهاية لإسماعيل بن كثير
(10/180) ، تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (14/242) .
[26] انظر : البرهان في أصول الفقه لعبد الملك
الجويني (2/584) ، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب لعبد الوهاب بن السبكي (4/402) ، روضة الناظر
وجنة المناظر لابن قدامة المقدسي ص 338 ، المحصول في علم الأصول لمحمد الرازي
(5/471) ، البحر المحيط لمحمد الزركشي (4/47) ، المسودة في أصول الفقه لعبد السلام
بن تيمية وآخرين (1/356) ، المعتمد لأبي الحسين البصري (2/265) .
[27] انظر : أصول البزدوي لأبي الحسن البزدوي ص 120 ، أصول السرخسي لمحمد السرخسي (2/111،163) , كشف الأسرار عن أصول فخر
الإسلام البزدوي لعبد العزيز البخاري (2/331) ، تيسير التحرير لأمير بادشاه
(4/103) .
[28] تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص
41 ، جريان القياس في الحدود والكفارات وأثره في الفروع الفقهية لرحيل غرايبة ، مجلة
الزرقاء للبحوث والدراسات العدد الأول (7/27) .
[29] انظر: المحصول في علم الأصول لمحمد الرازي
(5/471) ، الإبهاج في شرح المنهاج لعلي السبكي (3/30) ، التبصرة لأبي إسحاق الشيرازي
(1/440) .
[30] الحشر : 2.
انظر
: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/172) ، طبقات المفسرين لمحمد الداودي (1/254)
.
[32] أنوار التنزيل وأسرار التأويل لعبد الله البيضاوي
(5/317) .
[33] انظر : سنن أبي داود (3/303) كتاب الأقضية ، باب
اجتهاد الرأي في القضاء ، حديث رقم : 3592، و سنن الترمذي (3/616) كتاب الأحكام ،
باب ما جاء في القاضي كيف يقضي ، رقم : 1327، وسبق نقل انقطاعه وعدم صحته .
[34] حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي ، أبو سليمان
البستي (318-388هـ) .
انظر : معجم الأدباء أو
إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب لياقوت الحموي (3/251) ، تاريخ الإسلام ووفيات
المشاهير والأعلام لمحمد الذهبي (27/165) .
[36] رواه مسلم في صحيحه (5/125) كتاب الحدود ، باب
حد الخمر ، حديث رقم :4551 ، وأبو داود في السنن (4/278) رقم : 4481 .
[38] رواه مالك في الموطأ (2/842) كتاب الأشربة ، باب
الحد في الخمر ، رقم : 1533، والدارقطني في سننه (3/166) كتاب الحدود والديات وغيره
، حديث رقم : 245 ، وسيأتي ذكر حكمه .
[39] الإبهاج في شرح المنهاج لعلي السبكي (3/30) ،
البحر المحيط لمحمد الزركشي (4/166) ، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب لعبد الوهاب
بن السبكي (4/406) .
[40] انظر : إجابة السائل شرح بغية المؤمل لمحمد
الصنعاني ص 173 ، وقد ضعفه الألباني في إرواء الغليل (8/46) رقم : 2378 ، وسيأتي
كلام ابن حزم عن الحديث .
[42] الإحكام في أصول الأحكام لعلي بن حزم (7/454) ، إجابة السائل شرح بغية الأمل لمحمد الصنعاني ص
174.
[43] المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري
(2/264) المحصول في علم الأصول لمحمد الرازي
(5/447) ، التبصرة لأبي إسحاق الشيرازي
(1/441) .
[46] عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلي
المقدسي ، أبو محمد ، موفق الدين (541-620هـ) .
انظر : التقييد لمعرفة
رواة السنن والمسانيد لابن النقطة البغدادي ص 330 ، طبقات المفسرين لمحمد الداودي
(1/177) .
[47] روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة المقدسي ص
338 ، كما أشير إلى هذا المعنى في : التبصرة للأبي إسحاق الشيرازي ص 442 ، البرهان
لعبد الملك الجويني (2/558) ، قواطع الأدلة في الأصول لأبي المظفر السمعاني
(2/109) .
[49] البرهان لعبد الملك الجويني (2/587) ، التبصرة
لأبي إسحاق الشرازي ص 442 ، للاستزادة انظر : قواطع الأدلة في علم الأصول لأبي
المظفر السمعاني (2/109) .
[50] المستصفى لمحمد الغزالي ص 326 ، الإحكام في أصول
الأحكام لعلي الآمدي (3/218) ، تيسير التحرير لأمير بادشاه (4/103) .
[51] أصول السرخسي لمحمد السرخسي (2/112) ، المستصفى لمحمد الغزالي ص 326، الإحكام في أصول الأحكام لعلي الآمدي
(3/218) .
[52] ذكر بعض من هذه الفروع في : إرشاد الفحول إلى
تحقيق علم الأصول لمحمد الشوكاني ص 376 ، الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف
الفقهاء لمصطفى الخن ص 509 ، المهذب في علم أصول الفقه المقارن لعبد الكريم نملة
(4/1933،1935) ، جريان القياس في الحدود
والكفارات وأثره في الفروع الفقهية لرحيل محمد غرايبة ، بحث نشر في مجلة الزرقاء
للبحوث والدراسات العدد الأول (7/32) .
[54] إعلام الموقعين عن رب العالمين لمحمد بن القيم
(1/209) .
[56] الحاوي الكبير لعلي الماوردي (13/67) .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق