ما يلي جزء من أطروحتي الماجستير أنشره تيسيرا للباحثين
لقراءة الرسالة كاملة من هنا
# تقدير الدينار بالجرام :
سبق
الحديث أن الدينار والدرهم هما الوحدتان الأساسيتان في معرفة المقدرات الوزنية ،
فلا بد من معرفة التقدير المعاصر لهما الأقرب إلى الصحة و الصواب وصاحب وجهة النظر
الأكثر إقناعا ومنطقا .
وعند
الحديث بدقة أكثر عن هذا الموضوع فإنه وفي الوقت الحالي يكون الدينار أو المثقال
هو الوحدة الأساسية في معرفة المقدرات الوزنية ، وتبعا لوزنه يمكن استخراج نسبة
وزن الدرهم الشرعي وغيرها ، لكن لا يحسن في العصر الحالي الاعتماد على الدراهم
وذلك لأن معدن الفضة من أسرع المعادن الثمينة تآكلا ، فتبقى الدنانير الذهبية
الموجودة اليوم هي المدخل لمعرفة الوزن ، وذلك لما يمتاز به الذهب من مقاومة للصدأ
والتغيرات الكيميائية التي يحدثها الهواء أو التي تنتج أثناء التعامل.
وهناك
طرق أخرى في استفادة التقدير المعاصر ولكن يظهر بعدها عن الصواب وعدم دقتها في
التقدير كالاعتماد على وزن الحبوب وقد تقدمت الإشارة إلى هذا ، وذلك بسبب اختلاف
الحب حجما ووزنا باختلاف الأرض ونحوها من العوامل ، أما الاعتماد على الصنج
الزجاجية التي تعود للدنانير الشرعية واعتبارها بديلا عن الدنانير الذهبية فما
يقال في رفض اعتماد الدراهم و الدنانير الأثرية من أسباب في تخلف صناعتها وعدم دقتها
يقال في الصنج أيضا ، فحسن الاقتصار على الدنانير الذهبية ، وتبقى هذه القضية
للأسف مما لم يستوف حقها إلى اليوم على الرغم من أهميتها .
إذن
وبناء على ما سبق فإن طرق معرفة المقدرات الوزنية الفقهية مرده إلى الدينار ،
وبحسب النظر والبحث فإنه لا خلاف بين المذاهب الأربعة في اعتبار أن وزن الدينار
الذي ضربه الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان
هو الوزن المعتبر شرعا ، كما قد نقل الإجماع على ذلك ، ومن هنا يطمئن المرء في
اعتماده أصلا ومرجعا .
وعند
التأمل في التقديرات المعاصرة لوزن الدينار الشرعي فإن اتجاها من المعاصرين يذهب
إلى تقديره بما يعادل 4,25 من الذهب الخالص ، وبعض المعاصرين من يذكر طريقته في
استنتاج هذا المقدار والبعض يكتفي بذكر النتيجة ، وهي فوق الأربع جرامات اتفاقا ،
بينما ذهب صاحب كتاب " المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها
" إلى اعتباره معادلا لـ 4,24 ، وطريقته – بحسب الاطلاع - من أفضل وأدق الطرق في التقدير ، فقد اعتمد على
أوزان دنانير ذهبية عدة ضربت في عهد عبد الملك بن مروان .
لكن
يبقى الخلاف معه في النتيجة التي توصل إليها وذلك لأنه بناها على أربع متوسطات
لأوزان الدنانير ، كل متوسط بحسب دنانير كل متحف موجودة به مع أن التغاير في
الأعداد شاسع بينها ، ولم يأخذ هذه النسبة المتوسطة بالنظر لكافة الدنانير معا ،
فمتوسطها كلها يعادل 4,225 ولعل هذه النسبة أدق وأولى بالاعتبار بناء على منهجه .
ويبقى
أن الموضوع كما تقدم مما يحتاج إلى مزيد عناية ومراجعة وضبط وتعاون مع المختصين في
موضوع العملات الأثرية الإسلامية و البيزنطية .
والأخذ
بالمقدار المتوسط في هذه المسألة مما يظهر حسنه ، لأن الأخذ بالأكثر يؤيده أصل
الاحتياط للدين ، كما أن الأخذ بالأقل يؤيده أصل براءة الذمة ، فكان القدر المتوسط
بينهما حسنا لما فيه من الجمع لمعنى الأصلين السابقين ، بل ولما فيه أيضا من
مراعاة للاختلاف بين أوزان الدنانير وظروف سكها التي كانت تعاني وقتها من بدائية
آلة وطريقة سك النقود وعدم انضباطها انضباطا تاما والتي كانت تعتمد أيضا على جهد
العامل اليدوي ومدى خبرته ومهارته،
هذا والله تعالى أعلى وأعلم .
-
مقدار نصاب زكاة الذهب :
بناء
على أن 4,225 هي النسبة المتوسطة الأدق كما تقدم – ولا تزال القضية بحاجة إلى تتبع
واستقراء لمزيد من الدنانير الاثرية – وأن نصاب الزكاة عشرون دينارا فيكون مقدار
نصاب زكاة الذهب بالجرام هو :
4,225
× 20 = 84,5 جرام من الذهب الخالص .
-
مقدار نصاب زكاة الفضة :
بما
أن نسبة الدرهم إلى الدينار هي 7 : 10 اتفاقا
، فإن وزن الدرهم يكون :
4,225
× 7 ÷ 10 = 2,9575 جرام
وبناء
على ما سبق وأن مقدار نصاب الفضة 200 درهم :
2,9575
× 200 = 591,5 جرام
ودمتم موفقين
محمد الفودري