الخميس، 26 يوليو 2012

مقدار الصاع ومعادلته باللتر ، ومقدار زكاة الفطر وزكاة الزروع والثمار

ما يلي جزء من أطروحتي الماجستير أنشره تيسيرا للباحثين
لقراءة الرسالة كاملة من هنا



لمن أراد الإيجاز :

يمكن لمن أراد إخراج زكاة الفطر حبوبا ( رز - قمح - عدس - حمص - فول ... إلخ )

أن يخرج ما مقداره 2,5 لتران ونصف ، أو 2,75 إن أحب الزيادة والاحتياط ( يعني 3 لتر إلا ربع ) والمقدار الأول كافي إن شاء الله وأبرأ للذمة .

ويمكن معرفة هذا المقدار من خلال أكواب المقادير ونحوها كعلب حفظ الطعام أو المشروبات فعليها يتم كتابة 
ما تمثله من اللترات 

مثلا علب عصير أو حليب Kdd  حجم ربع لتر 250 م وقد تأتي أحيانا لترا كاملا ، أو قنينات مياه الشرب المعبأة أو الغازية كثير منها = لترا واحدا 

هذا في حالة عدم وجود كوب للمقادير مثلا أو مكاييل متخصصة وهي متاحة ومنتشرة في أسواق الأواني المنزلية وشؤون المطابخ ( حلوة شؤون المطابخ :) (

لمن أراد التفصيل في المسألة ( مهم للمختصين ) :

- باختصار لا وجود للصاع النبوي فهو في حكم المنقرض ، لذلك تم اللجوء إلى أقوى الظنون .. ولا تخفى مسألة جواز العدول عن الصاع إلى النقود ولعله يأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى 


# تقدير الصاع باللتر :

قبل الحديث عن تقدير الصاع باللتر ، فإنه تنبغي الإشارة إلى أنه - بحسب البحث والاطلاع - لا يمكن الجزم بوجود الصاع النبوي الشرعي في الوقت الحاضر ، بل يمكن القول أن الوصول إلى المكاييل الشرعية تحديدا ونقل تقديرها بدقة إلى وحدات معاصرة بضبط وتحديد أمر عسير فهي أشبه بالأشياء المندثرة والمنقرضة للأسف الشديد ، وما يذكر من تقديرات معاصرة له لا تخرج عن كونها ظنونا محتملة .

قد تقدم الحديث أن الصاع والمد وحدتان لقياس الأحجام وأنه قد اشتهر في العصر الحالي قياس الأحجام باللتر ، ولأنه قد فقدت الأصول التي يمكن البناء عليها للنقل من التقدير القديم إلى التقدير المعاصر فقد كان للمعاصرين اتجاهات في كيفية تقدير الصاع بالوحدات القياسية المعاصرة ، وهي :

1- استفادة تقدير الصاع من الوزن ومعادلته بالجرام :
وهذا الاتجاه قد سار على وفق ما سار عليه بعض الفقهاء من اعتبار الوزن بدلا من الحجم ، غير أنه لا يستفاد من هذا الاتجاه أي تحديد لحجم الصاع ، وقد تقدم أن الكيل لا يصلح معيارا للوزن والعكس كذلك .
وبعض من أصحاب هذا الاتجاه قام بتحويل ما وزنه إلى حجم مقدرا إياه باللتر فظهر أنه يعادل 2,75 لترا تقريبا أو أنه يعادل 2,430 [1].

2- استفادة تقدير الصاع مما يدعى أنه ثابت با لسند :
مما يتناقل في الزمن الحالي ادعاء أن بعضا من الأمداد قد نقلت بالسند عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم ، وبالنظر في إمكانية استفادة تقدير معاصر مطمئن منها فإنها لا تخلو من بعض الملاحظات والمآخذ ، من ذلك :
المأخذ الأول :
أن مثل الأسانيد الحديثية المعاصرة لا تخلوا من مناقشة ، فهي لم يسلم بالاطمئنان إليها منذ القرن السابع فكيف بها اليوم ؟[2]

المأخذ الثاني :
قد قام أحد الباحثين المعاصرين بالمقارنة بين عدد من الأمداد المسندة فوجد أنها غير متماثلة غير أن الخلاف بينها ليس كبيرا وكان مقدار المد هو 786[3] ، كما أن الفرق بين هذا الاتجاه وغيره كبير يصل إلى ربع اللتر أو يتجاوز النصف أيضا .

ومقدار حجم الصاع من خلال هذا الاتجاه هو 3,144 لترا .

وبحسب أحد الأمداد المسندة التي تمكن الباحث من الحصول عليها فقد عايرها بالماء فكانت النتيجة أنه يعادل 750 مليليترا بالضبط ، وبناء عليه يكون الصاع 3 لترات كاملة .

3- استفادة تقدير الصاع من خلال متوسط الأربع حفنات معتدلة :
 قدر بعض المتقدمين الصاع بأنه أربع حفنات من كفين معتدلتين كتقريب لحجم الصاع ، وقد أخذ بعض المعاصرين بمثل هذه الطريقة في استفادة الصاع [4]، كما تمت محاولة استفادة متوسط لحجم الحفنة تمت استفادة حجم الصاع منه فكانت النتيجة أن الصاع يعادل 2,512 لترا [5].
وتمتاز هذه الطريقة التقريبية أنها تعتمد كليا على الحجم .

- الاختيار مما سبق :

لا شك أن الظنين أقوى من الظن الواحد[6]، وباستعراض ما قد سبق من النتائج والمحاولات فإنه يمكن القول أن الصاع يعدل 2,5 لترا تقريبا ، وذلك لأن هناك نتيجة من الاتجاه الأول تقاربه ، وهي المستفادة من تحويل الوزن إلى حجم وهي 2,430 كما تقدم ، كما أن هناك نتيجة من الاتجاه الثالث تقاربه ، وهو اتجاه استفاد تقديره من متوسط عدد الحفنات المعتدلة وهي 2,512 ، وبالتقريب يمكن القول أن معدل 2,5 لترا يقاربها .
والنتيجتان السابقتان متقاربتان رغم اختلاف مسلك استنتاجهما ، لكن سبق أن كل ما هو مطروح اليوم كتقدير للصاع هو من باب الظنون ، والعمل بأقوى الظنون أفضل وأبرأ ، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ، هذا والله تعالى أعلى وأعلم .

- مقدار زكاة الفطر :

مقدار نصاب زكاة الفطر هو صاع بالاتفاق بين الفقهاء[7]، وبناء على ما تقدم فإن نصاب زكاة الفطر يكون لتران ونصف .

- مقدار زكاة الزروع والثمار :

بناء على قول الجمهور فإن نصاب زكاة الزروع والثمار هو خمسة أوسق ، وبالاتفاق أن الوسق يعادل ستين صاعا[8] فإن نصاب زكاة الزروع و الثمار يعادل :

5 × 60 = 300 صاع
2,5 × 300 = 750 لتر ، نصاب زكاة الزروع و الثمار .
فالوسق إذن = 150 لترا

دمتم منمنمين زكاة ودقة
محمد الفودري



[1] انظر : بحث أحمد الكردي ضمن الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة ص 46 ، بحث عبدالله المنيع ضمن الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة ص 104 ، بحث محمود الخطيب ضمن بحوث الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة ص 158 ، فقه الزكاة ليوسف القرضاوي (1/372) ، الصاع بين المقاييس القديمة والحديثة لعبد الله الغفيلي .
[2] علوم الحديث لابن الصلاح الشهرزوري ص 14 .
[3] الصاع بين المقاييس القديمة والحديثة لعبد الله الغفيلي .
[4] فقه الزكاة ليوسف القرضاوي (2/944) .
[5] الصاع بين المقاييس القديمة والحديثة لعبد الله الغفيلي .
[6] نهاية السول لعبدالرحيم الإسنوي ص 378 .
[7] بحث أحمد الكردي ضمن بحوث الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة ص 42 .
[8] بحث أحمد الكردي ضمن بحوث الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة ص 62 .

ما هي أقل مدة الاعتكاف ؟

ما يلي جزء من أطروحتي الماجستير أنشره تيسيرا للباحثين
لقراءة الرسالة كاملة من هنا




يعتزم البعض الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم ، والبعض قد يظن أنه لا بد من التفرغ التام والجلوس المستمر في المسجد من الفجر إلى المغرب أو العكس حتى يعتبر أن ما فعله هو اعتكاف ، لا شك أن التفرغ التام أفضل ولكن ألا يحصل الاعتكاف بالمدة اليسيرة وخاصة لمن لديهم ارتباطات في هذه الأوقات ؟؟

لمن يريد الإيجاز :

يحصل الاعتكاف بأقل مكث وملازمة للمسجد دون اشتراط أن يتقيد المكث بزمن معين بشرط أن يصحب ذلك المكث ولو كان يسيرا نية ملازمة المسجد .

لمن يريد التفصيل :


أقل مدة الاعتكاف



- مدته :

اتفقت المذاهب الأربعة على أنه لا حد لأكثر مدة الاعتكاف[1]، بل قد نقل الإجماع على ذلك[2]، بينما اختلفوا في أقل مدة الاعتكاف على قولين :

القول الأول : أن أقل مدة الاعتكاف هي يوم وليلة ، وهو قول المالكية و رواية عن أبي حنيفة[3] [4]

القول الثاني : أن الاعتكاف يحصل باللبث دون حد له ، وهو قول الجمهور[5].

أدلة القول الاول :
ذهب أصحاب القول الأول إلى أن أقل مدة الاعتكاف هي يوم وليلة وذلك بناء على اشتراطهم الصوم لصحة الاعتكاف ، فعلى هذا لا يكون الصوم أقل من يوم و ليلة لأن انعقاد صوم النهار إنما يكون بالليل[6]، فإثبات صحة التقدير متوقفة على إثبات صحة اشتراط الصوم في الاعتكاف ، وقد استدلوا على أن الصوم من شروط الاعتكاف بأدلة من القرآن ومن السنة  ومن آثار الصحابة ومن المعقول :

فمن القرآن الكريم :
- قوله تعالى : ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد )[7].
وجه الاستدلال :
أن الله تبارك و تعالى ذكر الاعتكاف مع الصيام ، وهذا يفيد أنه لا اعتكاف إلا بصيام[8].
اعترض عليه :
أن ذكر الله تعالى لعبادة بعد عبادة أخرى ليس بموجب لعقد إحداهما بالأخرى ، فالقران في النظم لا يوجب القران في الحكم ، ولو صح هذا الاستدلال فلا فرق بينه و بين من يقول أن الله تعالى لما ذكر الصوم ثم الاعتكاف وجب ألا يجزئ صوم إلا باعتكاف !![9]

ومن السنة النبوية :
- ما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا اعتكاف إلا بصيام "[10].
وجه الاستدلال :
أن الحديث نص في اشتراط الصوم مع الاعتكاف وأنه لا يصح إلا به[11].
اعترض عليه :
- أن الحديث ضعيف لا يصح ، ورفعه من هذا الطريق أو غيرها وهم ، والصحيح وقفه على عاشة رضي الله عنها كما سيأتي[12].

ومن آثار الصحابة :
- ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : " السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه ، ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا فى مسجد جامع "[13].
وجه الاستدلال :
فقول عائشة رضي الله عنها " ولا اعتكاف إلا بصوم " صريح في اشتراط الصوم مع الاعتكاف .
اعترض عليه من وجهين :
الأول : أنه قول صحابي خالفه غيره من الصحابة فلا يكون حجة بالاتفاق وقد تقدم بيان ذلك في التمهيد ، وممن نقل عنهم عدم اشتراط الصوم في الاعتكاف عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حيث روي عنه " أنه كان لا يرى على المعتكف صياما إلا أن يجعله على نفسه "[14].
الثاني : بحمل الأثر على الاستحباب وأن النفي فيه نفي للكمال[15].
ومثل الاعتراضين السابقين يمكن قولهما في بقية آثار الصحابة التي تحكي اشتراط الصوم مع الاعتكاف ، ويكفي ثبوت اختلاف الصحابة فيما بينهم .

ومن المعقول :
أنه لبث في مكان مخصوص فأشبه الوقوف بعرفة ، فلم يكن بمجرده قربة إلا بانضمام معنى آخر إليه هو في نفسه قربة كالإحرام مع الوقف بعرفة ، فيشترط له الصوم[16].
اعترض عليه من وجهين :
الأول : بقلب القياس ، بأن يقال : أن الاعتكاف لبث في مكان مخصوص ، فلم يشترط له الصوم كالوقوف بعرفة[17].
الثاني : بالتسليم أنه لا يكون قربة بمجرده ، ولكنه يكون قربة بالنية لا بالصيام[18].

ويجاب إجمالا عن أدلة مشترطي الصوم لصحة الاعتكاف بما يلي :
1- بالأدلة المصرحة بجواز الاعتكاف دون صوم ، ومنها ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : " كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه ... " الحديث إلى أن قالت : " وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال "[19].
وجه الاستدلال :
ذكر عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم اعتكف في العشر الأول من شوال فيه دليل على جواز الاعتكاف بغير صوم لأن أول شوال هو يوم الفطر وصومه حرام[20].

2- من القياس والمعقول : أنه لو كان الصوم شرطا لصحة الاعتكاف لما صح اعتكاف الليل
لأنه لا صيام فيه ، وأيضا لأنه عبادة تصح في الليل فلم يشترط لها الصيام كالصلاة ، ولأنه  عبادة تصح في الليل فأشبه سائر العبادات ، وأيضا لأن إيجاب الصوم حكم لا يثبت إلا بالشرع ولم يصح فيه نص ولا إجماع[21].

3- وأخيرا وهو الأهم والمتعلق بالمسألة الأصلية : على فرض صحة اشتراط الصوم في الاعتكاف ، فلم ينقل في الأدلة المشترطة للصوم أي دليل يفيد تحديد مدة الاعتكاف وليس فيها أي تطرق للمدة أبدا ، فلو سلم بهذا الشرط فلا مانع أبدا من أن يعتكف المرء ساعة في يوم يكون فيه صائما[22].

أدلة القول الثاني :
استدل أصحاب القول الثاني بأدلة من القرآن الكريم ومن قول الصحابي ومن اللغة  ومن المعقول :

فمن القرآن الكريم :
قوله تعالى : ( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد )[23].
وجه الاستدلال :
أن الله تعالى أطلق ذكر الاعتكاف ولم يحده بوقت ولم يقدره بمدة ، فهو على إطلاقه ولا يجوز تخصيصه بغير دلالة [24].

ومن قول الصحابي :
- ما روي عن يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه قال : " إني لأمكث في المسجد الساعة ، وما أمكث إلا لأعتكف "[25].
وجه الاستدلال :
أن في الأثر دلالة على أن المكث بلا حد له يكون اعتكافا ، وهو قول صحابي لا يعرف له مخالف من الصحابة رضوان الله عليهم[26].

ومن اللغة :
- أن الاعتكاف في اللغة هو الإقامة و اللزوم كما في قوله تعالى : ( ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون )[27] أي مقيمون متعبدون لها ، والاعتكاف بهذ المعنى يقع على قليل الوقت وكثيره ، ولم يحده الشرع بشيء يخصه فبقى على أصله[28].

ومن المعقول :
أن تحديد مدة الاعتكاف لا يصح إلا بتوقيف أو اتفاق وهما معدومان ، فالموجب لتحديده متحكم قائل بغير دلالة[29].

الترجيح :
يظهر بعد النظر و التأمل في المسألة رجحان القول الثاني وهو أن الاعتكاف يحصل باللبث دون حد له ، وذلك لقوة أدلتهم وتمسكهم بالأصل ، ويظهر أن أدلة القول الأول المحدد لأقل مدة الاعتكاف غير متطرقة أبدا لذكر حد للاعتكاف واكتفت بكون اشتراط الصوم دليلا على المدة التي قدروها ، ولكن هذا الاستدلال غير كاف في إثبات المدة ولا يقوى على مخالفة الأصل .
 ويظهر أيضا من خلال التطرق لمسألة اشتراط الصوم للاعتكاف رجحان القول بأن الصوم ليس شرطا في الاعتكاف لقوة أدلته وضعف معارضها ، وعلى هذا يتضح أن الاعتكاف مشروع طوال السنة ولا يستثنى من ذلك العيدان وأيام التشريق .
أما إذا قيل باشتراط الصوم في الاعتكاف فإن الأيام التي يحرم صومها لا يجوز فيها الاعتكاف كما أنه لا يصح اعتكاف ليلة مفردة ولا بعض يوم ولا ليلة وبعض يوم بناء على هذا الاشتراط إلا إن لم يؤخذ بالتحديد الوارد في القول الأول فيجوز حينها صيام ما يتجزأ من الأيام دون الليالي[30]، والله أعلى وأعلم .

دمتم منمنمين إيمانا
محمد الفودري




[1] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين الكاساني (2/115) ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد القرطبي (1/229) المجموع ليجيى النووي (6/480) ، الإنصاف لعلي المرداوي (3/385) .
[2] فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني (4/272) ،
[3] النعمان بن ثابت بن زوطا التيمي الكوفي ، أبو حنيفة الإمام الأعظم (80-150هـ) ، انظر : تذكرة الحفاظ لمحمد الذهبي (1/168) ، البداية و النهاية لإسماعيل بن كثير (10/107) .
[4] الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر القرطبي ص 131 ، المبسوط لمحمد السرخسي (3/117) .
[5] المبسوط لمحمد السرخسي (3/117) ، شرح فتح القدير لابن الهمام السيواسي (2/392) ، المجموع ليحيى النووي (6/480) ، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار لتقي الدين الحصني ص 208 ، الفروع لابن مفلح المقدسي (3/118) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف لعلي المرداوي (3/359) .
[6] بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد القرطبي (1/230) ، الذخيرة لأحمد القرافي (2/542) .
[7] البقرة : 187 .
[8] موطأ الإمام مالك لمالك بن أنس (1/315) .
[9] المحلى لعلي بن حزم (5/182) ، البحر المحيط لمحمد الزركشي (4/397) .
[10] رواه البيهقي في السنن الكبرى (4/317) كتاب الصوم ، باب المعتكف يصوم ، رقم : 8842 .
[11] أحكام القرآن لأبي بكر الجصاص (1/305) .
[12] قال البيهقي عن هذا الحديث " وهذا وهم من سفيان بن حسين أو من سويد بن عبد العزيز وسويد بن عبد العزيز الدمشقى ضعيف بمرة لا يقبل منه ما تفرد به " وقال أيضا في عموم الرفع : " الصحيح موقوف ورفعه وهم " ، انظر السنن الكبرى لأحمد البيهقي (4/317-318) .
[13] رواه أبو دواد في سننه (2/310) كتاب الصوم ، باب المعتكف يعود المريض ، رقم : 2475 ، ورواه البيهقي في السنن الكبرى (4/317) كتاب الصوم ، باب المعتكف يصوم ، رقم : 8841 .
[14] رواه البيهقي في السنن الكبرى (4/318) كتاب الصوم ، باب من رأى الاعتكاف بغير صوم ، رقم : 8849 ، ورواه ابن حزم في المحلى (5/181) .
[15] المغني لابن قدامة المقدسي (3/65) .
[16] أحكام القرآن لأبي بكر الجصاص (1/306) .
[17] المغني لابن قدامة المقدسي (3/65) ، المحلى لعلي بن حزم (5/186) .
[18] المصدر السابق .
[19] رواه مسلم في صحيحه (2/830) كتاب الاعتكاف ، باب متى يدخل من أراد الاعتكاف معتكفه ، رقم : 1172 .
[20] فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني (4/276) .
[21] المغني لابن قدامة المقدسي (3/65) .
[22] المحلى لعلي بن حزم (5/180) .
[23] البقرة : 187 .
[24] أحكام القرآن لأبي بكر الجصاص (1/305) ، المحلى لعلي بن حزم (5/180) .
[25] رواه عبد الرزاق في مصنفه (4/346) كتاب الاعتكاف ، باب الجوار و الاعتكاف ، رقم : 8006 .
[26] المحلى لعلي بن حزم (5/180) .
[27] الأنبياء : 52 .
[28] المجموع ليحيى النووي (6/480) ، المحلى لعلي بن حزم (5/179) .
[29] أحكام القرآن لأبي بكر الجصاص (1/304) ، المحلى لعلي بن حزم (5/179) .
[30] المغني لابن قدامة المقدسي (3/65) .